مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بالثلاثة ، فما الحكم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أتناول دواء انافرانيل وميرتازابين لعلاج الوساوس، فما رأيكم؟- سؤال وجواب | حكم التعويضات المادية عن الأضرار المعنوية
- سؤال وجواب | حكم معالجة طبيبة الأسنان للرجال؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته: اعتبري نفسك طالقا من هذه الليلة
- سؤال وجواب | طريقة إزالة الخوف عند مشاهدة الإبر والزجاج المنكسر
- سؤال وجواب | إعانة المشتري للشراء بالتقسيط عن طريق البنك بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | لا حرج على من كان يصلي نافلة فائتم به من يصلي فريضة
- سؤال وجواب | رؤيا مخالفة للشرع
- سؤال وجواب | حكم اقتناء جهاز استقبال القنوات المشفرة
- سؤال وجواب | سبب زيادة ضربات القلب بعد تناول الطعام
- سؤال وجواب | هل أترك عملي الذي تكثر في بيئته المخالفات الشرعية، أم أصبر؟
- سؤال وجواب | هل للاختلاط بالناس وكثرة الكلام تأثير سلبي على الذاكرة والتركيز؟
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالأقساط عن طريق البنك
- سؤال وجواب | الطريقة الشرعية لتبديل العملات
- سؤال وجواب | طلقها في الحيض وراجعها احتياطا فهل يقع طلاقه لأجل رجعته ؟
أخي طلق زوجته بلفظ : أنت طالق بالثلاثة ، وبعد شهر عرف أنها حامل ، ويريد إرجاعها لعصمته.
السؤال : هل لفظه طالق بالثلاثة واقع ، وبهذا لا يستطيع إرجاعها إلا بعد زواجها من آخر ؟ أو ما هي الطريقة الشرعية لإرجاعها لعصمته ؟.
الحمد لله.
الحواب : اختلف العلماء رحمهم الله : فيمن قال لزوجته : أنت طالق بالثلاثة ، هل يقع بذلك القول طلقة واحدة ، أو ثلاثة طلقات ؟ على قولين : القول الأول : وهو مذهب جمهور أهل العلم : أن من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو بالثلاثة : فهي ثلاثة ، تبين بها المرأة من زوجها بينونة كبرى ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً – نكاح رغبة لا نكاح تحليل -.
القول الثاني : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : أن من قال لزوجته : أنت طالق بالثلاث ، فهي واحدة ، فيجوز للزوج في هذه الحال أن يراجع امرأته ما دامت في العدة ، إذا لم يكن طلقها شيئا سوى ذلك.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة ، كأن يقول لها : أنت طالق بالثلاث ، أو مطلقة بالثلاث ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ، ثم يفارقها بموت أو طلاق.
واحتجوا على ذلك : بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أمضاها على الناس.
وذهب آخرون من أهل العلم : إلى أنها تعتبر طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة ، حلت له بنكاح جديد.
واحتجوا على ذلك : بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنهما وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه : طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " ، وفي رواية أخرى لمسلم : " أن أبا الصهباء قال : لابن عباس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تُجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنه ، وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه ؟ قال بلى ".
واحتجوا أيضاً : بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً ، فحزن عليها ، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( إنها واحدة ) " ، وحملوا هذا الحديث ، والذي قبله ، على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ؛ جمعاً بين هذين الحديثين ، وبين قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ، وقوله عز وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) الآية.
وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما : في رواية صحيحة عنه ، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه.
ويروى القول : بجعلها واحدة ، عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما جمعياً ، وبه قال جماعة من التابعين ، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذة العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، وهو الذي أُفتى به ؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ، ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم " انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/271).
فعلى هذا : إذا كان هذا هو الطلاق الأول لأخيك ، أو الثاني : فيجوز له في هذه الحال ، أن يراجع امرأته ما دامت في العدة ، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل.
وأما كيفية الرجعة ، فيكفي أن يقول الزوج لزوجته : لقد راجعتك ، أو يقول : راجعت امرأتي ، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجعة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | طلقها في الحيض وراجعها احتياطا فهل يقع طلاقه لأجل رجعته ؟- سؤال وجواب | إذا قال لزوجته : أنت علي حرام
- سؤال وجواب | تعرضت للاعتداء الجسدي والتحقير في صغري وأفكر بالانتقام الآن.
- سؤال وجواب | الفرق بين بناء الموسوس على الأكثر وعلى أول خاطر
- سؤال وجواب | حكم الستر على السارق
- سؤال وجواب | على اليد ما أخذت حتى تؤديه
- سؤال وجواب | هل يصح مناداة الزوجة باسم مرخم يشبه اسم رجل ؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بــــ " فاطمة الزهراء " .
- سؤال وجواب | رؤية الميت في المنام كرؤية الحي في صدقها وعدمه
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها فكم يبقى لها من الطلاق
- سؤال وجواب | ابنتي عمرها 8 سنوات، يصيبها صداع متكرر ويتبعه قيء كل مرة.
- سؤال وجواب | هل من الممكن تلافي حدوث الرؤيا بعد تفسيرها؟
- سؤال وجواب | الدولة تعطيه مصاريف لدراسة أبنائه، فهل يأخذ ما زاد منها؟
- سؤال وجواب | لهذه الصورة أربعة احتمالات
- سؤال وجواب | حكم صلاة الأقل حفظا إذا قدمه الناس على الأكثر حفظا
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا