مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز للزوجة أن تسقط الشرط الذي شرطه وليها عند عقد النكاح ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الطنين ومن تصلب بالعظمة الركابية، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة تؤدي إلى ضعف الانتصاب وسرعة القذف؟
- سؤال وجواب | حكم عمل عقد صوري لزوجة الموظف ليستفيد براتبها
- سؤال وجواب | الشعور بعدم التوازن وطنين وانغلاق الأذن، ما سبب هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | التوبة على من انتفع بالفائدة جاهلاً ( بناء على فتوى)
- سؤال وجواب | أعاني من طنين متنقل بين الأذن اليمنى والأذن اليسرى، فما أسباب ذلك؟
- سؤال وجواب | أنا حامل وأعاني من الاستفراغ الشديد. فهل من علاج غير مضر؟
- سؤال وجواب | أشاهد صوراً إباحية، ثم أتوب وأعود، كيف أصل للتوبة الحقيقية؟
- سؤال وجواب | تناول العسل مع الزنجبيل . هل يفيد في علاج سرعة القذف؟
- سؤال وجواب | مدى صحة خروج إشعاعات من عين الحاسد وفائدة الخرزة الزرقاء في صدها.
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن يحصل تبويض مبكر بعد الإجهاض؟
- سؤال وجواب | استعمال الليزر في علاج الوحمة
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يحصل الحمل مرة أخرى رغم الأمراض العديدة التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للزوج الانتفاع بمال حصلت عليه زوجته غصبا
- سؤال وجواب | هل يفيد العلاج باستخدام تقنية الليزر في إزالة الوحمة زائلة الصباغ؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

إذا شرط ولي المرأة على الزوج بعض الشروط فهل من حق الزوجة إسقاط هذا الشرط دون موافقة الولي ، أم أن إسقاطه من حق من شرطه وهو الولي ؟.

الحمد لله.

أولاً : الأصل في الشروط التي تكون بين الزوجين أو بين الزوج والولي عند عقد النكاح : أنها ملزمة يجب الوفاء بها على الراجح من كلام أهل العلم , إذا لم تكن مخالفة للشرع.

لما رواه البخاري (2721) ، ومسلم (1418) عن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج ).

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم : (

172200

) ، والفتوى رقم (

108806

).

وسبق في الفتوى رقم : (

144593

) أن الشروط المخالفة لكتاب الله لا يجوز اشتراطها ، ولا يجب الوفاء بها.

مع التنبيه على أن الشروط المعتبرة في الزواج هي ما كان في صلب العقد أو قبله ، لا ما كان بعده , وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (

186240

).

ثانياً : الشروط التي تكون عند عقد النكاح أقسام : 1- فمنها شروط من مصلحة المرأة الخاصة ، كأن يشترط وليها إكمال دراستها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يأتي لها بخادمة ، ونحو ذلك.

فمثل هذا الشرط - ولو شرطه الولي- فإن من حق المرأة أن تسقطه ؛ لأنه حقها وقد تنازلت عنه , والأصل أن حقوق النكاح وواجباته ترجع إلى الزوجين.

جاء في " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (10/146) : " اشتراط الزوجة أو وليها على الزوج أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها : شرط صحيح لازم يتعين العمل به.

؛ لكن إن رضيت الزوجة بالانتقال معه فالحق لها ، وإذا أسقطته سقط " انتهى.

ويراجع الفتوى رقم : (

10343

).

2- شروط لمصلحة المرأة الشرعية ، كأن يشترط الولي أن لا يسافر بها إلى بلد فجور ، أو أن لا يدخل إلى البيت قنوات المنكرات ، ونحو ذلك.

فلو أسقطت المرأة هذا الشرط : سقط ، وليس من حق الولي فسخ النكاح بسبب إخلال الزوج به بعد إسقاط المرأة له ، ولكن عليه النصيحة والدعوة ، وإذا كان الأمر خطيراً رفع الأمر للقضاء.

وتبقى مسألة جواز إسقاط هذا الشرط من قبل المرأة وعدمه : من الأمور الراجعة لدين المرأة ، فقد تأثم في بعض الصور ديانةً وإن كان الشرط يسقط قضاءً.

3- شروط لحاجة الولي ومصلحته ، كأن يشترط سكناها بقربه وخدمتها له ، أو أن لا يسافر بها بعيدا عنه لكبره وعجزه وحاجته لها.

فمثل هذا الشرط يجوز لها إسقاطه لكن إذا كان الولي المشترط هو الأب ورضيب الزوجة بهذا الشرط : فيجب عليها الوفاء به ، ولا يجوز لها إسقاطه شرعاً وتأثم بذلك ؛ لأن هذا واجب عليها تجاه أبيها.

ولكن إن أسقطته عن الزوج سقط عنه ، ولم يكن للولي المطالبة بفسح النكاح بسبب الإخلال به.

وقد سألت شيخنا عبد الرحمن البراك عن هذه المسألة ، فأجاب بسقوط الشرط ، وقال : " الشروط التي يشترطها الولي هي شروط لها ؛ لأن الولي يتكلم نيابةً عنها ، ولكن إذا كان الولي هو الأب فمن حقه وحسن الأدب معه مشاورته في ذلك.

وإذا كان هذا الشرط تتعلق به حاجة الأب ورضيت به عند العقد ، فإذا أسقطته : سقط مع إثمها ؛ لأنه يؤدي إلى نوعٍ من العقوق.

وإذا كان الشرط لمصلحتها الشرعية ، فليس لوليها المطالبة بالفسخ بعد إسقاطه ، وتنازلها عن الشرط يرجع إلى دينها.

وإذا شرط الأب استمرارها في العمل على أن يأخذ جزءا من راتبها : فلها إسقاط هذا الشرط كذلك ؛ لأن الراتب حق للزوجة ، وليس للأب ولا للزوج " انتهى.

والحاصل : أن الأصل في الشروط التي يمليها وليُّ المرأةِ أن تكون صيانةً لها ، وحفظاً لحقِّها ، وبما يعود بمصلحتها ، ويدفع عنها الضررَ ، فإن قامت المرأة بإسقاطها : جاز ؛ لأن الحقَّ في تلك الشروط إنما هو لها لا يعدوها ، فجاز لها أن تتنازل عنها أو عن بعضها حسب ما تقتضيه مصلحتُها ، ويتأكد هذا فيما إذا كان الشرطُ فيه إجحافٌ بها ، أو يضرها ، أو يسقط حقها ، أو فيه مفسدة شرعية ، فلها في ذلك كلِّه الحق في إسقاطه.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | استعمال الليزر في علاج الوحمة
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يحصل الحمل مرة أخرى رغم الأمراض العديدة التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | لا يجوز للزوج الانتفاع بمال حصلت عليه زوجته غصبا
- سؤال وجواب | هل يفيد العلاج باستخدام تقنية الليزر في إزالة الوحمة زائلة الصباغ؟
- سؤال وجواب | ما سبب الوشيش في الأذن؟
- سؤال وجواب | لدي حبوب وانتفاخات بين الشفرتين. هل هو مرض خطير؟
- سؤال وجواب | حكم قضاء الدين من مستحقات نهاية الخدمة في شركة قائمة على الربا
- سؤال وجواب | أشعر بالألم في حوضي وأسفل ظهري بعد وقوعي
- سؤال وجواب | أشتكي من ألم الحلق وانسداد الأنف والأذن فما الأسباب والعلاج؟
- سؤال وجواب | لدي شعر زائد بالجسم واضطراب بالدورة الشهرية!
- سؤال وجواب | أشعر بالانسداد في الأذن وطنين وشد في الرأس، هل له علاقة بالورم؟
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بالأغراض التي اشتريت بمال أخذ بغير حق
- سؤال وجواب | أثر الرقص على الحامل والجنين
- سؤال وجواب | التعرق الشديد والحكة المفرطة في كل الجسم.ما علاجهما؟
- سؤال وجواب | أخذ مبلغ المناوبة دون حضور ودفعه إلى البديل في المناوبة أو التصدق به
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل