مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يجوز بيع المحرمات كلحم الخنزير لغير المسلمين ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | عقلي ينشغل بمواضيع مختلفة أثناء المذاكرة، فما الحل؟- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة على التحويلات المالية
- سؤال وجواب | من صرف على نفسه من مال خبيث وأراد التوبة
- سؤال وجواب | حكم العمل في فرع إسلامي لبنك ربوي
- سؤال وجواب | المساعدة بتنفيذ مشاريع التخرج للطلاب. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | زوج بنتك ممن يتقي الله تعالى
- سؤال وجواب | دواء حساسية الصدر
- سؤال وجواب | زكاة الذهب والفضة والماس الموروث
- سؤال وجواب | خمول ونوم مع ألم متقطع في الثدي. هل سببه الغدة الدرقية؟
- سؤال وجواب | العبرة في الاستخارة بما سينتهي عليه الحال
- سؤال وجواب | لا يجوز اصطحاب الخادمة الكافرة إلى الحرم
- سؤال وجواب | الإكراه المعتبر المانع من وقوع الطلاق
- سؤال وجواب | الوسواس دمر حياتي ونغص عيشي فأصبحت أبكي كالمجنونة!
- سؤال وجواب | تحدثت مع شاب ثم خفت من الله ، ما أفعل لكي أكفر عن ذنبي؟
- سؤال وجواب | حكم دفع فواتير الكهرباء المتأخرة على والده من الزكاة
أعمل في توكيل ملاحي وأقوم بخدمة السفن العابرة ، ومعظم هذه السفن أجنبية والعاملون بها غير مسلمين ، ويقوم صاحب الشركة ببيع لحم الخنزير لهذه السفن في بعض الأحيان ، ثم يقوم بتوزيع أرباح هذا البيع علينا نحن الموظفين ونحن نقبلها على اعتبار أن بيع لحم الخنزير لغير المسلمين غير محرم ، ولم يرد نص في القرآن ولا السنة لتحريم بيعه على غير المسلمين ، وكذلك لأنه لا يصح أن نأخذ الخمر كقياس لأن لحم الخنزير متواجد من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ، ولو أراد تحريمه ولعنه لفعل كما فعل بالخمر، ولكن هناك من بدأ يشككنا في مدى حلال هذه النقود فهل هي حلال أم حرام ؟ وهل لأننا لا نشارك في البيع فإنه لا ضرر علينا من أخذ هذه الأرباح حيث إن صاحب العمل يعطيها لنا كصدقة ، فهل يحق لنا قبول الصدقة ونحن نعرف أصلها ؟ وهل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أي حديث واضح وصريح ومؤكد يحرم فيه بيع لحم الخنزير لغير المسلمين ، حيث إن لحم الخنزير لم يحرم على أهل الكتاب ..
الحمد لله.
أولاً : لا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله تعالى بغير علم ، ويجب أن يعلم خطورة فعله هذا ، والله تعالى حرم ذلك بقوله : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 فلا يحل لأحد أن يقول : هذا حلال ، وهذا حرام ، وليس عنده دليل صحيح على ذلك ، قال الله تعالى : ( وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ) النحل/116 ثانياً : بيع لحم الخنزير حرام سواء بيع لمسلم أو لكافر ، والأدلة على ذلك : قول الله تعالى : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ) الأنعام/145 ، وقد عَلَّمنا الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدةً عظيمةً ، فقال : ( إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه ) رواه أبو داود ( 3488 ) وصححه الشيخ الألباني في " غاية المرام " ( 318 ) 2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ).
فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : ( لا ، هو حرام ).
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
رواه البخاري ( 1212 ) ومسلم ( 1581 ).
جملوه : أذابوه.
قال النووي : وأما الميتة والخمر والخنزير : فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها.
قال القاضي : تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه , ولا يحل أكل ثمنه , كما في الشحوم المذكورة في الحديث.
" شرح مسلم " ( 11 / 8 ).
قال ابن رجب الحنبلي – بعد أن ساق أحاديث في تحريم بيع الخمر - : فالحاصل من هذه الأحاديث كلها : أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه كما جاء مصرحا به في : ( إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه ) ، وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما ، وهو قسمان : أحدهما : ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه ، كالأصنام ، فإن منفعتها المقصودة منها الشرك بالله وهو أعظم المعاصي على الإطلاق ، ويلتحق بذلك كتب الشرك والسحر والبدع والضلال ، وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة ، وكذلك شراء الجواري للغناء.
والقسم الثاني : ما ينتفع به مع إتلاف عينه ، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرّماً : فإنه يحرم بيعه ، كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة مع أن في بعضها - كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به والخرز بشعر الخنزير عند قوم والانتفاع بشعره وجلده عند من يَرَى ذلك - ولكن لما كانت هذه غير مقصودة لم يعبأ بها وحرم البيع ، ولكن المقصود الأعظم من الخنزير والميتة : أكلها ، ومن الخمر شربها ، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك ، وقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا هو حرام.
" جامع العلوم والحكَم " ( 1 / 415 ، 416 ).
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم ؟ فأجابت : " لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها ، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها " اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة (13/49) ثالثاً : وأما قول السائل : ( إن بيع لحم الخنزير لغير المسلمين غير محرم ، ولم يرد نص في القرآن ولا في السنة لتحريم بيعه على غير المسلمين ) ، فغير صحيح ، فقد سبق أدلة القرآن والسنة وإجماع العلماء على تحريم بيع الخنزير ، والأدلة بعمومها تدل على تحريم بيعه على المسلمين والكفار ، لأن الأدلة دلت على تحريم بيعه تحريماً عاماً ، ولم تفرق بين المسلمين وغيرهم.
بل لو قيل : إن المقصود من تحريم بيعه هو بيعه على الكفار أصالةً لم يكن ذلك بعيداً ، لأن الأصل في المسلم أنه لن يشتري الخنزير ، وماذا يفعل به ، وهو يعلم أن الله حرَّمه ؟! وكذلك قوله : ( إن لحم الخنزير متواجد من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولو أراد تحريمه ولعنه لفعل كما فعل بالخمر ) غير صحيح.
لأنه لا يُشترط من تحريم الشيء أن يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعَلَه ، بل يكفي أنه ينهى عنه ، أو يخبر أنه حرام.
كما حرم بيع الخنزير رابعاً : وأما أخذكم هذه الأموال فالأجدر بكم بعد علمكم بأنه مال حرام التنزه والبعد عنه.
لاسيما وأخذكم هذا المال سيكون كالإقرار منكم لصاحب الشركة على هذا العمل ، والواجب عليكم نصحه ، والإنكار عليه ووعظه لترك هذا العمل المحرم ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
وأما ما أخذتم من هذه الأموال قبل علمكم بالتحريم ، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى ، قال الله تعالى في آيات تحريم الربا : ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة/275 راجع السؤال رقم ( 8196 ) نسأل الله تعالى أن يرزقكم حلالاً مباركاً فيه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الأصل عدم خروج البول بعد تمام الاستنجاء- سؤال وجواب | أعاني من وسواس التأكد وضعف الهمة، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لشراء منزل للزواج عند عدم القدرة على الاستئجار
- سؤال وجواب | الإقامة في بلاد الكفر إذا كان لا يشعر بالأمان في بلده
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والوسواس ولدي صعوبة في النوم، فما علاج كل ذلك؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في تركيب خدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | واجب من خان صديقه في ماله ولا يستطيع رده
- سؤال وجواب | والدتي تعرضت لألم مفاجئ في الرأس عند النوم مع دوخة ودوار. ما مدى خطورة ذلك؟
- سؤال وجواب | هل نرفض الزوج الكفؤ لأنه يريد كتابة الأثاث باسمه؟
- سؤال وجواب | ما هي أسباب ضعف الإيمان، وكيف أقوي إيماني؟
- سؤال وجواب | وساوسي تدفعني لترك الدراسة بعد أن كنت متحمسا لها. أرشدوني
- سؤال وجواب | ألم المعدة لدي .ما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | الزواج مقدر كغيره من الأمور
- سؤال وجواب | قصد الاستهانة بالمصحف ونحوه كفر أكبر
- سؤال وجواب | زكاة المال الموروث.
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا