مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الوارثة هم: الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وابن الأخ لأب فقط

تركة مقدارها 500.000 جنيه، لرجل، مات عن:.

{النساء: 176}، ولأخته من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت تماما.قال سبط المارديني في شرح الفصول: والأخت من الأب فصاعداً، مع الشقيقة كذلك، أي تكملة الثلثين للإجماع.

اهـ.وفي كشاف القناع: (وَالْأَخَوَاتِ مِن الْأَبِ مَعَهُنَّ) أَيْ الشَّقِيقَاتِ (كَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ) فَفِي شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.

لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ.

اهـ.ولأخته من الأم السدس فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب الواحد من ولد الأم:.

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ.

{النساء: 12}.قال في دقائق أول النهى: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ وَالْأُخْتِ هُنَا وَلَدُ الْأُمِّ.

وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ.

اهـ.والباقي لابن أخيه من الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

متفق عليه.ولا شيء للعم وابن العم؛ لأنهما محجوبان بابن الأخ، وكذا لا شيء لابن الأخ من الأم؛ لأنه ليس من الورثة أصلا.فتقسم التركة ( المبلغ المذكور ) على ستة أسهم، للشقيقة نصفها: ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب سدسها: سهم واحد، وللأخت من الأم سدسها: سهم واحد، ولابن الأخ من الأب الباقي: سهم واحد.فيتحصل للشقيقة من المبلغ المذكور، مائتان وخمسون ألفا (

250000

)، ويتحصل لكل واحد من الأخت من الأب والأخت من الأم، وابن الأخ الشقيق: ثلاثة وثمانون ألف ريال وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا، وثلاثة وثلاثون درهما (

83333.33

)، وهذه صورة المسألة:جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة6أخت شقيقة3أخت من الأب1أخت من الأم1ابن أخ من الأب1والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04