مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | طلق زوجته وهي حامل وعقد عليها بعد العدة من الطلقة الثانية ثم طلقها وهي حائض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم خطأ ولحن المصلي في قراءة الفاتحة
- سؤال وجواب | حكم القروض التي تؤخذ من البنوك
- سؤال وجواب | حكم زراعة آلة بول للمجبوب
- سؤال وجواب | التصرف الواجب للزوجة التي يكثر زوجها من ألفاظ الطلاق
- سؤال وجواب | ثبوت عيد الأضحى برؤية الهلال واختلاف المطالع معتبر
- سؤال وجواب | نقل مبيض امرأة إلى أخرى. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | هل تلزم السائق الدية إذا مات الراكب معه في حادث
- سؤال وجواب | أحكام الاستحاضة
- سؤال وجواب | التوبة الصادقة من الزنا مقبولة
- سؤال وجواب | مضاعفات ونتائج استئصال أحد المبايض
- سؤال وجواب | حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
- سؤال وجواب | كلام العلماء الأقدمين عن نقل الأعضاء
- سؤال وجواب | مطاوعة الزوجة لزوجها حال وقوع الطلاق مسلك غير سديد
- سؤال وجواب | التبرع بالأعضاء. الجائز والمحرم
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

طلقت زوجتي عند المأذون، وكانت حاملا، ولم تخبرني، وهي تعلم بالحمل، وانقضت العدة، وسقط الحمل، وكانت الطلقة الثانية، ثم عقدت عليها عقدا جديدا على اعتبار وقوع الطلقة الثانية، وطلقتها بعد عام تقريبا، وكانت حائضا، ولم تخبرني أيضا إلا بعد انقضاء العدة، وكانت هذه الطلقة الثالثة.

فما الموقف الشرعي من الطلقتين، وهي لم تتزوج إلى الآن، ومضى على الطلقة الثالثة خمسة شهور..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فطلاق زوجتك وهي حامل، وعدم إخبارها لك بالحمل؛ لا يمنع وقوع طلاقها، فطلاق الحامل صحيح بالاتفاق، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة، وأن الحمل منها موضع للطلاق.

اهـ وعقدك عليها بعد انقضاء عدتها من الطلقة الثانية من غير أن تتزوج بغيرك؛ لا يهدم الطلاق السابق، ولكنها تعود إليك على ما بقي من طلاقها.

قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال.

الثاني: أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه.

انتهى.

وعليه؛ فقد عادت إليك على طلقة واحدة باقية، فإذا كنت طلقتها؛ فقد طلقت منك الطلقة الثالثة، وبانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.وكونها كانت حائضاً لا يمنع نفوذ طلاقها عند أكثر أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى: 5584.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | عدم انعقاد الإجارة على محّرم
- سؤال وجواب | حكم إرجاع الزوجة في العدة من الطلقة الثالثة
- سؤال وجواب | حكم اللحن في قراءة الصلاة
- سؤال وجواب | هل ينقص أجر من زار قبر والده أثناء تشييعه لميت ريثما يكتمل حفر قبره؟
- سؤال وجواب | من أحكام التبرع بالدم
- سؤال وجواب | التوبة من الزنا
- سؤال وجواب | التبرع بالأعضاء دون موافقة الأبوين.رؤية شرعية
- سؤال وجواب | أقل مراتب الإسرار والجهر في قراءة الصلاة
- سؤال وجواب | التوفيق بين الإنفاق على الأسرة وأداء الدين
- سؤال وجواب | كيف أتزوج دون علم أهلي؟!
- سؤال وجواب | مريض يشكو من الدوخة وعدم توازن وآلام، ما تشخيص حالته؟
- سؤال وجواب | نبي الله إلياس عليه السلام
- سؤال وجواب | ضوابط في العلاقة الدعوية مع المسلمة الجديدة
- سؤال وجواب | طلق زوجته ثلاثا وهي حائض ثم ردها ثم طلقها ورفضت العودة حتى انتهاء العدة
- سؤال وجواب | عدم توقف قصر النظر هل هو طبيعي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل