مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | لا يبيت عند زوجته الأولى ويبقيها على ذمته لأجل الأولاد ورضيت بذلك حتى لا يطلقها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجة والابنين والبنتين فقط
- سؤال وجواب | رطوبات الفرج إن كانت تقل وتكثر وتخرج وتنقطع بلا انتظام فهل تعد من السلس
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربع بنات وأخ وأخوات شقيقات
- سؤال وجواب | توفي عن أم وأب وزوجة وبنت وإخوة وعم
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيقتين وأبناء أخ
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من اختلال الأنية ونوبات الهلع؟
- سؤال وجواب | توفي عن بنت وأخ من الأب
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وشقيقتين وثلاثة أبناء عم لأب
- سؤال وجواب | شعري يتساقط من كل جسمي، فماذا أعمل لإيقافه؟
- سؤال وجواب | هل يرث من الدية مَن تسبب بحادث مروري؟ وكيف توزع التركة؟ وهل يكون وصيًّا عن أبنائه؟
- سؤال وجواب | حكم الدعاء: يا رب اغفر لكل من له حق عليَّ وعلى أبي وأمي
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وابنين وبنتين وأوصى بشراء منزل لبنته وزوجته
- سؤال وجواب | ماتت عن أم وزوج وأخ شقيق وأخوات شقيقات وأولاد أخوين شقيقين
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثماني بنات
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وبنت
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

رجل يعيش مع زوجتين ، ولا يذهب للأولى للمبيت عندها ، بل: إنه لا يطيق معاشرتها ، ويبقيها على ذمته لأجل الأولاد ، مع أنه قد يكون نفوره من الأولى هو عدم المبيت عندها ، مع العلم أنه يوجد بينهما مشاكل ، كما توجد مع زوجته الثانية أيضاً ، ويفضل المبيت عند الثانية ؛ لأنها صغيرة في العمر ، وتعلم بأنه لايجوز له ترك الأولى هكذا ، وتقول : إنها تخبره بأن يذهب إليها ، ولكنها بالنهاية تقبل أن تأخذ يومها عند رفض زوجها ، فهل يجوز أن يبقي الرجل امرأته دون المبيت عندها حتى وإن رضيت الزوجة لأجل الأولاد فقط رغم سخطها على هذا الوضع ؟ هل يصح ذلك كما أفتاه رجل بجواز ذلك ، وأن ذلك أكرم لها من طلاقها ، مع العلم أن مثل هذا الفعل يسبب أذى نفسيا كبيرا للزوجة ، ولا أعتقده مكرم لها كما يقال ؟.

الحمد لله.

أولا: يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم والمبيت، إلا أن تتنازل إحداهن عن ذلك.

ويجوز للمرأة أن تتنازل عن حقها ، إذا خشيت الطلاق ، ورأت المصلحة في بقائها زوجة؛ لقوله تعالى : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً النساء/ 128.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ، فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ".

فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ.

رواه الترمذي ( 3040 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ".

وهكذا جاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها في تفسير الآية، قَالَتْ : " هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا ، فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا ، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِى وَلاَ تُطَلِّقْنِى ، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِى ، فَأَنْتَ فِى حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ ، وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ رواه البخاري ( 4910 ) ومسلم ( 3021 ).

قال ابن كثير رحمه الله : " إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها ، أو يطلقها : فلها أن تسقط حقها ، أو بعضه ، من نفقة ، أو كسوة ، أو مبيت ، أو غير ذلك من الحقوق عليه ، وله أن يقبل ذلك منها ، فلا جناح عليها في بذلها ذلك له ، ولا عليه في قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى : ( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ) ، ثُمَّ قَالَ : ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) ، أي : من الفراق " انتهى من "تفسير ابن كثير" ( 2 / 426 ).

وقال ابن القيم رحمه الله: " الرجل إذا قضى وطرا من امرأته، وكرهتها نفسه، أو عجز عن حقوقها، فله أن يطلقها، وله أن يخيرها إن شاءت أقامت عنده، ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة، أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه " انتهى من "زاد المعاد" (5/ 139).

ثانيا: إذا لم ترض المرأة بذلك، وجب على الزوج أن يعدل ، ويعطيها حقها ما دامت الزوجية قائمة.

فإن كره ذلك، فليطلقها ولا يذرها معلقة، لا هي مطلقة ولا ذات زوج.

قال تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ النساء/129.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مات عن زوجة وتسعة أبناء وعشر بنات
- سؤال وجواب | مات عن أربع أخوات شقيقات وثلاثة إخوة وثماني أخوات من الأب
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وسبعة أبناء وإحدى عشرة بنتا، وادعى بعضهم أن له على الميت دينًا
- سؤال وجواب | هل تقطع القطةُ الصلاةَ ؟
- سؤال وجواب | مات عن أم وزوجة وثمانية أبناء وخمس بنات
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وشقيق وأخت لأم
- سؤال وجواب | مات أبوهم بعد ما فاضل بينهم في العطية وترك مالا فكيف يقسم
- سؤال وجواب | مسائل في ميراث الشقة
- سؤال وجواب | الوارثون هم: الأب، والأم، والزوجة، والبنات، والابن فقط.
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنات والأخ الشقيق فقط
- سؤال وجواب | لا يقسم مال المورث قبل قضاء ديونه
- سؤال وجواب | أعاني من نسيان شديد فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وأخوات شقيقات وإخوة ذكور (احتمالات المسألة)
- سؤال وجواب | مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وسبع بنات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04




كلمات بحث جوجل