مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | قول الزوج: إذا أنت لا تريدين أولادي بطلقك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | جاز التفاضل لاختلاف القيمة- سؤال وجواب | حكم المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي
- سؤال وجواب | حكم شراء المواد الغذائية من البنك بطريقة المرابحة
- سؤال وجواب | حاولت أن أعوض فقد والدي بالتقرب إلى أخي لكنه يتجاهلني!
- سؤال وجواب | أسباب سوء الهضم وأعراضه وكيفية علاج الإمساك
- سؤال وجواب | حكم التأمين على الحياة
- سؤال وجواب | ما سبب الألم في الحوض ويمتد إلى الساق وذلك بعد ولادتي؟
- سؤال وجواب | مجموعة أعراض جلبت لي وسواس الموت، فما الحل؟
- سؤال وجواب | مدة خلق السموات والأرض
- سؤال وجواب | لا تعارض بين قوله تعالى: (مادامت السماوات والأرض) وقوله: (يوم نطوي السماء)
- سؤال وجواب | ما هي المدة الكافية ليتحمل جرح الولادة الأولى الفتح في الولادة الثانية؟
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.فقالوا إنكم أنت الظالمون)
- سؤال وجواب | لا يجوز لمن رضي بالبدل النقدي عن وجبة الطعام أن يأكل منها
- سؤال وجواب | السبب الحامل على الرعب من رؤية أصحاب الكهف
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع أخي السارق؟
كان زوجي صائماً دخل المنزل وكان في أقصى حالات غضبه وسألني عن ابنه من طليقته وقلت : لا أعلم ، واعتقد أنني طردته من المنزل فحلف قائلاً : إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق أو قال (بطلقك) بعدها ترك البيت شهر ورجع مع أولاده وحدثت مشكلة أخرى بسبب أولاده وهرب ولده من المنزل لمدة 8 أشهر وبعدها أراد أن يعيده للمنزل وأنا رفضت ، مع العلم أن ابنه يستخدم المخدرات وخريج أحداث ، بعد رفضي تَرَكَ زوجي المنزل لمدة شهر إلى الآن.
السؤال : هل يقع الطلاق على رفضي أن يعيش ابنه معي حسب كلامه الأول؟.
الحمد لله.
أولا : قول الزوج : "إذا أنت لا تريدين أولادي فأنت طالق " يختلف في الحكم عن قوله : "إذا أنت لا تريدين أولادي (بطلقك) " فالأول طلاق معلق ، وفيه تفصيل : إن أراد الزوج الطلاق وقع الطلاق في حال رفضك لأولاده ، وإن أراد مجرد التهديد وحثك على قبولهم فلا يقع طلاق في حال رفضك ، بل يلزمه كفارة يمين.
وأما اللفظ الثاني ( بطلقك ) فهذا وعيد وتهديد ، فلا يقع به طلاق حتى يعود ويوقعه باللفظ.
ولهذا ينبغي أن يرجع الزوج إلى المحكمة الشرعية أو إلى من يوثق به من أهل العلم ، ليقف على لفظه ، ومراده.
ثانيا : لا يلزم الزوجة السكن مع ابن زوجها المميز إذا كان في وجوده في البيت مضرة عليها أو على أولادها.
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (25/110) : "وأما الجمع بين الزوجة وولد الزوج من غيرها في مسكن واحد , فلا يجوز باتفاق الفقهاء إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا يفهم الجماع ; لأن السكنى معه فيها إضرار بالزوجة , وهذا حق للزوجة فيسقط برضاها" انتهى.
وإذا كان الابن يتعاطى المخدرات ، فللزوجة الامتناع عن مساكنته ، دفعا لضرره وشره عن نفسها وأولادها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يجوز لمن رضي بالبدل النقدي عن وجبة الطعام أن يأكل منها- سؤال وجواب | السبب الحامل على الرعب من رؤية أصحاب الكهف
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع أخي السارق؟
- سؤال وجواب | أشعر بمشاكل هضمية متكررة. فكيف أقللها؟
- سؤال وجواب | نفور الزوجة من الزوج بحجة أنها لم تتزوجه عن رغبة واقتناع
- سؤال وجواب | التوفيق بين قول الله : (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون) وبين قول النبي: وينسأ له في أثره
- سؤال وجواب | قضاء الوقت في البحث عن تعبير الرؤيا أفضل أم الاشتغال بعبادة؟
- سؤال وجواب | الأهرامات. وصفها. ومن قام ببنائها
- سؤال وجواب | حيث قنت الإمام أمَنَّ المأموم على دعائه
- سؤال وجواب | اختيار الزوجة عن طريق النظر إلى وجوه الخارجات من المعهد
- سؤال وجواب | مات عن أخت لأم وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | معنى قوله تعالى: "تطهرهم وتزكيهم بها"
- سؤال وجواب | حكم من شرع في صلاة تطوع، ولم ينو عدد الركعات
- سؤال وجواب | هل أستقيل من العمل أم أستمر فيه؟
- سؤال وجواب | كيف أقنع زوجي بأن نكون في بيت خاص بنا؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا