مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | توفي عن ابن وثلاث بنات وله حساب بنكي مشترك مع أحد بناته ، فكيف تقسم التركة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الحلف بآيات الله
- سؤال وجواب | زوجي يريد الزواج بأخرى فقط للتجربة، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | تشترط الدولة على من يريد الحج أن يقسم على أنه لم يحج مطلقا وقد حج سابقا من خارج بلده
- سؤال وجواب | رغم وصول البويضة إلى الحجم المناسب إلا أنه لم يحصل الحمل، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يؤدي تكيس المبايض الوراثي إلى تأخر الإنجاب؟
- سؤال وجواب | طلب العلم والاشتغال بنوافل العبادات
- سؤال وجواب | حلف أن لا يحضروا طعاما فخالفوه، فهل تجب عليه الكفارة؟
- سؤال وجواب | نذر بناء مسجد ، فاشترى الدور الأول في عمارة لبنائه ، ثم تم منع بناء المساجد في العمارات : فماذا يفعل ؟
- سؤال وجواب | اقترضنا الأموال وزادت مشاكلنا وتعسرت أحوالنا فانصحونا!
- سؤال وجواب | الوسواس القهري أفسد أموري الدينية والدنيوية، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | نذر والده بأن لا يعطيه السيارة ، فما العمل ؟
- سؤال وجواب | الزوجة التي تسافر بدون إذن زوجها تطبق عليها أحكام الناشز
- سؤال وجواب | هل يؤجر من جلس في مجلس علم شرعي بلغة لا يفهمها
- سؤال وجواب | عندما أهم بالدراسة أشعر بالخمول والكسل وقلة التركيز
- سؤال وجواب | قالت لزوجها : حد الله بيني وبينك
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

توفي رجل عن ابن و3 بنات ، حيث طلق زوجته قبل وفاته بخمسة عشر عاما ، فكيف يكون توزيع الميراث بينهم ؟ وهل يحصل أحفاد المتوفى على حصة من التركة ؟ وكيف يكون توزيع المال في الحالة التالية حيث قام الرجل قبل وفاته بفتح حساب مشترك في البنك مع واحدة من بناته ، ولكن البنت تقول : إنّ كل المال الذي في الرصيد هو ملك لها حيث تعتبره هدية من أبيها ؟ وكيف يكون توزيع التركة إن علمتم أنّ الرجل لم يكن ينفق على إحدى بناته حيث لم يتكفل بمصاريف طعامها ولباسها وسكنها وما إلى ذلك؟.

الحمد لله.

أولا : إذا توفي الرجل ولم يترك من الورثة إلا ابنا وثلاث بنات ، فإن جميع التركة تكون لهم : للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 , فتقسم التركة خمسة أسهم , للابن سهمان , ولكل بنت سهم واحد.

ولا شيء للأحفاد.

ثانيا : الحساب المشترك : هو حساب باسم شخصين ، صاحب الحساب وشريكه ، بحيث يستطيع كل منهما التحويل والسحب ، من وإلى الحساب.

والأصل في الحساب المشترك أنه يصرف بحسب ما اتفق عليه الشريكان ، فإذا توفي أحدهما أخذ الآخر حصته من الحساب بحسب الاتفاق ، ويقسم الباقي بين الورثة.

فإن لم يوجد اتفاق مسبق بين الشريكين، فيرجع في ذلك إلى التعليمات التي تنظّم الحسابات المشتركة في البنك نفسه، والتي وقّع عليها الطرفان.

فإن لم يوجد اعتبر المال المودع في الحساب المشترك بين الشريكين مناصفة بينهما.

وعليه : فلا يؤخذ بقول البنت أن المال كله لها ، وأن أباها أهداها إياه إلا ببينة.

فإن وجدت البينة نظرنا : فإن كان الأب قد عدل في العطية بين أولاده ، فأعطاهم جميعا ، للذكر مثل ضعف الأنثى : فالمال لها.

وإن لم يكن قد عدل رُدّ نصيب الأب منه إلى الورثة ، إن كان لها في ذلك الحساب نصيب من خاصة مالها ، فإن كان كله هبة من أبيها رد كله إلى الورثة.

وإن لم توجد بينة ، ولم يوجد اتفاق بين البنت وأبيها ، فالمال بينهما مناصفة ، فتأخذ نصفه ، ويرد النصف الباقي للورثة.

ثالثا : يجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء ، وكان له ما ينفق عليهم.

فإذا كان هذا الأب قد حرم ابنته حقها في النفقة والكسوة والسكنى ، فقد ظلمها حقها في حياته ، فننصح الابنة بالعفو عن أبيها ، وقد أفضى إلى ما قدم ، وهذا من أعظم البر ، والله يخلفها عما فاتها خيرا.

أما الميراث : فلا نأخذ منه شيئا زائدا مقابل تلك النفقة ، وقد نص العلماء على أن نفقة الأقارب تسقط بمضي الوقت ، ولا تكون دينا على المنفق.

قال ابن حجر الهيتمي : " وَتَسْقُطُ مُؤَنُ [ أي : النفقة] الْقَرِيبِ الَّتِي لَمْ يَأْذَنِ الْمُنْفِقُ لِأَحَدٍ فِي صَرْفِهَا عَنْهُ لِقَرِيبِهِ بِفَوَاتِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَنِ ، وَإِنْ تَعَدَّى الْمُنْفِقُ بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ النَّاجِزَةِ مُوَاسَاةً ، وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ " انتهى " تحفة المحتاج" (8/348).

وقال في "الشرح الكبير" (9/289) : " وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه لأن نفقة القريب وجبت لدفع الحاجة وإحياء النفس وقد حصل له ذلك في الماضي بدونها " انتهى.

وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع "|(3/484) أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ثم قال : "وهذا بخلاف نفقة الأقارب، فإنه لو غاب عن قريبه ولم ينفق لم يلزمه نفقة ما مضى، وفرقوا بينهما بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة، ونفقة الزوجة من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف ما كان لدفع الحاجة، فهذا القريب اندفعت حاجته وانتهى" انتهى.

وإن اصطلح الورثة على أن يجبروا خاطرها بشيء من المال ورضيت به فهو أفضل.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قالت لزوجها : حد الله بيني وبينك
- سؤال وجواب | إذا شرع في الصوم للكفارة ثم قدر على الإطعام أو الكسوة
- سؤال وجواب | أعاني من انتشار شعر كثيف في كل جسمي
- سؤال وجواب | أعاني من رهاب وأفكار غريبة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | إجازة النساء النساء وإطلاق لفظ الشيخة عليهن
- سؤال وجواب | أعاني منذ الصغر من ارتخاء في العضلات في الشق الأيمن. هل يجب عليّ فحص الغدد؟
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المثلى للتقشير لجعل بشرتي صافية ونضرة؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الصدقة لجهة غير الجهة التي يعمل لحسابها
- سؤال وجواب | من وعدت بسداد فاتورة الكهرباء ثم ماتت قبل السداد، فهل يلزم الآخرين السداد؟
- سؤال وجواب | تصرف بالنذر بعد تعيينه، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | اضطربت دورتي، فكيف لي أن أحسب موعدها وأضبطه لرغبتي في الحمل؟
- سؤال وجواب | الصحابي الذي انكسر سيفه فأعطاه الرسول عودا فتحول في يده سيفا
- سؤال وجواب | من نذر أن يسمي ولده باسم معين ، فهل يلزمه الوفاء بذلك النذر ؟
- سؤال وجواب | إذا قالت المرأة لزوجها : الله يحرمك علي
- سؤال وجواب | مقدار كفارة اليمين وحكم إخراجها نقداً
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04