مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم إمامة المسحور الذي لا يقدر على قراءة الفاتحة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | عدم تستر الزوجين عند النوم هل يجلب الشياطين- سؤال وجواب | التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا
- سؤال وجواب | هل فحص الإيكو والتخطيط كاف للتأكد من سلامة القلب؟
- سؤال وجواب | هل تجلس الحائض في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة؟
- سؤال وجواب | حكم من قال ثلاثا إجابة عن نوع طلاقه بعد تطليقه زوجته قبل الدخول
- سؤال وجواب | هل تمنع النساء من دخول المساجد بأطفالهن؟
- سؤال وجواب | تشبيه الله بالمخرِج، من تشبيه الله بخلقه
- سؤال وجواب | الأحوط إخراج زكاة الحلي.
- سؤال وجواب | ذكر الأمراض الخبيثة أتعبني نفسيا وجعلني في حالة رعب!
- سؤال وجواب | تسمية البنت باسم (ليلى) جائز
- سؤال وجواب | تأثرت لموت زوجها وتنوي البقاء بلا زواج رجاء أن تكون زوجته في الجنة
- سؤال وجواب | أشكو من صداع متكرر في الجبهة، فهل السبب هو ضعف النظر؟
- سؤال وجواب | انتفاخ وعسر الهضم وخوف من الأصوات المفاجئة!
- سؤال وجواب | معنى حديث "لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى."
- سؤال وجواب | أعاني من تغير لون البراز مع وجود مغص في بطني
هل يجوز للشخص مسحور أن يصلي إماما ، وهو يعلم أنه مسحور ، ولا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة ؟.
الحمد لله.
يفرق في الأحكام الشرعية جميعها بين حالين للمسحور ؛ فمن غلب السحر على عقله فسلبه الإرادة والاختيار : فهذا غير مكلف أصلا.
وأما من لم يصل إلى هذه الدرجة ، وكان السحر يؤثر عليه بنوع من الحزن أو الكآبة ، أو يجعله بحيث لا يقدر على إتيان زوجته ونحو ذلك من أعراض السحر المعروفة ، لكن مع بقاء عقله وتفكيره واختياره : فهذا مكلف.
تنظر الفتوى رقم : (
217591
).وعلى ذلك فالنوع الأول ، وهو المسحور الذي فقد عقله : حكمه حكم المجنون ، لا تكليف عليه ، ولا تصح إمامته ؛ لأن من شرط الإمامة العقل ؛ " فلا تصح إمامة المجنون ".
يُنظر : " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " (1 / 205).
وقد علل الفقهاء ذلك بأن " المجنون لا تصح منه نية ، وحينئذ : فيعيد من ائتم به أبدا".
انتهى من " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (1 / 326).
ولكن هذا المسحور لو كانت له أوقات يفيق فيها من أثر السحر فلا بأس بإمامته في أوقات إفاقته ، قياسا على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أنه "لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته" انتهى من " الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي " (1 / 326).
لكن بشرط أن يحسن قراءة الفاتحة ، وإقامة الصلاة : حال إفاقته.
فإن كان لا يحسن أن يقيم الفاتحة ، كما جاء في السؤال ، على وجه الدوام : فلا تصح إمامته لغيره مطلقا.
وأما النوع الثاني ، وهو المسحور الذي لم يؤثر السحر على عقله ولا إدراكه : فلا حرج في إمامته ، إذا استوفى شروط الإمامة الأخرى.
ويراجع صفات أحق الناس بالإمامة في الفتوى رقم : (
20219
).وإنما قلنا ذلك لأن القاعدة أن "من صحت صلاته صحت إمامته" انتهى من " سبل السلام " (1 / 373) ، " عون المعبود وحاشية ابن القيم " (2 / 214).
وبعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بلفظ "من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره" انتهى من " نيل الأوطار " (2 / 31).
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من تغير لون البراز مع وجود مغص في بطني- سؤال وجواب | معنى حديث ( مَن صَلَّى الصُّبحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ )
- سؤال وجواب | يُزكى ذهب كل أحد على حدة
- سؤال وجواب | حكم التسمية ب: نالا، ومعناه
- سؤال وجواب | وجوب التوبة من الحلف كذبا على المصحف
- سؤال وجواب | حكم تذكير الناس بغضب الله عند حدوث الكسوف أو الخسوف
- سؤال وجواب | مشكلتي التأتأة في الكلام خصوصًا بالهاتف، وعند القلق والتوتر
- سؤال وجواب | الشعور بمراقبة واحتقار الآخرين لي
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من مشاهدة المواد الإباحية؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الحلي في وزنه أم في قيمته
- سؤال وجواب | أولئك الغرباء فعليك بهم
- سؤال وجواب | كيف توفق بين صلاة المغرب والفطر في المنزل
- سؤال وجواب | أخاف عند مواجهة الآخرين والتحدث إليهم؟
- سؤال وجواب | كيفية تطهير الأرض المصابة بنجاسة الكلب
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لامرأته: يا أمي ويا أختي
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا