مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | توفيت وتركت زوجاً وأخاً من الأم وابنا أخ من الأم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الأدلة على استحباب الأذانين لصلاة الفجر- سؤال وجواب | هل (عنيائيل) و(سمسمائيل) من أسماء الملائكة؟
- سؤال وجواب | حد الضرورة التي تبيح الربا
- سؤال وجواب | تقع في الذنب المرة بعد المرة وتظن أن خطيبها من أسباب ذلك
- سؤال وجواب | لابد من الترتيب بين ألفاظ الأذان
- سؤال وجواب | التجشؤ والغثيان وعلاقتهما بدواء الحموضة "razon"
- سؤال وجواب | مساعدة زملاء العمل لأسرة صاحبهم الذي مات ، هل تأخذ حكم الميراث ؟
- سؤال وجواب | كيف أكتسب أصدقاء وأعرف أنهم يصلحون للصداقة معي؟
- سؤال وجواب | أيهما أَوْلى وأفضل : الاشتغال بإجابة الأذان أم تعجيل الإفطار ؟
- سؤال وجواب | تراودها وساوس حول الشيطان ووجود الله تعالى
- سؤال وجواب | أشكو من جفاف الشعر وتطايره، وبعد استخدام الكيراتين أصبح أسوأ!
- سؤال وجواب | حكم كتابة الأب وصية للبنات بسكنى البيت وعدم إخراجهن إلى وفاتهن
- سؤال وجواب | حكم الزواج من فتاة أبوها يعمل في الضرائب
- سؤال وجواب | انتساب الرجل إلى بيت النبوة لا يوجب محبته إلا بالتقوى
- سؤال وجواب | حكم إقامة الصلاة عبر مكبر الصوت
ماتت وتركت زوج ، وأخ من أم ، وابنا أخ من أم ؟.
الحمد لله.
إذا ماتت المرأة عن زوج وأخ من الأم ، وعن ابني أخٍ من الأم ، فإن مسألتها تكون " كلالة " ، والكلالة : هي كل من مات وليس له والد ولا ولد.
فإذا انحصر الورثة في هؤلاء المذكورين فقط ، فإن قسمة التركة على ما يلي : للزوج : النصف ؛ لعدم فرع الوارث ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12.
وللأخ من الأُمّ : السدس فرضاً ، والباقي رداً ، فأما دليل إرثه السدس فرضاً - إذا انفرد - قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12.
قال ابن قدامة رحمه الله : " والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " انتهى من "المغني" (6/ 163).
وأما دليل إرثه الباقي رداً : عموم ما ورى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) البخاري (6249 ) ، ومسلم ( 3028 ).
واما ابنا الأخ من الأم ، فلا يرثان ؛ لأنهما ليسا من أصحاب الفروض ، ولا من العصبة ، فهما من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب فروض ، ولا مع وجود عصبة للميت.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في كفارة اليمين الغموس- سؤال وجواب | كيف أحفظ أطفال روضتي من التحرش والشذوذ؟
- سؤال وجواب | متى يبدأ مفعول دواء الغدة الدرقية؟
- سؤال وجواب | ترك لها زوجها الثاني شقةً وعفشًا فهل يكون ميراثًا لجميع أبنائها أم فقط لابناء الزوج الثاني؟
- سؤال وجواب | اتفق الجد على سداد دين أبيهم المتوفى وأن يردوا له عند الميسرة فهل يلزمهم ذلك؟
- سؤال وجواب | علاقة التوتر النفسي بالانقباض العضلي
- سؤال وجواب | إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فأيهما يجيب؟
- سؤال وجواب | عائلتنا تكثر فيها المشاكل والعراك، فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | خلطة الليمون والبابونج هل تفيد في التنحيف؟
- سؤال وجواب | زوجي بخيل ولا يتحمل المسؤولية ولا ينفذ رغباتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | دواء الروكتان. هل يؤخر حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | أعطى زوجته ذهبا تتزين به وكتب باسمها أرضا، دون قصد التمليك، فهل يكون من تركتها؟
- سؤال وجواب | الصفة المميزة لصاحب الحدث الدائم
- سؤال وجواب | أحكام إقامة المرأة وحدها خارج وطنها
- سؤال وجواب | ما تفسير الضيق الذي أشعر به عند دخولي للمنزل؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا