مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | ما الحكم إذا اشترى ذهباً وسلّم نصف المبلغ وأخر النصف الآخر ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | إذا وقف على أولاده وأولادهم لم يدخل أولاد البنات- سؤال وجواب | طفلي عدواني وغيور فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أرسل لوالده مالا ليشتري أرضا ويبني مسجداً، فصرف المال في غير ذلك، فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | ما سبب عدم دخول اولاد البنات في الوقف على الأولاد؟
- سؤال وجواب | هل تعطي زوجها توكيلاً بأموالها وهو لا يحسن التصرف في الأموال؟
- سؤال وجواب | يبيع على الإنترنت سلعة لا يملكها ويطلب من الموزع شحنها مباشرة للزبون
- سؤال وجواب | أخرج وكيله زكاة ماله مواد غذائية ، فهل يجزيه ذلك ، أم يلزمه إخراجها مرة ثانية ؟
- سؤال وجواب | تشتري سلعا لغيرها أو تحجز لهم تذاكر فتحصل على نقاط وتخفيض من المواقع فهل تحل لها ؟
- سؤال وجواب | أصبت برهاب الساحة أثناء سفري
- سؤال وجواب | عليه دين من شراء شيء محرم فهل يسدده
- سؤال وجواب | أسقط الدين ثم طالب به
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يَعِدَ المقترضُ المقرضَ بهدية عند تسديد القرض ؟
- سؤال وجواب | هل وجود فتحة في العضو الذكري تؤثر بشكل كبير على الجهاز البولي مستقبلا؟
- سؤال وجواب | هل التأخر في سداد الدين يعتبر صدقة للدائن ؟
- سؤال وجواب | عندما يقترب موعد الزفاف يتم إلغاء الزواج، هل هناك عين؟
رجل اشترى حلياً بمائة ألف فدفع للبائع منها خمسون ألفاً على أن يدفع له الباقي بعد شهر , فأرجو بيان الحكم في هذه المسألة ، وهل يصح البيع كله أم يصح في القدر المقبوض من الثمن فقط أم يكون البيع كله فاسداً ؟.
الحمد لله.
أولاً : لا يجوز بيع الذهب بالنقود مؤجلاً ، سواء كان التأجيل لكل الثمن أم لبعضه ؛ لاشتراط التقابض بين المتابعين في هذه الحال ؛ فقد روى مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ،.
، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).
ومعنى (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) : يعني : إذا بِيع الذهب بالفضة فيجب أن يكون يدا بيد ، بمعنى التقابض في مجلس العقد ، وعدم جواز التفرق قبل القبض.
والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في ذلك.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/466) : " إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين ، فهل هذا جائز أو لا ؟ ج2 : إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز ، بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسأ ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى.
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (
97031
).ثانياً : إذا اشتري الحلي بثمن معين ، بعضه حال وبعضه مؤجل ، فإن العقد يصح في القدر الحال - أي : المعجل من الثمن - ويبطل في القدر المؤجل ، وعليه ، فلو اشترى شخص حلي ذهب بـ مائة ألف – مثلاً - ، ولم يدفع من ذلك المبلغ إلا النصف – خمسين ألفاً - ، فإن البيع يصح بقدر المقبوض من الثمن ، وعليه ، فما زاد على قيمة الخمسين ألفاً من الحلي يرد على البائع ؛ لكون العقد لم يصح فيه.
جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/352) : " إِذَا حَصَلَ التَّقَابُضُ فِي بَعْضِ الثَّمَنِ دُونَ بَعْضِهِ ، وَافْتَرَقَا : بَطَلَ الصَّرْفُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا حَصَلَ فِيهِ التَّقَابُضُ ، وَلَهُمْ فِيهِ اتِّجَاهَانِ : الأَوَّلُ : صِحَّةُ الْعَقْدِ فِيمَا قُبِضَ وَبُطْلانُهُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ.
وَهَذَا رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
الثَّانِي : بُطْلانُ الْعَقْدِ فِي الْكُلِّ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله :.
قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض أي : وصح فيما قبض.
مثال ذلك : اشترى مائة درهم بعشرة دنانير فهذا صرف ، فإذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه : صح العقد ، أي : تبين أن العقد صحيح ، وإذا سلمه خمسين درهماً فقط وتفرقا ، صح العقد في خمسين الدرهم ، ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصح ، وهذا بناء على تفريق الصفقة ، وأنه يمكن أن يصح بعضها دون بعض.
فإن لم يسلم شيئاً إطلاقاً بطل العقد في الجميع.
وهذه المسألة ، نظيرها : إذا اشترى الإنسان حلياً من شخص بعشرة آلاف ريال ، وسلمه خمسة آلاف ريال فقط ، والباقي قال : أحضره لك غداً ؟ فإنه يصح في النصف ، والباقي لم يدخل في ملكه ، ولا يصح فيه العقد.
فإن لم يعطه شيئاً ، بأن قال : سآتيك بالدراهم بعد العصر ، وأعطني الحلي الآن ، بطل العقد في الجميع " انتهى من " الشرح الممتع " (8/450).
وجاء في " فتاوى إسلامية " (2/361) : " سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم من اشترى ذهباً وبقى عليه من قيمته ، وقال آتى بها إليك متى تيسر ؟ فأجاب : لا يجوز هذا العمل ، وإذا فعل : صح العقد فيما قبض عوضه ، وبطل فيما لم يقبض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب والفضة : ( بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) " انتهى.
فإذا أمكن قسمة الحلي من غير ضرر على أحد الطرفين : وجب تفريق الصفقة ، كما سبق بيانه ، فيأخذ المشتري من هذه الحلي ، بقدر المبلغ الذي دفعه ، ويرد الباقي على البائع ، أو يدفع ثمنه حالا.
فإن لم تمكن القسمة ، وصار البائع والمشتري شريكين في بعض الحلي ، ثبت لهما الحق في فسخ البيع ، دفعا للضرر الحاصل بالشركة.
وكذلك لو فات غرض المشتري أو البائع بهذه القسمة ، كما لو كان الحلي طقما واحدا ، يريد المشتري أخذه كله ، ويفوت غرضه إذا أخذ نصفه فقط ، أو يتضرر البائع ببيع بعضه.
وينظر للفائدة : "المغني" لابن قدامة (6/611-612) ، "الشرح الممتع" (8/257).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | عندما يقترب موعد الزفاف يتم إلغاء الزواج، هل هناك عين؟- سؤال وجواب | هل يصح الخبر المنسوب إلى علي رضي الله عنه: الذي أين الأين لا يقال له أين ؟
- سؤال وجواب | أعيش في قلق وتوتر من عودة الدوخة مرة ثانية، ما الحل؟
- سؤال وجواب | الخجل والخوف أثرا على دراستي وعلى تعاملي مع الناس.
- سؤال وجواب | هل يرد الدين والمسروقات بمثلها يوم الدين أم بقيمتها اليوم ؟
- سؤال وجواب | عقيدة السلف في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ).
- سؤال وجواب | بسبب الحجر أصبت بالخوف والقلق وعدم القدرة على النوم
- سؤال وجواب | صندوق زمالة يقرض الموظفين لشراء السلع مع أخذ 5% مصاريف إدارية
- سؤال وجواب | أعاني من إمساك شديد وألم عند التبرز ثم التقيؤ بعده.
- سؤال وجواب | حكم القرض مع اشتراط التأمين على الحياة إذا كان الشرط لا يطبق
- سؤال وجواب | أرسل له دولارات ليحولها إلى جنيهات يقرضها له، فما الذي يلزمه عند السداد؟
- سؤال وجواب | عليه دين للبنك بسبب شراء منزل فهل يلجأ لمركز المساعدة لسداد الديون الوطنية؟
- سؤال وجواب | حكم شراء مسجد بقرض ربوي
- سؤال وجواب | حكم الأضحية من المال المدخر للصدقة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا