مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | إذا كان الولي لا يصلي ثم طلق الرجل زوجته فهل يقع الطلاق
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أم زوجي تختلق المشاكل وقد خرجت من البيت والآن ستعود إليه كيف أتعامل معها؟- سؤال وجواب | أعمل في إدارة حكومية مع زميلة وأساءت إلي بدون سبب
- سؤال وجواب | مشكلتي مع أم زوجي، أرشدوني إلى الصواب
- سؤال وجواب | بعد حلاقتي للعانة أعاني من حبوب حمراء تحكني بشدة، ما العمل؟
- سؤال وجواب | لم يتلفظ بالطلاق ولم يكتبه ولكن وكل المحامي في تهديد الزوجة به
- سؤال وجواب | الفرق بين: (يغفر لكم من ذنوبكم) و(يغفر لكم ذنوبكم)
- سؤال وجواب | حكم ما يراه النائم من قيامه بأمر محرم
- سؤال وجواب | تفسير (يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي.)
- سؤال وجواب | هل أدرك نبي الله يعقوب جدّه الخليل وحضر وصيته؟
- سؤال وجواب | هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة في بيته أم المسجد
- سؤال وجواب | ما هي أهمية تغيير الاسم لمن أسلم حديثاً ؟
- سؤال وجواب | معنى قوله عز وجل (إِِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ.)
- سؤال وجواب | لا تعارض بين قول الله (يوم نحس) وحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.
- سؤال وجواب | الضوابط الشرعية للاشتراك في الصندوق التكافلي
- سؤال وجواب | حكم القرض الربوي لبناء سكن في بعض الحالات
تزوجت امرأة ثيباً عبر الهاتف بموافقة أخيها ، ولكن بعد الدخول بها ، قالت لي إن وليها (أخوها) لا يصلي.
إذاً العقد فاسد.
وكنت طلقتها من قبل ، فهل ذلك الطلاق يقع ؟.
الحمد لله.
أولا : يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (
24417)
وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع 2709.وولي المرأة هو : أبوها ، ثم أبوه ، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد) ، ثم أخوها لأبيها وأمها ، ثم أخوها لأبيها فقط ، ثم أبناؤهما ، ثم العمومة ، ثم أبناؤهم ، ثم عمومة الأب، ثم السلطان.
"المغني" (9/355).
ثانيا : تارك الصلاة الذي لا يصليها مطلقا كافر على الصحيح من قولي العلماء ، وينظر جواب السؤال رقم ( 2182 ) ورقم ( 5208 ).
وعليه ؛ فلا يصح أن يكون وليا في النكاح ؛ لأن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعا.
قال ابن قدامة رحمه الله : " أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي.
وقال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " انتهى من "المغني" (9/377).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا كان لا يصلي لا يحل أن يعقد النكاح لأحد من بناته ، وإذا عقد النكاح صار العقد فاسداً ؛ لأن من شرط الولي على المسلمة أن يكون مسلماًَ " انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
ثالثا : إذا عقد الولي التارك للصلاة نكاح موليته ، فهو نكاح فاسد ؛ لأن وجود هذا الولي كعدمه ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح بلا ولي غير صحيح ، خلافا للحنفية.
وهذا النكاح الفاسد من أقدم عليه معتقدا فساده ، فهو زان ، وأما من أقدم عليه معتقدا صحته - وهذا حال أكثر الناس حين يقدمون على الأنكحة المختلف فيها ، كالنكاح بدون ولي ، والنكاح مع فسق الولي أو الشاهدين - فإنه لا يعد زانيا ، ويترتب على نكاحه أكثر أحكام النكاح الصحيح : فيلزمه المهر ، وينسب إليه الولد ، ويقع طلاقه لو طلق.
وليس لأحد بعد وقوع الطلاق أن يبحث في أصل عقد النكاح ، هل كان صحيحا أو فاسدا ، ليتخلص من الطلاق ، فإن هذا تلاعب بالدين ، فإنه كان يستمتع بزوجته على أنها زوجة له ، ثم طلقها ليرفع حكم الزوجية التي كان يعتقد وجودها ، فكيف يعود ليقول : إن النكاح لم يكن صحيحاً ؟! وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق , يأكل الحرام , ويشرب الخمر , والشهود أيضا كذلك , وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة في رجعتها ؟ فأجاب: إذا طلقها ثلاثا وقع به الطلاق , ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك , فهو من المتعدين لحدود الله , فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده.
والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه [يقع] عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة , والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة.
والله أعلم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/101).
وسئل عمن تزوج بولاية أجنبي ، مع وجود ولي المرأة معتقدا أن الأجنبي حاكم عليها ، ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا , ثم أراد ردّها قبل أن تنكح زوجا غيره , فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي , أم لا ؟ وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان ؟ فأجاب : لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته , بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر , ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد , ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته" انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/84).
وقال ابن رجب رحمه الله : " ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح ، من وقوع الطلاق ، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ، ووجوب المهر فيه بالعقد ، وتقرره بالخلوة ، فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح " انتهى من "القواعد" ص (68).
وينظر : "المدونة" (2/98، 120) ، "تحفة المحتاج" (7/232).
وبهذا يتبين أن طلاقك لزوجتك طلاق صحيح واقع ، وأنه لا يجوز لك التحيّل لإسقاطه بكون الولي كان تاركا للصلاة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم القرض الربوي لبناء سكن في بعض الحالات- سؤال وجواب | أعاني من التأتأة والتلعثم وتسبب لي إحراجا وخوفا من الناس.
- سؤال وجواب | أرغب بالاستمرار في متابعة حفظي ولكن نفسي تحثني على أترك المجال لغيري، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من لا يقول كلمة الحق
- سؤال وجواب | إذا استخلف الإمام مأموما مسبوقا فعليه مراعاة ترتيب الإمام
- سؤال وجواب | توصيف قوة نبضات القلب مع سلامة نتائج الفحص القلبي
- سؤال وجواب | النظر إلى الأعضاء التناسلية بين الأطفال
- سؤال وجواب | من يتحمل تكاليف المحاماة عن القرض
- سؤال وجواب | ملتزم حديثًا فهل أذكر الناس بذنوبهم لكي يتوبوا منها؟
- سؤال وجواب | هل يجوز متابعة الشيخ في الراديو أو غيره في قراءة القرآن الكريم؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في مختبر تحاليل يغش المرضى ويكتب لهم نتائج تحاليل سابقة
- سؤال وجواب | أبو مصعب الزهري المحدث
- سؤال وجواب | التصرف الصحيح عند الرؤيا المفزعة
- سؤال وجواب | ما علاج الآلام في العانة والجزء الأيسر من الحوض مع التقاء الفخذ عند الحامل؟
- سؤال وجواب | لا سبيل إلى القطع بتحقق الرؤيا
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا