مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ماتت عن أم وأب وابن وبنتين وشقيق وخمس شقيقات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير: ولم يكن له كفوا أحد
- سؤال وجواب | أشكو من نزيف متكرر في اللثة منذ سنوات، فما علاجه؟
- سؤال وجواب | وجد شاة في الصحراء فماذا يفعل بها
- سؤال وجواب | تائب يريد أدعية يقولها
- سؤال وجواب | اختلفنا على اسم المولود مع أهل زوجي. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من حساسية في الأنف والحنجرة وأريد علاجا نهائيا لحالتي، فبماذا تنصحون؟
- سؤال وجواب | حياتي كلها نوم وأكل ونت، سئمت الحياة فهل من يد عونٍ تنقذني من هذا الجحيم؟
- سؤال وجواب | طرق عملية للتوبة بعد الانتكاس
- سؤال وجواب | لا حرج في أي دعاء مشروع دون تحديده بوقت معين لم يحدده الشرع
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن يرى عدم كفر تارك الصلاة تقليد من يرى لزوم قضاء الفائتة عمدا
- سؤال وجواب | أشكو من اضطرابات في الدورة، فما هو الحل؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع الزواج، فكيف أعف نفسي عن الحرام؟
- سؤال وجواب | اللقطة اليسيرة لا تعرف ولو كانت في مكة
- سؤال وجواب | استثمر المال في غير المتفق عليه وانخفضت العملة ويطالبونه بتحملها بعملة أخرى
- سؤال وجواب | أمي اختارت لأخي زوجة وهو اختار أخرى. فما توجيهكم؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإن كانت شقيقتك لا تملك شيئا من ذلك المنزل، فإنه ليس لزوجها حق فيه, ومن المعلوم أن الميت إنما يورث عنه ما كان يملكه هو في حياته لا ما يملكه أقاربه, فزوج أختك يرث فيما تملكه زوجته لا فيما يملكه أبوها أو أهلها.

وإذا كان يطالب بذلك على اعتبار أن زوجته ترث في والدها – الذي ما زال حيا - فهذا غير صحيح، فالمتقدم موتا لا يرث من المتأخر موتا, وأيضا لا يُورث والدها وهو حي.

وإن كانت زوجته تملك ذلك المنزل أو جزءا منه، فإن له الحق في المطالبة بنصيبه من نصيبها فيه.

ومن توفيت عن أبيها وأمها، وابنها، وبنتيها، وشقيقها، وشقيقاتها؛ فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث.

قال الله تعالى {.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

} النساء : 11 , ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: {.

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

} النساء : 12 , والباقي لابنها وبنتيها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

) النساء : 11 ولا شيء لشقيقها وشقيقاتها؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنها ولا مع وجود أبيها.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب, ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهــ.

فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما:للأم سدسها: ثمانية أسهم.وللأب سدسها: ثمانية أسهم.وللزوج ربعها: اثنا عشر سهما.وللابن عشرة أسهم, ولكل بنت خمسة أسهم.وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة12 * 448أم28أب28زوج312ابنبنتان

51010�

�الله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أمي اختارت لأخي زوجة وهو اختار أخرى. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم التلقيح الصناعي لزوجة الأسير خوف عدم الإنجاب
- سؤال وجواب | أدرس في الغرب حيث الفتن وأريد الزواج، ولكن أبي غير موافق. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أمي مصابة برهاب الأماكن الضيقة والتوتر عند الكلام، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | حقوق المولود والسنن المشروعة في حقه عند ولادته
- سؤال وجواب | الحكمة من اختلاف خاتمة قصتي لوط ويونس في سورة الصافات
- سؤال وجواب | أخاف العنوسة.
- سؤال وجواب | هل حبي لصديقتي وكلام الغزل والاحتضان يعد شذوذا وذنبا؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن علاج الشذوذ الجنسي لدى الرجال؟
- سؤال وجواب | بعد تناول المخدرات، كيف يمكنني الخلاص منها ومن آثارها؟
- سؤال وجواب | عندما نتحدث مع طفلي لا يعيرنا أي اهتمام وإنما يهتم باللعب فكيف نوجهه؟
- سؤال وجواب | اخترت اسمًا لابنتي ولكن زوجي يصر على اسم آخر، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أحس بحزن دائم بعد انتقالي لمدينة أخرى للدراسة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | تشتكي من اختلاف مستوى الثقافة بينها وبين زوجها ومن حرصه على المال واغتيابه للناس
- سؤال وجواب | هل يجب الإنفاق على الوالد وقضاء ديونه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04