مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كان شيعيا ، وتزوج امرأة على خالتها ؟!

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قصة ولادة إبراهيم عليه السلام والحجر الصحي
- سؤال وجواب | ولديّ يكثران الجدال والخصام والعناد، كيف أتعامل معهما؟
- سؤال وجواب | أسباب نقص الزنك وأعراضه المؤثرة
- سؤال وجواب | هل دواء لوسترال يسبب الإدمان؟ وما أعرضه الجانبية؟
- سؤال وجواب | بعد أن عاقبت ابني أصبح يكرهني!
- سؤال وجواب | البرد الشديد يجعلنى أنام كثيرا . ما الحل؟
- سؤال وجواب | علاج الاضطراب الوجداني.
- سؤال وجواب | التهاب في الضرس سبب لي ورما في وجهي. فما هو العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | الطفل وإثبات الذات
- سؤال وجواب | الصلاة بعد وضع مادة تحتوي على محلول النشادر أو الأمونيا
- سؤال وجواب | حامل وأريد الذهاب لأداء العمٌرة، فبم تنصحوني؟
- سؤال وجواب | التفكير بالعذرية يكاد يقتلني وذلك بعد ممارسة العادة السيئة
- سؤال وجواب | أجريت عملية التنظيف ولا زال الدم مستمرا فما السبب؟ وما سبب الآلام التي أعاني منها؟
- سؤال وجواب | ليس للحائض أن تمكث في المسجد الحرام أو غيره
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابني الذي اكتسب عصبيته مني؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

رجل عندما كان شيعيا تزوج بنت بكر وهي أيضاً كانت شيعية على خالتها ثم أصبحا من أهل السنة والجماعة ، ومازالت الزوجتان على ذمته : الزوجة وخالتها ، ولم يفسخ بينهما.

هل أولادهما حلال ، أم أولاد زنا ؟ وهل يجوز الزواج من بناته من زوجته الثانية التي تزوجها على خالتها ؟ وهل زواجهم مازال حراما ، ويجب التفريق بينهما ، أي الفسخ ؟.

الحمد لله.

أولا : لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ، وهذا بإجماع المسلمين ، ولم يشذ عن ذلك إلا بعض أهل البدع ، كالرافضة ، ولا عبرة بشذوذهم ، ولا بسائر بدعهم.

ثانيا : يجب التفريق بين هذا الزوج وزوجته التي تزوجها على خالتها فورا ؛ لأن نكاحها على خالتها نكاح باطل.

قال ابن أبي شيبة في " المصنف" (3/ 526): حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ".

وهذا إسناد جيد.

وقال الإمام أحمد رحمه الله : " نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أن تنْكح الْمَرْأَة على خَالَتهَا وعَلى عَمَّتهَا.

فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي أنه إذا تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أوْ على خَالَتهَا : أن يفرق بَينهمَا " انتهى من "مسائل الإمام أحمد" - رواية ابنه عبد الله (ص 333).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أَبِيهَا وَخَالَةِ أُمِّهَا أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ عَمَّةِ أُمِّهَا: كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَذَلِكَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِهِمْ.

وَإِذَا تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى كَانَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلًا لَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَاقٍ ، وَلَا يَجِبُ بِعَقْدِهِ مَهْرٌ وَلَا مِيرَاثٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الدُّخُولُ بِهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَارَقَهَا كَمَا تُفَارَقُ الْأَجْنَبِيَّةُ.

فَإِنْ أَرَادَ نِكَاحَ الثَّانِيَةَ : فَارَقَ الْأُولَى ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا : تَزَوَّجَ الثَّانِيَةَ ".

انتهى من" مجموع الفتاوى " (32/ 76).

ثالثا : مع القول ببطلان نكاح الثانية إلا أن أولاده منهما جميعا أولاد شرعيون ؛ لأنه نكح كلا منهما نكاحا يعتقد صحته ، بناء على مذهبه الذي كان يتدين به أولا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الْمُسْلِمونَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ أَنَّهُ نِكَاحٌ سَائِغٌ ، إذَا وَطِئَ فِيهِ : فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِيهِ وَلَدُهُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الْجَاهِلُ : لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، كَمَا يَفْعَلُ جُهَّالُ الْأَعْرَابِ ، وَوَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَةً : كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَيَرِثُهُ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ.

فَإِنَّ " ثُبُوتَ النَّسَبِ " لَا يَفْتَقِرُ إلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ بَلْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).

فَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَوَطِئَهَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ : إمَّا لِجَهْلِهِ ، وَإِمَّا لِفَتْوَى مُفْتٍ مُخْطِئٍ قَلَّدَهُ الزَّوْجُ ، وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ : فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ النَّسَبُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِالِاتِّفَاقِ؛ بَلْ وَلَا تُحْسَبُ الْعِدَّةُ إلَّا مِنْ حِينِ تَرَكَ وَطْأَهَا؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَطَؤُهَا يَعْتَقِدُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ، فَهِيَ فِرَاشٌ لَهُ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْهُ حَتَّى تَتْرُكَ الْفِرَاشَ.

وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً " نِكَاحًا فَاسِدًا " ، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ، أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا فَاسِدًا ، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ : أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ : فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى ، ملخصا ، من "مجموع الفتاوى" (34/ 13).

رابعا : وأما الزواج من بناته من زوجته الثانية : فلا حرج فيه ، ولا كراهة أصلا ، وهن بناته ، كما سبق ، ينسبن إليه ، ويرثنه ، ويتولى هو عقدة نكاحهن ، كما يتولى الأب نكاح ابنته ، من غير إشكال في ذلك.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أمة واحدة وليست شيعاً وأحزاباً
- سؤال وجواب | ابني ذو السنتين سريع الغضب وعنيد، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أكره زوجي لأنه سيء الخلق ويفتعل المشاكل لأتقه الأسباب
- سؤال وجواب | كيف أصلي على متن الطائرة ومسارها متغير ؟
- سؤال وجواب | نص للوكالة الشرعية للزواج
- سؤال وجواب | صلى إلى عكس القبلة جهلا
- سؤال وجواب | حكم استعمال طقم من الأسنان البيضاء
- سؤال وجواب | كم مرات الإخراج الطبيعية في اليوم؟
- سؤال وجواب | الشهادة لا تكفّر حقوق الآدميين ، إنما تكفر حقوق الله تعالى .
- سؤال وجواب | إعطاء الطفل الفرصة الكافية للعب وفائدتها في تخفيف عناده
- سؤال وجواب | ما هي أفضل طريقة لإزالة القشور من الوجه؟
- سؤال وجواب | رفض الطفل البقاء في روضة الأطفال
- سؤال وجواب | أشعر بهلع وخوف وعدم الأمان في كل عمل!
- سؤال وجواب | شدة تعلق أطفالي بجديهما جعلهم يرفضون العودة لبيتي
- سؤال وجواب | يأتيني وسواس أن بعض الآيات يقصد الله بها شيئاً في حياتي!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل