مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نظر الأب إلى عقيقة ابنه عند ذبحها- سؤال وجواب | قلقة بشأن المستقبل وتركت دراستي ولا أرغب في الحياة فهل أحتاج لطبيب نفسي؟
- سؤال وجواب | لا يثبت التحريم بالشك في حصول الرضاع أو في عدد الرضعات
- سؤال وجواب | حكم العقيقة عن الغلام بكبش وجدي
- سؤال وجواب | ما يجوز للرجل بعد عقد النكاح وقبل الزواج!
- سؤال وجواب | من أحكام طلاق الحائض
- سؤال وجواب | حكم أكل صاحب العقيقة منها
- سؤال وجواب | واجب من استخدم بطاقة تأمين علاج لا تخصه
- سؤال وجواب | النهي عن كسر عظم العقيقة لا يثبت
- سؤال وجواب | الذبح بنية التقرب لسلامة المولود هل يجزئ عن العقيقة
- سؤال وجواب | هل يجزئ عمل وجبات إفطار للصائمين بدل العقيقة ؟
- سؤال وجواب | السنة في وقت ذبح العقيقة
- سؤال وجواب | فقدت همتي في الدراسة وكأنني أدرس بلا هدف!
- سؤال وجواب | من شروط توبتك أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان
- سؤال وجواب | التبرؤ من الولد وقد حمل على فراش الزوجية
ما أثر الردة على الزواج في المذهب المالكي ؟ لقد ذكرتم في إحدى إجاباتكم بأن ذلك يعتبر طلاقاً بائناً ولكن لم تذكروا ما إن كان بائناً بينونة صغرى أم كبرى ؟ وهل يستطيع الرجل العقد على زوجته بعقد زواج جديد ؟.
الحمد لله.
سبق الحديث عن أثر الردة على الزواج في الفتوى رقم : (
122665
).وأما بخصوص المذهب المالكي فقد اختلفت الأقوال فيه عن أثر الردة على الزواج , فالمشهور في المذهب أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما بطلقة بائنة , وروي عن الإمام مالك أنه يفسخ بغير طلاق , وقيل : بل طلقة رجعية.
جاء في " الذخيرة " للقرافي (4/335) : " إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة.
وروي عن مالك الردة فسخ بغير طلاق كالرضاع ، وقيل : طلقة رجعية " انتهى.
وعلى القول المشهور بأن الردة تقع طلقة بائنة ، فإن البينونة تكون بينونة صغرى لا كبرى , فيجوز لهما تجديد العقد بعد الرجوع للإسلام , وتحسب عليهما طلقة على المشهور , فيرجع لها على طلقتين باقيتين.
جاء في " التاج والإكليل لمختصر خليل " (8/378) : " وَرِدَّةُ الزَّوْجِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ رِدَّةُ الْمَرْأَةِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ.
انْتَهَى مِنْ التَّهْذِيبِ.
وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ مَا حُسِبَتْ لَهُمَا طَلْقَةٌ إلَّا لِيَكُونَا عَلَيْهَا إذَا رَجَعَا لِلْإِسْلَامِ " انتهى.
وجاء في " الشرح الكبير " للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/270) : " إذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا وَجَدَّدَ الزَّوْجُ عَقْدَهَا ، فَعَلَى الْمَشْهُورِ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ " انتهى.
فخلاصة مذهب المالكية في هذا : أنه إذا ارتد أحد الزوجين فُرِّق بينهما وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى ، فإذا تاب المرتد منها ورجع إلى الإسلام فلا رجعة للزوج على زوجته - حتى ولو كان ذلك في العدة – وله أن يعقد عليها عقدا جديدا ، وتحسب عليه الطلقة السابقة التي حصلت بالردة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل تجزيء العقيقة إن كانت من مال حرام- سؤال وجواب | مات طفلهم فأسموه وعقوا عنه ثم تبين أنه أنثى
- سؤال وجواب | حكم ذبح الجدي في العقيقة
- سؤال وجواب | هل مناقشة الحساب خاصة بالكفار والمنافقين؟
- سؤال وجواب | أعاني من التشنج الصرعي الذي تطور وأصابني بشلل نصفي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | التصدق بثمن العقيقة للجهاد.نظرة شرعية
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ " دَيّان الله " .
- سؤال وجواب | طفلي توقف عن المناغاة واللعب، ما المشكلة؟
- سؤال وجواب | الاشتراك في بَدَنَة واحدة مع اختلاف النيات
- سؤال وجواب | لا علاقة بين الزاني وبين الولد المولود على فراش الزوجية
- سؤال وجواب | العقيقة عن المولود الثاني قبل الأول
- سؤال وجواب | خوف الفتاة من لحظات الرؤية الشرعية عند الخطبة وأسئلة الخاطب
- سؤال وجواب | العقيقة عن المولود بذبح بقرة أو نحر جمل
- سؤال وجواب | المرأة إذا طلقها زوجها طلقة ثالثة وهي طاهرة
- سؤال وجواب | ما تفسيركم لألم كالجرح تماما على البطن، خارجيا من ناحية القولون؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا