مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | كان شيعيا ، وتزوج امرأة على خالتها ؟!
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قصة ولادة إبراهيم عليه السلام والحجر الصحي- سؤال وجواب | ولديّ يكثران الجدال والخصام والعناد، كيف أتعامل معهما؟
- سؤال وجواب | أسباب نقص الزنك وأعراضه المؤثرة
- سؤال وجواب | هل دواء لوسترال يسبب الإدمان؟ وما أعرضه الجانبية؟
- سؤال وجواب | بعد أن عاقبت ابني أصبح يكرهني!
- سؤال وجواب | البرد الشديد يجعلنى أنام كثيرا . ما الحل؟
- سؤال وجواب | علاج الاضطراب الوجداني.
- سؤال وجواب | التهاب في الضرس سبب لي ورما في وجهي. فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الطفل وإثبات الذات
- سؤال وجواب | الصلاة بعد وضع مادة تحتوي على محلول النشادر أو الأمونيا
- سؤال وجواب | حامل وأريد الذهاب لأداء العمٌرة، فبم تنصحوني؟
- سؤال وجواب | التفكير بالعذرية يكاد يقتلني وذلك بعد ممارسة العادة السيئة
- سؤال وجواب | أجريت عملية التنظيف ولا زال الدم مستمرا فما السبب؟ وما سبب الآلام التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | ليس للحائض أن تمكث في المسجد الحرام أو غيره
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابني الذي اكتسب عصبيته مني؟
رجل عندما كان شيعيا تزوج بنت بكر وهي أيضاً كانت شيعية على خالتها ثم أصبحا من أهل السنة والجماعة ، ومازالت الزوجتان على ذمته : الزوجة وخالتها ، ولم يفسخ بينهما.
هل أولادهما حلال ، أم أولاد زنا ؟ وهل يجوز الزواج من بناته من زوجته الثانية التي تزوجها على خالتها ؟ وهل زواجهم مازال حراما ، ويجب التفريق بينهما ، أي الفسخ ؟.
الحمد لله.
أولا : لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ، وهذا بإجماع المسلمين ، ولم يشذ عن ذلك إلا بعض أهل البدع ، كالرافضة ، ولا عبرة بشذوذهم ، ولا بسائر بدعهم.
ثانيا : يجب التفريق بين هذا الزوج وزوجته التي تزوجها على خالتها فورا ؛ لأن نكاحها على خالتها نكاح باطل.
قال ابن أبي شيبة في " المصنف" (3/ 526): حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ".
وهذا إسناد جيد.
وقال الإمام أحمد رحمه الله : " نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أن تنْكح الْمَرْأَة على خَالَتهَا وعَلى عَمَّتهَا.
فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي أنه إذا تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أوْ على خَالَتهَا : أن يفرق بَينهمَا " انتهى من "مسائل الإمام أحمد" - رواية ابنه عبد الله (ص 333).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أَبِيهَا وَخَالَةِ أُمِّهَا أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ عَمَّةِ أُمِّهَا: كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَذَلِكَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِهِمْ.
وَإِذَا تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى كَانَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلًا لَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَاقٍ ، وَلَا يَجِبُ بِعَقْدِهِ مَهْرٌ وَلَا مِيرَاثٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الدُّخُولُ بِهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَارَقَهَا كَمَا تُفَارَقُ الْأَجْنَبِيَّةُ.
فَإِنْ أَرَادَ نِكَاحَ الثَّانِيَةَ : فَارَقَ الْأُولَى ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا : تَزَوَّجَ الثَّانِيَةَ ".
انتهى من" مجموع الفتاوى " (32/ 76).
ثالثا : مع القول ببطلان نكاح الثانية إلا أن أولاده منهما جميعا أولاد شرعيون ؛ لأنه نكح كلا منهما نكاحا يعتقد صحته ، بناء على مذهبه الذي كان يتدين به أولا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الْمُسْلِمونَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ أَنَّهُ نِكَاحٌ سَائِغٌ ، إذَا وَطِئَ فِيهِ : فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِيهِ وَلَدُهُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الْجَاهِلُ : لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، كَمَا يَفْعَلُ جُهَّالُ الْأَعْرَابِ ، وَوَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَةً : كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَيَرِثُهُ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ.
فَإِنَّ " ثُبُوتَ النَّسَبِ " لَا يَفْتَقِرُ إلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ بَلْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).
فَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَوَطِئَهَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ : إمَّا لِجَهْلِهِ ، وَإِمَّا لِفَتْوَى مُفْتٍ مُخْطِئٍ قَلَّدَهُ الزَّوْجُ ، وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ : فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ النَّسَبُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِالِاتِّفَاقِ؛ بَلْ وَلَا تُحْسَبُ الْعِدَّةُ إلَّا مِنْ حِينِ تَرَكَ وَطْأَهَا؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَطَؤُهَا يَعْتَقِدُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ، فَهِيَ فِرَاشٌ لَهُ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْهُ حَتَّى تَتْرُكَ الْفِرَاشَ.
وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً " نِكَاحًا فَاسِدًا " ، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ، أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا فَاسِدًا ، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ : أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ : فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى ، ملخصا ، من "مجموع الفتاوى" (34/ 13).
رابعا : وأما الزواج من بناته من زوجته الثانية : فلا حرج فيه ، ولا كراهة أصلا ، وهن بناته ، كما سبق ، ينسبن إليه ، ويرثنه ، ويتولى هو عقدة نكاحهن ، كما يتولى الأب نكاح ابنته ، من غير إشكال في ذلك.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أمة واحدة وليست شيعاً وأحزاباً- سؤال وجواب | ابني ذو السنتين سريع الغضب وعنيد، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أكره زوجي لأنه سيء الخلق ويفتعل المشاكل لأتقه الأسباب
- سؤال وجواب | كيف أصلي على متن الطائرة ومسارها متغير ؟
- سؤال وجواب | نص للوكالة الشرعية للزواج
- سؤال وجواب | صلى إلى عكس القبلة جهلا
- سؤال وجواب | حكم استعمال طقم من الأسنان البيضاء
- سؤال وجواب | كم مرات الإخراج الطبيعية في اليوم؟
- سؤال وجواب | الشهادة لا تكفّر حقوق الآدميين ، إنما تكفر حقوق الله تعالى .
- سؤال وجواب | إعطاء الطفل الفرصة الكافية للعب وفائدتها في تخفيف عناده
- سؤال وجواب | ما هي أفضل طريقة لإزالة القشور من الوجه؟
- سؤال وجواب | رفض الطفل البقاء في روضة الأطفال
- سؤال وجواب | أشعر بهلع وخوف وعدم الأمان في كل عمل!
- سؤال وجواب | شدة تعلق أطفالي بجديهما جعلهم يرفضون العودة لبيتي
- سؤال وجواب | يأتيني وسواس أن بعض الآيات يقصد الله بها شيئاً في حياتي!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا