مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | متزوج ويرغب بالزواج من امرأة مطلقة وتعول أطفالاً
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | المفاضلة بين الأقرب والأشد حاجة في استحقاق الصدقة- سؤال وجواب | حكم الصلاة على جلد الخروف
- سؤال وجواب | آيات في الزكاة والصدقات
- سؤال وجواب | لا حرج في إخراج مال لإقامة صدقة جارية للجمعيات الخيرية على فترات
- سؤال وجواب | هل تجب طاعة الأبوين في الامتناع عن العمل
- سؤال وجواب | حكم إهداء ثواب الصدقة للأحياء
- سؤال وجواب | أحوال جواز سؤال الناس لأجل الدراسة
- سؤال وجواب | أنواع النسك التي يحرم بها أهل مكة
- سؤال وجواب | وجوب رد المال المأخوذ من جهة العمل بغير حق
- سؤال وجواب | جمع الصدقات الكثيرة ثم ادعاء سرقة المال أو ضياعه
- سؤال وجواب | تبرعنا بمبرد ماء فهل يجوز توصيل الكهرباء والماء له من الخطوط العامة؟
- سؤال وجواب | الأولى ألا تدفع الصدقة للفاسق حتى يتوب
- سؤال وجواب | نوت التصدق بملابس ثم بدا لها أن تلبسها
- سؤال وجواب | استهلاك الصدقة ممن نوى إخراجها سهوا
- سؤال وجواب | هل يكتفى بالدواء لألم تمزق الكتف والذراع؟ أم لابد من العملية؟
إني متزوج وأب لثلاثة أطفال و قد تعرفت على كندية مطلقة أم لثلاثة أطفال في إطار جمعية للمسلمين بكبك ، وهي تود الزواج بمسلم.
والسؤال ما هي السبل الشرعية للزواج منها ؟.
الحمد لله.
أولا : من الواضح أنه كان هناك قدر من التساهل والخطأ في طبيعة العلاقة بينكما ، فإن العلاقة الشرعية بين المسلم ، والمرأة الأجنبية عنه ، مسلمة كانت أو غير مسلمة ، لا تسمح له بهذا التواصل ، والتعارف بينهما.
على أن ذلك ربما يكون قد مضى وقته ، وإنما نبهناك لموضع خطئكما ، لتصححا الأمر بالتوبة إلى الله عز وجل ، من تساهل ، أو زلة ، أو تجاوز حصل منكما.
ثانيا : أما السبيل الشرعية للزواج منها : فينظر ، إن كانت مسلمة ، وأولياؤها مسلمون : فالواجب أن تخطبها من أهلها ، فإن قبلوا بك ؛ زوجوك هم ، ويكون وليها : أباها ، أو أخاها ، أو الموجود من عصبتها ، حسب الترتيب الشرعي للأولياء.
وإن كان أهلها كفارا ، فالكافر ليست له ولاية على المسلمة ، فيزوجها أقرب عصبتها من المسلمين ، عمها ، ابن عمها ، ونحو ذلك.
فإن لم يكن لها من عصباتها مسلم يتولى نكاحها ، تولى ذلك : إمام المسجد في حيكم ، أو مدير المركز الإسلامي القريب منكم.
ثالثا : الواجب عليك قبل التسرع في الإقدام على خطوة كهذه ، أن تنظر في تبعاتها عليك وعلى أسرتك الأولى ، وأولادك ؛ فإن كانت ظروفك ، وإمكاناتك المادية تسمح لك بالجمع بين زوجتين ، ولن يضر هذا بأسرتك الأولى ، فاستخر الله في ذلك ، وأقدم عليه ، متى تيسرت أسبابه.
وإن كانت ظروفك المادية لا تسمح لك بذلك ، فليس لك أن تقدم على أمر مهم وكبير كهذا ، وأنت لم تعمل حسابه ، ولم تقدره قدره ، ولم تتحمل تبعاته ؛ فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثل ذلك أيضا : إن كانت ظروفك الاجتماعية لن تسمح بذلك ، أو أن ذلك سوف يعود بالضرر عليك وعلى أسرتك الأولى ، أو على زوجتك الثانية وأولادها ، أو أن النظام في بلد إقامتكم لن يسمح بذلك ، وسوف تكون هناك عقبات في التغلب على المشكلة النظامية.
ففي كل هذه الحالات : لا ننصحك أن تقدم على ذلك ، إلى أن يتيسر لك أمرك ، ويجعل الله لك مخرجا.
وفقك الله لما يحب ويرضى ، وألهمك رشدك ، ووقاك شر نفسك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إشراك النفس مع الغير في ثواب الصدقة بعد مضيها- سؤال وجواب | حكم إزالة منابت الشعر للمرأة
- سؤال وجواب | حكم أطعمة النصارى التي لا يُدرَى هل بها لحم خنزير وكحول أم لا
- سؤال وجواب | هل الابن مأمور بطاعة والديه طاعة مطلقة
- سؤال وجواب | قال لزوجته : لو كلمت أختك هطلقك
- سؤال وجواب | حكم كسب الوكيل على أموال التبرع بشرائها لنفسه ثم بيعها بسعر أعلى
- سؤال وجواب | أمر الخاطب مخطوبته بقطع رحمها
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التبول والعطش الدائم. فما هو السبب أرشدوني
- سؤال وجواب | أضواء على قول الله جل وعلا: مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى
- سؤال وجواب | أطع أمك واذهب إلى المدرسة
- سؤال وجواب | ليس للمُتَصَدِّق بما عليه من حقوق ثواب الصدقة بل لأصحاب الحقوق
- سؤال وجواب | آخر ما جمع من القرآن الكريم
- سؤال وجواب | صبر الأخت على إخوتها الذين يسيئون إليها
- سؤال وجواب | لا يلزم إخبار الوالد بزيادة الراتب
- سؤال وجواب | استأجر شقة وتركها قبل نهاية المدة ، هل يلزمه دفع ما تبقى من الأجرة ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا