مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجة والبنتان والشقيق والشقيقة فقط
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الرد على من قال إن آية الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين- سؤال وجواب | هل حديث صيام ست من شوال ضعيف؟
- سؤال وجواب | حكم الاستفادة مما أهمله أصحابه
- سؤال وجواب | أعاني من كسل الغدة الدرقية وعدم انتظام الدورة، فكيف أحسب أيام التبويض؟
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة أفلام إباحية تشتمل على استهزاء بالدين
- سؤال وجواب | ضوابط جواز الشراء عن طريق البنك وأخذ رهن على الدين
- سؤال وجواب | صفة كفن الميت
- سؤال وجواب | حكم من يدعي أنه المهدي أو عيسى بن مريم
- سؤال وجواب | ما المراد بالأسباط الذين ورد ذكرهم في القرآن ؟
- سؤال وجواب | أضاعت صندوق وقفٍ كان في عهدتها فهل تضمنه ؟
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من تساقط الشعر وجفافه، ما العلاج المناسب لها؟
- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ زائدة أو جلدية كبيرة في نهاية المستقيم
- سؤال وجواب | أشعر بأعراض احتقان البروستاتا. فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | أعاني من قشعريرة مستمرة وصداع ووهن، فهل هي حالة نفسية؟
- سؤال وجواب | كيف يحدد وقت العشاء والفجر وبداية الصيام في شمال كندا
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: بنتاه، وزوجته، وشقيقه، وشقيقته، ولا شيء لإخوته من الأب، ولا لأبناء الإخوة عموما؛ لأن الجميع محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمان.وتقسم التركة كما يلي: لبنتيه الثلثان فرضا لتعددهما وعدم وجود معصب في درجتهما؛ قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:12}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء: 12}، وما بقي بعد فرض البنتين والزوجة فهو للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا، يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، للبنتين ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللعصبة ما بقي وهو خمسة عشر سهما، للشقيق منها عشرة، وللشقيقة خمسة، انظر الجدول التالي:أصل التركة 24 * 372بنت 248زوجة 19شقيق 110شقيقة 15والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | محتارة في أمر خطيبي هل أصبر عليه أم أتركه؟!- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة مقابل تسليم شقة المؤسسة المميزة لموظف آخر
- سؤال وجواب | حكم طواف الوداع لمن يمتلك بيتاً في مكة
- سؤال وجواب | حكم اشتراط البائع على المشتري رهن المبيع لضمان حقه
- سؤال وجواب | أجدر المستحقين للخلافة بعد عمر رضي الله عنه
- سؤال وجواب | ما الفترة والكمية التي يجب أن أتناول فيها الحلبة لأحصل على الوزن المطلوب؟
- سؤال وجواب | مثلثة عثمان، ومربعات ابن مسعود
- سؤال وجواب | هل السلس البولي الليلي له علاج نهائي أم لا؟
- سؤال وجواب | حكم اللعب المباح في موقع به ألعاب محرمة
- سؤال وجواب | استقلت من وظيفتي فأصبت بالاكتئاب في مرحلة البحث عن أخرى
- سؤال وجواب | تريد أن تؤخّر لبس النقاب حتى ترجّح بين أقوال أهل العلم في حكمه!
- سؤال وجواب | أثر بخاخ الأنف إذا وجد طعمه في الحلق على الصوم
- سؤال وجواب | الغيرة بين الأطفال وعلاجها
- سؤال وجواب | لا يجوز للنساء لبس حذاء يشبه حذاء الرجل
- سؤال وجواب | على علاقة بامرأة لا يريد أن يلزمها بالحجاب ولا يريد أن يفارقها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا