مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بالثلاثة ، فما الحكم ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أتناول دواء انافرانيل وميرتازابين لعلاج الوساوس، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | حكم التعويضات المادية عن الأضرار المعنوية
- سؤال وجواب | حكم معالجة طبيبة الأسنان للرجال؟
- سؤال وجواب | قال لزوجته: اعتبري نفسك طالقا من هذه الليلة
- سؤال وجواب | طريقة إزالة الخوف عند مشاهدة الإبر والزجاج المنكسر
- سؤال وجواب | إعانة المشتري للشراء بالتقسيط عن طريق البنك بين الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | لا حرج على من كان يصلي نافلة فائتم به من يصلي فريضة
- سؤال وجواب | رؤيا مخالفة للشرع
- سؤال وجواب | حكم اقتناء جهاز استقبال القنوات المشفرة
- سؤال وجواب | سبب زيادة ضربات القلب بعد تناول الطعام
- سؤال وجواب | هل أترك عملي الذي تكثر في بيئته المخالفات الشرعية، أم أصبر؟
- سؤال وجواب | هل للاختلاط بالناس وكثرة الكلام تأثير سلبي على الذاكرة والتركيز؟
- سؤال وجواب | شراء سيارة بالأقساط عن طريق البنك
- سؤال وجواب | الطريقة الشرعية لتبديل العملات
- سؤال وجواب | طلقها في الحيض وراجعها احتياطا فهل يقع طلاقه لأجل رجعته ؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أخي طلق زوجته بلفظ : أنت طالق بالثلاثة ، وبعد شهر عرف أنها حامل ، ويريد إرجاعها لعصمته.

السؤال : هل لفظه طالق بالثلاثة واقع ، وبهذا لا يستطيع إرجاعها إلا بعد زواجها من آخر ؟ أو ما هي الطريقة الشرعية لإرجاعها لعصمته ؟.

الحمد لله.

الحواب : اختلف العلماء رحمهم الله : فيمن قال لزوجته : أنت طالق بالثلاثة ، هل يقع بذلك القول طلقة واحدة ، أو ثلاثة طلقات ؟ على قولين : القول الأول : وهو مذهب جمهور أهل العلم : أن من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو بالثلاثة : فهي ثلاثة ، تبين بها المرأة من زوجها بينونة كبرى ، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً – نكاح رغبة لا نكاح تحليل -.

القول الثاني : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : أن من قال لزوجته : أنت طالق بالثلاث ، فهي واحدة ، فيجوز للزوج في هذه الحال أن يراجع امرأته ما دامت في العدة ، إذا لم يكن طلقها شيئا سوى ذلك.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : " إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة ، كأن يقول لها : أنت طالق بالثلاث ، أو مطلقة بالثلاث ، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ، ثم يفارقها بموت أو طلاق.

واحتجوا على ذلك : بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أمضاها على الناس.

وذهب آخرون من أهل العلم : إلى أنها تعتبر طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن خرجت من العدة ، حلت له بنكاح جديد.

واحتجوا على ذلك : بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنهما وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه : طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر رضي الله عنه : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " ، وفي رواية أخرى لمسلم : " أن أبا الصهباء قال : لابن عباس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تُجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنه ، وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه ؟ قال بلى ".

واحتجوا أيضاً : بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً ، فحزن عليها ، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( إنها واحدة ) " ، وحملوا هذا الحديث ، والذي قبله ، على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة ؛ جمعاً بين هذين الحديثين ، وبين قوله تعالى : ( الطلاق مرتان ) ، وقوله عز وجل : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) الآية.

وذهب إلى هذا القول ابن عباس رضي الله عنهما : في رواية صحيحة عنه ، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه.

ويروى القول : بجعلها واحدة ، عن علي ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير بن العوام رضي الله عنهما جمعياً ، وبه قال جماعة من التابعين ، ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذة العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، وهو الذي أُفتى به ؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ، ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم " انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/271).

فعلى هذا : إذا كان هذا هو الطلاق الأول لأخيك ، أو الثاني : فيجوز له في هذه الحال ، أن يراجع امرأته ما دامت في العدة ، وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل.

وأما كيفية الرجعة ، فيكفي أن يقول الزوج لزوجته : لقد راجعتك ، أو يقول : راجعت امرأتي ، أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجعة.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طلقها في الحيض وراجعها احتياطا فهل يقع طلاقه لأجل رجعته ؟
- سؤال وجواب | إذا قال لزوجته : أنت علي حرام
- سؤال وجواب | تعرضت للاعتداء الجسدي والتحقير في صغري وأفكر بالانتقام الآن.
- سؤال وجواب | الفرق بين بناء الموسوس على الأكثر وعلى أول خاطر
- سؤال وجواب | حكم الستر على السارق
- سؤال وجواب | على اليد ما أخذت حتى تؤديه
- سؤال وجواب | هل يصح مناداة الزوجة باسم مرخم يشبه اسم رجل ؟
- سؤال وجواب | حكم تسمية البنت بــــ " فاطمة الزهراء " .
- سؤال وجواب | رؤية الميت في المنام كرؤية الحي في صدقها وعدمه
- سؤال وجواب | طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها فكم يبقى لها من الطلاق
- سؤال وجواب | ابنتي عمرها 8 سنوات، يصيبها صداع متكرر ويتبعه قيء كل مرة.
- سؤال وجواب | هل من الممكن تلافي حدوث الرؤيا بعد تفسيرها؟
- سؤال وجواب | الدولة تعطيه مصاريف لدراسة أبنائه، فهل يأخذ ما زاد منها؟
- سؤال وجواب | لهذه الصورة أربعة احتمالات
- سؤال وجواب | حكم صلاة الأقل حفظا إذا قدمه الناس على الأكثر حفظا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل