مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | ما حكم خدمة صرف الرصيد داخل الحساب البنكي من غير اخراج له مع اختلاف العملة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم إمساك الرجل زوجته التي وقعت في الفاحشة قبل الزواج وتابت منها
- سؤال وجواب | هل أتقدم لفتاة أعجبت بها لكنها مقصرة في صلاتها وحجابها؟
- سؤال وجواب | ليس في القرآن سورة تسمى (المصابيح)
- سؤال وجواب | كيف أجادل هندوسيا؟ وما أهم الكتب والمصادر التي تتكلم عن عقيدتهم؟
- سؤال وجواب | حبوب منع الحمل سببت تأخر الدورة، وفحص الحمل سلبي.
- سؤال وجواب | الجمع بين كون الوفاء بالوعد مستحب وأن من صفات المنافق خلف الوعد
- سؤال وجواب | حكم لبس الطاقـية
- سؤال وجواب | محل إباحة كذب الزوجة على زوجها
- سؤال وجواب | لا حرج في إخبار الموظف عن تقصير زميله الذي يؤدي إلى تضرر صاحب العمل
- سؤال وجواب | حكم الصرف إذا كانت العملة تدخل إلى حسابه لكن لا يمكنه سحبها
- سؤال وجواب | توفي والدهم وأوصى بنصف إحدى عماراته لوالدتهم ونصفها الآخر لمن يحتاج مالاً ؟
- سؤال وجواب | مؤاخذة الممسوس بأفعاله
- سؤال وجواب | يمارس العادة السيئة ويريد الزواج. بماذا تنصحون؟
- سؤال وجواب | أزلت اللولب وبعد شهر لم يحدث الحمل فما أفضل وقت للتبويض؟
- سؤال وجواب | أخاف من الزواج بسبب ممارستي السابقة للعادة
آخر تحديث منذ 59 دقيقة
10 مشاهدة

أملك حسابا بنكيا يدعم عدة عملات كاليورو والدولار ويمنح خاصية الصرف بينهما.

يحدث أحياناً أن أستقبل فيه مبالغ بالدولار وأحولها داخل التطبيق لليورو بحيث تتم العملية فوراً بكبسة زر وينتقل المبلغ من خانة الدولار ويحول لخانة اليورو، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيراً..

الحمد لله.

الحساب البنكي الجاري الذي عليه جمهور أهل العلم المعاصرين أن الحساب البنكي الجاري، حقيقته أنه قرض، فصاحب الحساب هو المقرض، والبنك هو المقترض، وبهذا قال مجمع الفقه الإسلامي: جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 90 / 3/ د9 بشأن "الودائع المصرفية (حسابات المصارف)": " … بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "الودائع المصرفية (حسابات المصارف)"، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية: هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المستلم لهذه الودائع، يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب.

ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئاً " انتهى.

"مجلة المجمع" (9 / 1/ 931).

وإذا كان المبلغ المودع في حسابك بعملة (كالدولار)؛ فيجوز لك أن تسحبه من المصرف بنفس العملة (الدولار)، وهذا هو الأصل، وهو واضح لا خفاء به.

السحب من الرصيد بعملة أخرى ولك أيضا أن تسحبه من الحساب ، وتصرفه بعملة أخرى (كاليورو)، بشرطين : أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم الأخذ.

أن يحصل التقابض في المجلس.

سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء": "تسلفت دراهم من إنسان (عملة فرنسية) على أن أرجعها له في فرنسا، ولكن لما جاء إلى الجزائر طلب مني أن أعطيه دراهم جزائرية بالزيادة.

ما الحكم في ذلك؟ فأجابت اللجنة: يجوز أن تسددها له في الجزائر بمثلها عملة فرنسية أو بقدر صرفها يوم السداد من العملة الجزائرية، مع القبض قبل التفرق.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز." انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 143).

تحويل المبلغ من حساب الدولار إلى حساب آخر بعملة أخرى ونقل المبلغ الذي صرفته، من حساب الدولار، إلى حساب آخر (يورو)، وتقييد البنك للمبلغ في الحساب الآخر: له حكم قبض صاحب الحساب للمبلغ الذي صرفه.

جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" بشأن القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها.

" قرر ما يلي: أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً.

وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها.

ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: 1.

القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: (أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف، في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2.

تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف." انتهى من "مجلة المجمع" (6 / 1 / 771 – 772).

فالحاصل؛ أن عمليه الصرف المذكورة في السؤال لا حرج فيها.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم حجز المكان في الصف الأول والابتعاد عنه فترة طويلة
- سؤال وجواب | برود وجفاف العلاقة بيني وبين والدتي كيف أحله؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الخصية اليسرى بعد العادة السرية، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | والدتي تتلعثم بالكلام ولا تستطيع أن تكوّن جملا، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | أشعر بأني في حلم ولم أعد أشعر بطعم الحياة!
- سؤال وجواب | حكم إعارة السلم بشرط دهانه
- سؤال وجواب | حكم من سب رب الكرسي زاعما أنه يقصد صاحبه
- سؤال وجواب | بيع المعدات لبنوك الربا لا يجوز
- سؤال وجواب | لا أحب نفسي وعلاقتي بأهلي سيئة وأعاني من رهاب الخروج
- سؤال وجواب | كيفية التصرف في المال المكتسب بطرق غير شرعية
- سؤال وجواب | ما الصفات التي يجب أن تكون في الخاطب ليتم قبوله؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات هلع وأتعالج منها فتذهب وتعود، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم بيع ذهب الزوجة لإجراء عملية لها
- سؤال وجواب | أصبحت أخشى أن أفقد السيطرة على تصرفاتي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | التعمق في معاني القرآن والنظر في محاسن الإسلام يزول الشك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04