مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أعطى لزوجته مهرها : خاتما اشتراه بالربا ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | متزوجة منذ سبعة أشهر ولم يحصل الحمل حتى الآن، فما الأسباب؟
- سؤال وجواب | خطبة حديث العرباض بن سارية
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع من ينعتني بالعانس؟
- سؤال وجواب | هل جميع الأحاديث في الأربعين النووية صحيحة ؟
- سؤال وجواب | إمساك يد الأجنبية هل يعتبر من الزنا
- سؤال وجواب | خروج المهدي ونزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج
- سؤال وجواب | حكم إخراج فدية العاجز عن الصيام نقدا في أول رمضان
- سؤال وجواب | الإفرازات المصحوبة بخيوط دم هل هي خطيرة؟
- سؤال وجواب | ليس في كفارة القتل إطعام ستين مسكينا عند جمهور أهل العلم
- سؤال وجواب | من أحكام الحلف بالطلاق
- سؤال وجواب | تكيسات المبايض ونزول الدم . هل هو علامة حمل أم دورة؟
- سؤال وجواب | واجب من أفطر باجتهاد أو تقصير ومن أكل بعد سماع أذان الفجر
- سؤال وجواب | حكم الاقتصار على سورة الإخلاص في صلاة التهجد يكررها بأعداد معينة في كل ركعة .
- سؤال وجواب | كيفية تحديد المسؤولية في حوادث السير
- سؤال وجواب | حكم من عجز عن الصيام في كفارة القتل
آخر تحديث منذ 1 ساعة
7 مشاهدة

تزوجت بالطريقة الإسلامية من فتاة مسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأعطيتها مهرا خاتم ألماس يقدر بحوالي 3500 دولار ، الخاتم اشتريته بمال ربوي عن طريق بطاقة بنك كريدت كارد ، قبل عدة شهور حصل فراق بيني وبين زوجتي ، عندما تفرقنا ومن غير ما أطلب أعطتني زوجتي الخاتم الألماس ، ولكني لم أطلقها بعد وأريد أن أصبر وأتوكل على الله عسى أن يصلح أموري معها ، وعسى أن تنطق الشهادة بإذن الله.

سؤالي الأول : هو هل يجوز أن يبقى معي الخاتم ، علما أنني لم أطلقها بعد ولم أتلفظ بأي شيء يدل على طلاق أو خلع أو فسخ ؟ سؤالي الثاني : هل يجوز هذا الخاتم كمهر ، علما بأني اشتريته بمال ربوي ببطاقة البنك ، علما أنني الآن والحمد لله قد تبت واستغفرت ، وطلبت من الله غز وجل المغفرة ، وعزمت ألا أتعامل في مال ربا مرة أخرى أبدا ؟ وإن لم يكن هذا جائز فماذا افعل؟ هل أبيعه وأشتري لها خاتما آخر إن حصل أن تصالحنا ولم أطلقها ؟ وهل يجب على أن أنفق 3500 دولار بمقدار الخاتم الأول؟.

الحمد لله.

أولا : لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير الشرعية ، أما إذا اشتملت على بعض هذه المحاذير فلا يجوز التعامل بها ، يراجع لمعرفة ذلك إجابات الأسئلة : (

97846

) ، (

102055

) ، (

129976

).

وبطاقة "كريدت كارد" بطاقة ائتمانية مضمونة بودائع توفير ذات فوائد ربوية ، وحينئذ فلا يجوز التعامل بها.

ثانيا : حيث إن الشراء قد تم ، ولا يمكن الرجوع فيه ، فالواجب عليك التوبة والاستغفار وعدم الرجوع إلى التعامل بهذه الطرق المحرمة ، وقد ذكرت في سؤالك أنك قد تبت من ذلك وعزمت على عدم الرجوع إليه ، فلله الحمد على هذا التوفيق ، ونسأل الله لك قبول التوبة.

فلا يلزمك بيع الخاتم وشراء غيره ، ولا يجب عليك أن تتصدق بثمنه كله ، ولا يلزمك مع التوبة والاستغفار إلا أن تتصدق بالمال الذي اكتسبته بالربا وأنت تعلم ، في أوجه البر على سبيل التخلص منه والتوبة إلى الله.

راجع إجابة السؤال رقم ( 1391 ) ، (

78289

).

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن شخص تزوج من حلال وحرام من المال ، وبعد أن أخذ فترة من السنين انتبه قلبه وقد عرف أنه تزوج من حرام ، فما حكمه وماذا عليه أن يفعل؟ فأجاب : " الزواج صحيح لا يضره ذلك ، ما دام استوفى الشروط بأن تزوجها برضاها وبالولي الشرعي والشاهدين ، وفي حالة ليس فيها مانع من الزواج ، فكون المهر من حرام لا يضر الزواج ، فإذا كانت الشروط متوفرة في النكاح وإنما اختل بعض المال فصار فيه بعض الحرام فهذا لا يخل بالزواج ، وعليه التوبة إلى الله عزَّ وجلَّ مما أخذ من الحرام ، وعليه أن يؤدي المال إلى أهله إذا كان سرقه من أحد أو اغتصبه من أحد فيرده إليهم ، وإذا كان لا يتمكن من ذلك يتصدق به عن أهله في البر كالفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات ودورات المياه حول المساجد وما أشبه ذلك ، وأما النكاح فصحيح" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (3/1578).

وَكَذَلِكَ مَنْ اخْتَلَطَ بِمَالِهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَالْبَاقِي حَلَالٌ لَهُ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29 /273).

وحينئذ ، فليست المشكلة في ثمن الخاتم كله ، إنما هي في أصل المعاملة المحرمة ، وقد تبت منها ، والفائدة التي عادت عليك من هذه المعاملة المحرمة ، هي التي تقدرها ، وتخرجها من مالك.

ثالثا : لا يحق لك أن تأخذ شيئا من مال زوجتك ، لا الخاتم ولا غيره ، إلا بطيب نفس منها ؛ والظاهر أنها إنما أعطت الخاتم بناء على ما حصل بينكما ، أو أنها تظن أن افتراقكما يعني أن ترد الخاتم إليك ، وهذا غير صحيح ، فمهرها ثبت عليك ، سوءا حصل بينكما فرقة أولا ، والخاتم ، ما دام مهرها ، أو جزءا من مهرها ، فهو حق لها ، سواء حصل بينكما طلاق أو لم يحصل ، ولا يحل لك أن تسترده منها إلا أن تتنازل هي لك عنه طواعية ، عن طيب نفس منها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العجز المؤقت عن صيام الكفارة
- سؤال وجواب | متزوجة منذ فترة طويلة ولم أنجب، فهل أنا عقيمة؟
- سؤال وجواب | أفطرت في رمضان بسبب الحمل وأطعمت ولم تقض
- سؤال وجواب | لا يصح الصوم عن حي بلا خلاف
- سؤال وجواب | لم أجد من يحبني طوال حياتي كما أني طلقت امرأتي
- سؤال وجواب | أشعر بدوخة ودوار بعد عملية الزراعة
- سؤال وجواب | أصبت بمشاكل في الركبة أثناء الجري ولا أستطيع ثنيها أو تحريكها. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | لا قضاء على من صام حسب الرؤية الشرعية لأهل بلده
- سؤال وجواب | واجب من سافر إلى منطقة وأفطر على توقيت مكة
- سؤال وجواب | كفارة المرضع إذا أفطرت خوفا على رضيعها
- سؤال وجواب | كيف تعرف المرأة طهرها من الحيض
- سؤال وجواب | إذا تعجلت المرأة فلا حرج أن توكل من يرمي عنها لشدة الزحام
- سؤال وجواب | الحكمة من نسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء الحكم
- سؤال وجواب | وجود ألم شديد في الركبتين، هل يمكن أن يكون بسبب الكبد؟
- سؤال وجواب | تحريم الاستمناء وإفساده للصيام
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل