مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجة والبنتان والشقيق والشقيقة فقط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الرد على من قال إن آية الحجاب خاصة بأمهات المؤمنين
- سؤال وجواب | هل حديث صيام ست من شوال ضعيف؟
- سؤال وجواب | حكم الاستفادة مما أهمله أصحابه
- سؤال وجواب | أعاني من كسل الغدة الدرقية وعدم انتظام الدورة، فكيف أحسب أيام التبويض؟
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة أفلام إباحية تشتمل على استهزاء بالدين
- سؤال وجواب | ضوابط جواز الشراء عن طريق البنك وأخذ رهن على الدين
- سؤال وجواب | صفة كفن الميت
- سؤال وجواب | حكم من يدعي أنه المهدي أو عيسى بن مريم
- سؤال وجواب | ما المراد بالأسباط الذين ورد ذكرهم في القرآن ؟
- سؤال وجواب | أضاعت صندوق وقفٍ كان في عهدتها فهل تضمنه ؟
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من تساقط الشعر وجفافه، ما العلاج المناسب لها؟
- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ زائدة أو جلدية كبيرة في نهاية المستقيم
- سؤال وجواب | أشعر بأعراض احتقان البروستاتا. فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | أعاني من قشعريرة مستمرة وصداع ووهن، فهل هي حالة نفسية؟
- سؤال وجواب | كيف يحدد وقت العشاء والفجر وبداية الصيام في شمال كندا
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: بنتاه، وزوجته، وشقيقه، وشقيقته، ولا شيء لإخوته من الأب، ولا لأبناء الإخوة عموما؛ لأن الجميع محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمان.وتقسم التركة كما يلي: لبنتيه الثلثان فرضا لتعددهما وعدم وجود معصب في درجتهما؛ قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:12}، وقال صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع: «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء: 12}، وما بقي بعد فرض البنتين والزوجة فهو للأخ والأخت الشقيقين تعصيبا، يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء: 176}.وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، للبنتين ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، وللعصبة ما بقي وهو خمسة عشر سهما، للشقيق منها عشرة، وللشقيقة خمسة، انظر الجدول التالي:أصل التركة 24 * 372بنت 248زوجة 19شقيق 110شقيقة 15والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | محتارة في أمر خطيبي هل أصبر عليه أم أتركه؟!
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة مقابل تسليم شقة المؤسسة المميزة لموظف آخر
- سؤال وجواب | حكم طواف الوداع لمن يمتلك بيتاً في مكة
- سؤال وجواب | حكم اشتراط البائع على المشتري رهن المبيع لضمان حقه
- سؤال وجواب | أجدر المستحقين للخلافة بعد عمر رضي الله عنه
- سؤال وجواب | ما الفترة والكمية التي يجب أن أتناول فيها الحلبة لأحصل على الوزن المطلوب؟
- سؤال وجواب | مثلثة عثمان، ومربعات ابن مسعود
- سؤال وجواب | هل السلس البولي الليلي له علاج نهائي أم لا؟
- سؤال وجواب | حكم اللعب المباح في موقع به ألعاب محرمة
- سؤال وجواب | استقلت من وظيفتي فأصبت بالاكتئاب في مرحلة البحث عن أخرى
- سؤال وجواب | تريد أن تؤخّر لبس النقاب حتى ترجّح بين أقوال أهل العلم في حكمه!
- سؤال وجواب | أثر بخاخ الأنف إذا وجد طعمه في الحلق على الصوم
- سؤال وجواب | الغيرة بين الأطفال وعلاجها
- سؤال وجواب | لا يجوز للنساء لبس حذاء يشبه حذاء الرجل
- سؤال وجواب | على علاقة بامرأة لا يريد أن يلزمها بالحجاب ولا يريد أن يفارقها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل