مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | العين والحسد والفرق بينهما وحكمهما ، وهل يضمن من يتعمد الإصابة بعينه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من قلق واكتئاب ولم تفدني الأدوية الموصوفة. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم بيع البضائع المحرمة الباقية بعد الإسلام والتوبة
- سؤال وجواب | زنى والده بامرأة متزوجة وأنجب منها فتاة
- سؤال وجواب | حكم أخذ الشريك ما دفعه للمعاشات من حصة شريكه
- سؤال وجواب | قشرة وخفة شعر الرأس أزعجتني، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | إرشاد لفتاة في إصرار أبيها على فسخ العقد مع صلاح الزوج
- سؤال وجواب | هل يجوز للداخلين في المزاد طلب عدم الزيادة من أحد الحاضرين
- سؤال وجواب | شركة أدوية تقدم رشوة للأطباء خوفاً من كساد منتجاتها
- سؤال وجواب | هل هناك بدائل طبيعية لعلاج الغدة الدرقية؟
- سؤال وجواب | عندي فوبيا من أمراض المخ وأشك أن عندي أعراض مرض التصلب المتعدد
- سؤال وجواب | علاج من يجد في نفسه حسدا وسبا للناس
- سؤال وجواب | هل حكم نزول الصفرة بعد الجفاف كنزولها بعد القصة البيضاء؟
- سؤال وجواب | مظاهر العدوانية عند الطفل
- سؤال وجواب | أنا الوحيد الذي أساعد أهلي بمصاريفهم ورغم ذلك قاطعوني، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الإسبال المنهي عنه يشمل كل الثياب
آخر تحديث منذ 12 دقيقة
6 مشاهدة

ما حكم العين والحسد في الإسلام ؟ وهل هو حلال أم حرام ؟ وما عذاب الشخص الذي يتفاخر بعينه أو يهدد الناس بعينه ؟.

الحمد لله.

أولاً: لا بدَّ من ذِكر معنى العيْن والحسد ، وذِكر الفرق بينهما ، فنقول : العيْن : " مأخوذة من عان يَعين إذا أصابه بعينه ، وأصلها : من إعجاب العائن بالشيء ، ثم تَتبعه كيفية نفْسه الخبيثة ، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المَعِين " ، كذا في " فتاوى اللجنة الدائمة "( 1 / 271 ).

الحسَد : هو أن يتمنى زوال النعمة من عند أخيه ، ولم تتحول إليه ! وقال الراغب الأصفهاني : " الحسد تمني زوال نعمة من مستحق لها ، وربما كان مع ذلك سعي في إزالتها " انتهى من "المفردات في غريب القرآن" (118).

وأما الفرق بينهما : 1.

الحسد أعم من العيْن ، فكل عائنٍ حاسد ، وليس كل حاسد عائناً.

2.

العائن أضر من الحاسد.

3.

الحاسد قد يحسد ما لم يره ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه ، والعائن لا يَعين إلا ما يراه والموجود بالفعل.

4.

مصدر الحسد : تحرُّق القلب واستكثار النعمة على المحسود ، ومصدر العين : انقداح نظرة العين ، أو نفس خبيثة.

5.

الحسد لا يقع من صاحبه على ما يكره أن يصاب بأذى ، كمالِه وولده ، والعين تقع على ما يكره العائن أن يصاب بأذى كولده وماله.

قال ابن القيم – رحمه الله - : "والمقصود : أن العائن حاسد خاص ، وهو أضر من الحاسد ، ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن ؛ لأنه أعم ، فكل عائنٍ حاسدٌ ولا بد ، وليس كل حاسد عائناً ، فإذا استعاذ من شر الحسد : دخل فيه العين ، وهذا من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ، وأصل الحسد هو : بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها" انتهى من " بدائع الفوائد " ( 2 / 458 ).

ثانياً: أما حكمهما : فلا شك أنه التحريم.

أ.

أما الحسد : فقد جاء عَنْ أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَحَاسَدوا ، وَلاَتَنَاجَشوا ، وَلاَ تَبَاغَضوا ، وَلاَ تَدَابَروا.

).

رواه مسلم ( 2559 ).

قال ابن عبد البر – رحمه الله - : "وكذلك قوله أيضاً في هذا الحديث ( لا تحاسدوا ) يقتضي النهي عن التحاسد ، وعن الحسد في كل شيء على ظاهره وعمومه ، إلا أنه – أيضاً - عندي مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ) هكذا رواه عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى من" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " ( 6 / 118 ).

ب.

وأما العيْن : فتحريمها من باب تحريم إيقاع الضرر على الناس ، وإيذائهم ، قال تعالى ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ) الأحزاب/ 58 ، وقال صلى الله عليه وسلم ( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارٌ ) رواه ابن ماجه ( 2314 ) ، وحسَّنه النووي وابن الصلاح وابن رجب - كما في " جامع العلوم والحكم " ( ص 304 ) - وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه ".

قال علماء اللجنة الدائمة - في شرح الحديث -: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلَّف أن يضرَّ نفسه أو يضرّ غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه، أو غيره".

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 4 / 400 ).

وانظر جوابي السؤالين (

163185

) و ( 7190 ).

ثالثاً: أما من يتعمد إصابة الناس بعينه ويهددهم بذلك : فلا شك أنه آثم بذلك ، وعلى ولي الأمر حبس هذا العائن ومنعه من لقاء الناس ، والإنفاق عليه إن كان فقيراً حتى يتوب توبة نصوحاً أو يموت فيرتاح الناس من شرِّه وضرره.

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - : سمعنا أن هناك بعض الأشخاص لهم قدرة الإصابة بالعين لمن أرادوا ومتى أرادوا ، فهل هذا صحيح ؟.

فأجاب : "لاشك أن العين حق كما هو الواقع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( العَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ ) – رواه مسلم - ، وفي حديث آخر ( إِنَّ العَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُلَ القَبْرَ وَالجَمَلَ القِدْرَ ) – رواه أبو نعيم في " الحلية " وحسنه الألباني في " الصحيحة " ( 1249 ) - ، أي : يحصل بها الموت ، أما حقيقتها : فالله أعلم بذلك.

ولاشك أنها تكون في بعض الناس دون بعض ، وأن العائن قد يتعمد الإصابة فيحصل الضرر ، وقد لا يتعمد الإصابة فتقع منه بغير قصد ضرر ، وهناك من يحاول الإصابة ولا يقدر عليها.

وقد أمر الله بالاستعاذة من العائن ، فهو داخل في قوله تعالى ( وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ) الفلق/ 5 ، وبالاستعاذة من شره يحصل الحفظ والحماية ، والله أعلم" انتهى من" الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية ".

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 31 / 123 ) : والنقول من مختلف المذاهب متضافرة على ما ذكره ابن بطال من كون الإمام يمنع العائن من مخالطة الناس إذا عرف بذلك ويجبره على لزوم بيته ؛ لأن ضرره أشد من ضرر المجذوم وآكل البصل والثوم في منعه من دخول المساجد ، وإن افتقر فبيت المال تكفيه الحاجة لما في ذلك من المصلحة وكف الأذى.

انتهى.

وينظر أيضا : ( 16 / 229 ).

رابعاً: الصحيح أن العائن المتعمد يضمن ما أوقعه من ضرر على الآخرين ، حتى إنه ليُقتل إذا قتل بعينه.

قال القرطبي – رحمه الله - : "لو أتلف العائن شيئاً : ضمنه ، ولو قَتل : فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفراً " انتهى.

انظر " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 276 ).

وقال شرف الدين الحجاوي – رحمه الله - : "والمِعيان : الذي يقتل بعينه ، قال ابن نصر الله في " حواشي الفروع " : ينبغي أن يُلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالباً ، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره : وجب به القصاص ، وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية : فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ ، وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه ، إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان"انتهى من" الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " ( 4 / 166 ).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الإسبال المنهي عنه يشمل كل الثياب
- سؤال وجواب | أعاني من النحافة والتهاب الجلد الدهني في الوجه والشعر
- سؤال وجواب | ساهمت في بناء المنزل ثم ادّعى زوجها أن ما ساهمت به نظير سماحه لها بالعمل
- سؤال وجواب | بسبب القمار خسرت كل شيء، فكيف أخرج مما أنا فيه؟
- سؤال وجواب | طلب الطلاق لكون الزوج يريد الزواج بأخرى
- سؤال وجواب | حكم شراء سلع من المخازن الإلكترونية وبيعها للزبائن والطلب من المخازن أن تشحنها لهم
- سؤال وجواب | أسباب خلع الورك عند الأطفال وعلاجه
- سؤال وجواب | كيف أصلح علاقتي مع الله ووالديّ وأتخلص من ماضي العقوق؟
- سؤال وجواب | كيفية صلاة السنة الراتبة للمسافر الذي يجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | هل الخوف عند مقابلة الناس والتلعثم والرعشة أعراض للرهاب الاجتماعي؟
- سؤال وجواب | استعمال المرهم المحتوي على مادة الكولاجين
- سؤال وجواب | علاج القلق التوقعي المتمثل في عدم التركيز
- سؤال وجواب | هل الأخذ من بويضات المرأة ثم ترجيع عدد أجنة يشكل خطورة؟
- سؤال وجواب | ما مواصفات الرجل الذي تنصحوني بالتزوج به؟
- سؤال وجواب | أخاف من الإصابة بالأمراض وهذا الأمر أتعبني فهل من نصيحة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل