مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم النكاح إذا عقد بلا ولي في مركز إسلامي بالغرب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من تزوج من فتاة أهلها أحباش ويشك أنها منهم
- سؤال وجواب | هل تجبر زوجها بطلاق الثانية إن كان العقد غير صحيح
- سؤال وجواب | نصائح لفتاة تعاني نفور إخوتها منها
- سؤال وجواب | كيف نصلح أخي بعد توفيق الله ومساعدتكم؟
- سؤال وجواب | تنتهي العدة ببلوغ الكتاب أجله في أي وقت
- سؤال وجواب | حكم من كُتِبَ عقد قرانه على يد ساحر
- سؤال وجواب | حكم الاتفاق على زمن ما بين عقد النكاح والدخول
- سؤال وجواب | لفظ "طارق" لا يقع به الطلاق
- سؤال وجواب | إفرازات بنية لدى زوجتي قبل موعد الدورة بأيام
- سؤال وجواب | وجوب حسن الظن بمن تبدو عليه أمارات الصلاح
- سؤال وجواب | أشكو من حبوب في وجهي واحمرار أسفل عيني.
- سؤال وجواب | ما يلزم من نكحت بدون إذن وليها
- سؤال وجواب | دورتي غير منتظمة. فما هي فترة التبويض لدي؟ وما هو علاجي؟
- سؤال وجواب | التثاؤب عند قراءة سورة يس، ماذا يعني؟
- سؤال وجواب | كيف أقنع والديّ بخطأ احتقار الفتيات وتفضيل الذكور؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أريد أن أسال عن عقد الزواج من امرأة تعيش في الغرب منذ أعوام وأهلها يعيشون في بلدها الأصلي وليس عربيا, ذهبنا معها إلى المركز الإسلامي الموجود في مدينتنا لكي نعقد الزواج, فعملنا عقد الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة, مع الشاهدين وسأل الإمام المرأة أن تحدد المهر فقالت واحد يورو، فالإمام قال لا فعمل حسابا فحدد المهر ستة آلاف يورو ككفالة للمرأة, وعندنا ابن, فأريد أن أسال ألا يعتبر الإمام في الغرب كالحاكم؟ علما أن المرأة لا ترجع إلى بلدها، وما حكم هذا العقد؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإن الولي شرط لصحة النكاح في قول جمهور الفقهاء خلافا لمذهب أبي حنيفة، كما بينا بالفتوى رقم: 5855.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وبناء عليه يجب فسخ هذا النكاح إذا لم يحكم بصحته حاكم وما وجد منه من ولد يلحق بأبيه، لأن هذا العقد وإن كان يفسخ تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، ومجرد كون المسلم إماما لا يعني قيامه مقام القاضي ما لم يكن قد فوضه جماعة المسلمين هنالك للنظر في قضايا المسلمين والمراكز الإسلامية الموجودة الآن تقوم مقام المحاكم الشرعية، فإذا عقد هذا النكاح من يقوم مقام القاضي المسلم فإنه نكاح صحيح، وراجع الفتوى رقم:

131761

.
ولا ندري ما المقصود بكون المبلغ الذي ذكره الإمام كفالة للمرأة، والذي ورد به الشرع هو أن المهر حق للمرأة، ولذلك نسبه القرآن إليهن، قال تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}.

فإذا ارتضت قدرا معينا منه فلها ذلك، ولها أن تتنازل لزوجها عن جميعه، وانظر الفتوى رقم:

126864

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أقنع والديّ بخطأ احتقار الفتيات وتفضيل الذكور؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم اهتمام إخوتي بي.
- سؤال وجواب | يحتضن ابنة عمه الكافرة بحجة عدم تنفيرها من الإسلام !
- سؤال وجواب | سوء معاشرة الزوج لزوجته لا يؤثر على كيفية عدتها منه لو توفي
- سؤال وجواب | حكم الزواج بمجرد قراءة الفاتحة بلا ولي ولا شهود
- سؤال وجواب | ما يكتنف النكاح الفاسد من أحكام
- سؤال وجواب | حكم تأجير صالة للاستماع إلى الأشرطة الغنائية
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين النكاح والشركة
- سؤال وجواب | هل يدل نزول الإفراز المهبلي الأبيض على شيء؟
- سؤال وجواب | وجود حبوب صغيرة بيضاء عند فتحة المهبل. ما تفسيرها
- سؤال وجواب | حكم تولي من وقع في الردة عقد النكاح
- سؤال وجواب | سافرت وحين عدت وجدت بشرتي تغيرت
- سؤال وجواب | مرويات مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل
- سؤال وجواب | لا حرج على المعتدة أن تعود إلى عملها بعد انتهاء العدة
- سؤال وجواب | حكم من لم تعتد عدة الوفاة جاهلة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل