مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الحكمة من مشروعية المهر وبيان أنه ليس عوضا عن الوطء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | جواب شبهتين حول التصوير الفوتغرافي وتلبس الجن بالإنس
- سؤال وجواب | حلمت بكابوس أصبت بعده بخوف ووسواس من الأمراض والموت!
- سؤال وجواب | بعدما أصبت بنوبات هلع صرت أخاف من الموت
- سؤال وجواب | أعاني من تفكير مفرط في الأمراض وأخاف من الموت
- سؤال وجواب | ارتداء ملابس عليها رسوم فراشات وعصافير
- سؤال وجواب | للزوجة الحق في استرداد الشبكة إذا اقترضها منها زوجها
- سؤال وجواب | بيان كون الدعاء على النفس والأولاد من جهل الإنسان
- سؤال وجواب | حكم الدعاء أن تكون فلانة ماتت غير متزوجة زوجة له في الجنة
- سؤال وجواب | كتب رسالة لزوجته بطلاقها وهو غضبان ليغيظها
- سؤال وجواب | حكم أخذ الطبيب العام النائب عن المتخصص نفس الأجرة
- سؤال وجواب | خطوات استصلاح الزوجة الناشز
- سؤال وجواب | دوار شديد خصوصاً عند المشي
- سؤال وجواب | أعاني من احمرار الوجه بسبب التقشير الكيميائي
- سؤال وجواب | التثليث عند النصارى هل له وجود في الإسلام ؟
- سؤال وجواب | كثرة انسداد الأنف بعد عملية تجميل للأنف
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

ذكر سائل قصة الملاعنة، وأن الرجل حين سأل عن ماله، أي الصداق، قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا سبيل لك عليها.
)، ثم ذكر هذا الجزء من الحادثة : (إن كنت صدقت عليها بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا)، فالسائل يقول: لماذا قلتم لي: إن المهر ليس عوضا عن استحلال الفرج، يتهمنا بالكذب، يقول وضحوا الأمر إن كنتم صادقين؟.

الحمد لله.

أولا: من حكم الإسلام في إيجاب المهر للزوجة روى البخاري (5312)، ومسلم (1493) عن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ حَدِيثِ المُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا؛ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا؛ فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ.

والمعنى أن الدخول- وهو استحلال الفرج- يوجب المهر كاملا، وليس المراد أن المهر عوض عن الوطء ابتداء، وأن النكاح عقدُ معاوضة، ولو كان كذلك لما صح العقد دون تسمية المهر، ومعلوم أن النكاح يصح دون تسمية المهر.

وما يقع في كلام بعض الفقهاء من تشبيه المهر بالأجرة، والنكاح بالبيع، إنما هو من باب الفصل بين الزوجين في الحقوق، وهذا إنما يظهر عند المشاحة والخصومة.

وقد شرع المهر لحكم جليلة، منها إكرام المرأة، وإظهار خطر العقد وأهميته، وتمكين المرأة من التهيؤ لزوجها بشراء الملابس والحلي ونحو ذلك.

قال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله: "والحكمة من وجوب المهر: هو إظهار خطر هذا العقد ومكانته، وإعزاز المرأة وإكرامها، وتقديم الدليل على بناء حياة زوجية كريمة معها، وتوفير حسن النية على قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواج.

وفيه تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة" انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته"(9/6760).

وقال الكاساني: "فلو لم يجب المهر بنفس العقد، لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما؛ لأنه لا يشق عليه إزالته لمَّا لم يَخَفْ لزوم المهر، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح؛ ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده؛ لأن ما ضاق طريق إصابته، يعز في الأعين، فيعز به إمساكه، وما يتيسر طريق إصابته، يهون في الأعين فيهون إمساكه، ومتى هانت في أعين الزوج، تلحقها الوحشة، فلا تقع الموافقة، فلا تحصل مقاصد النكاح" انتهى من "بدائع الصنائع" (2/275).

ثانيا: المهر ليس مقابلاً للوطء مما يؤكد على أن المهر ليس في مقابل البضع أمران: 1-أن الله سماه (نِحلة) أي عطية، فقال: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً النساء/4.

2-ان الاستمتاع يشترك فيه الرجل والمرأة، فلو كان المهر في مقابل الاستمتاع، لكان الاستمتاع للرجل وحده، فلما كان للزوجين معا، كان الاستمتاع مقابلا باستمتاع مثله، وصار المهر مجانا أي بلا مقابل.

قال القاضي أبو يعلى: "وقيل: إِنما سمي المهر: نحلة، لأن الزّوج لا يملك بدله شيئاً، لأن البضع بعد النكاح في ملك المرأة، ألا ترى أنها لو وُطئت بشبهة، كان المهر لها دون الزوج، وإِنما الذي يستحقه الزوج: الاستباحة، لا الملك" انتهى نقلا من "زاد المسير" لابن الجوزي(1/ 370).

وقال الألوسي رحمه الله: "النحلة ليست مطلق الإيتاء، بل هي نوع منه، وهو الإيتاء عن طيب نفس، فالمعنى أعطوهنّ صدقاتهن طيبي النفوس بالإعطاء، أو معاطاة عن طيب نفس.

وعليه؛ فالمصدر مبين للنوع.

فإن قلت: إن النحلة أخذ في مفهومها أيضا عدم العوض؛ فكيف يكون المهر بلا عوض، وهو في مقابلة البضع والتمتع به؟ أجيب بأنه لما كان للزوجة في الجماع مثل ما للزوج، أو أزيد، وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة: كان المهر مجانا؛ لمقابلة التمتع بتمتع أكثر منه" انتهى من "روح المعاني"(2/408).

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الدعاء أن تكون فلانة ماتت غير متزوجة زوجة له في الجنة
- سؤال وجواب | كتب رسالة لزوجته بطلاقها وهو غضبان ليغيظها
- سؤال وجواب | حكم أخذ الطبيب العام النائب عن المتخصص نفس الأجرة
- سؤال وجواب | خطوات استصلاح الزوجة الناشز
- سؤال وجواب | دوار شديد خصوصاً عند المشي
- سؤال وجواب | أعاني من احمرار الوجه بسبب التقشير الكيميائي
- سؤال وجواب | التثليث عند النصارى هل له وجود في الإسلام ؟
- سؤال وجواب | كثرة انسداد الأنف بعد عملية تجميل للأنف
- سؤال وجواب | ذهب الزوجة هل يكتب ضمن قائمة المنقولات الزوجية
- سؤال وجواب | رزقت بطفل معاق، فهل يحتمل أن أرزق بمعاق آخر؟
- سؤال وجواب | فقدان حاسة الشم . التشخيص والعلاج
- سؤال وجواب | هل تسبب مادة تبييض الأسنان زيادة البلغم؟
- سؤال وجواب | حرمة الاستمناء وعدم مشروعية إزالة البكارة باليد
- سؤال وجواب | تأتيني لقطات من الماضي وأتذكر أشياء بلا مناسبة، ما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | كثرة البصاق وعلاقته بنحافة الوجه وتجعده
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل