مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حلف عليها زوجها ألا تخرج من البيت فخرجت ثلاث مرات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تغيرت سلوكيات زوجي بما لا أطيقه، فما الحل؟
- سؤال وجواب | كيف أقوي إيماني وثقتي بنفسي وأحافظ على صلاتي؟
- سؤال وجواب | خطورة وكراهة الخوض في القدر
- سؤال وجواب | زوجي يرفض الإنجاب ويخيرني بين ذلك وأن ننفصل، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أصبت بالاكتئاب والوسواس القهري حتى صرت لا أقرأ الكتب
- سؤال وجواب | ميزة الدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- سؤال وجواب | لا أحس بالخشوع في الصلاة! ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حدود الكلام مع الأجنبي والأجنبية
- سؤال وجواب | دفع المال للموظفين ليحابوا الشركة على حساب الآخرين
- سؤال وجواب | لا أستطيع التأقلم والتفاهم مع زوجي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | أخشى الزواج بسبب السمنة وسرعة القذف
- سؤال وجواب | حكم مخالفة الزوجة لزوجها في ما يتعلق بصحتها
- سؤال وجواب | اشترى جهازا وتعطل. ولم يقبل البائع رده
- سؤال وجواب | ابنة عمي الصغيرة تشاهد أفلاما غير لائقة، ماذا أفعل معها؟
- سؤال وجواب | كفالة اليتيم يترتب عليها الأجر العظيم مهما كانت مدتها
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

حلف زوجي أنني إذا خرجت من البيت دون علمه فإنني أعتبر طالقا، فخرجت 3 مرات، فهل أعتبر طالقا ثلاثا؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يمكننا أن نفتيك بوقوع الطلاق أو عدم وقوعه، لأن ذلك يحتاج إلى معرفة الصيغة التي صدرت من الزوج، ولكننا نقول لك من باب الفائدة: إن أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد، أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم:

11592.

ومن باب الفائدة أيضا نقول: إن من حلف على زوجته أن لا تخرج فخرجت حنث في يمينه ولزمه ما ترتب على حنثه من كفارة أو طلاق وانحلت اليمين، فإذا خرجت بعد ذلك لم يلزمه شيء ما لم يأت بما يدل على تكرار الكفارات بتكرار الحنث، قال ابن قدامة رحمه الله : وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، فإذا قال: إن قمت، أو إذا قمت، أو متى قمت، أو أي وقت قمت، أو من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت، وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق، لأن اللفظ لا يقتضي التكرار.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أنا فاشل وتافه في الدراسة والحياة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | زوجي يهددني بالطلاق ويسيء إلي كثيراً، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | بيع الثمر قبل نضجه باطل، والمخرج الشرعي هو (عقد السَلَم)
- سؤال وجواب | الزيادة الثابتة على المبلغ الموضوع في البنك
- سؤال وجواب | خطيبتي تعتقد أنها تصلي من أجلي، فكيف أقنعها أنه مجرد شك؟
- سؤال وجواب | حكم إفشاء الأسرار الزوجية للأقارب
- سؤال وجواب | أعاني من تساقط شعري وتغير لونه، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | شرح قوله صلى الله عليه وسلم : (المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ) .
- سؤال وجواب | بيع الأخ سيارة أخيه بدون علمه عقوبة له على تعديه على زوجته
- سؤال وجواب | اشتغالي بالصلاة والطاعة يشعرني بالراحة والسعادة
- سؤال وجواب | ما حكم عمل الوكيل لصالح الطرف الآخر بعمولة؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع زوجي الذي يؤذيني بكلامه رغم ادعائه محبتي؟
- سؤال وجواب | أسرف على نفسه ثم أفاق وأراد أن يتوب
- سؤال وجواب | قريبتي تغار مني وتحسدني على ما أملك، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | العمل في فندق كأمين مخزن وبه خمور
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/24




كلمات بحث جوجل