مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حلف عليه أبوه أن لا يفعل شيئا ، فخالفه سرا ، فهل يجوز أن يكفر عن أبيه بغير علمه ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الاقتراض عن طريق مكاتب القروض
- سؤال وجواب | ما المقصود بالفجر الأحمر؟
- سؤال وجواب | حكم القرض الربوي من أجل منزل الزوجية
- سؤال وجواب | أدلة جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها، ووقت فعله
- سؤال وجواب | البنوك نوعان
- سؤال وجواب | علة تحريم الإسبال
- سؤال وجواب | الصائم هل يشرع له أخذ الدواء بعد أذان الفجر بدقائق قليلة
- سؤال وجواب | هل المنشطات الجنسية تحدد نوع الجنين؟
- سؤال وجواب | حكم هجر الأعمام وزوجاتهم خشية الضرر
- سؤال وجواب | هل يجوز للمسئول إلزام موظفيه بلبس البنطال
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالألم من شعر العانة؟
- سؤال وجواب | حكم التصريح بحب الخطيبة قبل وبعد الزواج
- سؤال وجواب | حركات لا إرادية وضربات كهربائية في الرأس عند بداية النوم
- سؤال وجواب | لا حرج في وصول الإزار إلى الكعبين
- سؤال وجواب | لا حرج في الدعاء في السجود بـ: الله م اغفر ذنوبنا وخطايانا
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

عاقبني والدي بأن لا أذهب لأصدقائي لمدة أسبوع بقول ( حرام ما تروح الاستراحة لمدة أسبوع ) فذهبت بدون علمه فهل على والدي شيء وإذا كان عليه هل يجوز أن أقضيها عنه.

الحمد لله.

أولا : الحلف بالحرام يمين منعقدة ، وتجب فيها كفارة اليمين ؛ لما روى البخاري (4911) ومسلم (1473) عن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ، فِي الْحَرَامِ : ( يُكَفَّرُ ).

وَقَالَ : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ ).

وسبق تفصيل ذلك في جواب السؤال (

152170

).

ثانيا : إذا حلف رجل على غيره أن لا يفعل شيئاً ما ، فخالف أمره وفَعَلَه ، فتجب كفارة اليمين على الحالف ؛ لأن الحالف هو الحانث.

قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن قال والله ليفعلن فلان كذا ، أو لا يفعل ، أو حلف على حاضر ، فقال : والله لتفعلن كذا ، فأحنثه ولم يفعل : فالكفارة على الحالف.

كذلك قال ابن عمر وأهل المدينة وعطاء وقتادة والأوزاعي وأهل العراق والشافعي ، لأن الحالف هو الحانث ، فكانت الكفارة عليه ، كما لو كان هو الفاعل لما يُحَنِّثه.

ولأن سبب الكفارة ، إما اليمين ، وإما الحنث، أو هما؛ وأي ذلك قُدِّر: فهو موجود في الحالف " انتهى من " المغني " (11/248).

وقال الشيخ ابن باز : "إذا حلفت على أولادك أو غيرهم ، حلفاً مقصوداً ، أن يفعلوا شيئاً ، أو ألا يفعلوه ، فخالفوك : فعليك كفارة يمين" انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/657).

وينظر : "الشرح الممتع" (15/148).

ثالثا : يجوز أن ينوب عن الحانث غيره في إخراج الكفارة ، لكن لابد من إخباره بذلك قبل إخراجها ؛ لأنه يشترط لها النية عند إخراجها.

قال ابن رجب فيمن قضى دينا عن غيره بدون إذنه : " فأما ديون الله عز وجل كالزكاة والكفارة : فلا يرجع بها من أداها عمن هي عليه ، وعلل القاضي ذلك بأن أداءها بدون إذن من هي عليه لا يصح، لتوقفها على نيته " انتهى من "القواعد الفقهية" (2/75).

وقال في "كشاف القناع" (2/262) : "(وَلَا تُجْزِئُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ وَحْدَهُ) أَيْ دُونَ نِيَّةِ الْمُوَكِّلِ لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالْمُوَكِّلِ كَمَا سَبَقَ.

(وَإِنْ أَخْرَجَ) حُرٌّ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ (زَكَاةَ شَخْصٍ أَوْ كَفَّارَتَهُ مِنْ مَالِهِ) أَيْ مَالِ الْمُخْرِجِ (بِإِذْنِهِ صَحَّ) إخْرَاجُهُ عَنْهُ كَالْوَكِيلِ.

(وَإِنْ كَانَ) إخْرَاجُهُ لِزَكَاةِ غَيْرِهِ (بِغَيْرِ إذْنِهِ : لَمْ يَصِحَّ) لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْ الْمُخْرَجِ عَنْهُ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ الْوُجُوبُ، (كَمَا لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ بِلَا إذْنِهِ) لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ، وَوَكَالَتِهِ عَنْهُ" انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (21/145) : "دَيْنُ اللَّهِ الْمَالِيُّ الْمَحْضُ كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ لاَ؛ لأِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إِخْرَاجُ الْمَال ، وَهُوَ يَحْصُل بِفِعْل النَّائِبِ.

وَسَوَاءٌ أَكَانَ الأْدَاءُ عَنِ الْحَيِّ أَمْ عَنِ الْمَيِّتِ.

إِلاَّ أَنَّ الأْدَاءَ عَنِ الْحَيِّ : لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، بِاتِّفَاقٍ ، وَذَلِكَ لِلاِفْتِقَارِ فِي الأَدَاءِ إِلَى النِّيَّةِ ، لأِنَّهَا عِبَادَةٌ ، فَلاَ تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِدُونِ إِذْنِهِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ فَلاَ يُشْتَرَطُ الإْذْنُ ، إِذْ يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ" انتهى.

والخلاصة : يجب عليك أن تخبر والدك بذهابك للاستراحة ، لينوي إخراجها ، سواء أخرجها بنفسه ، أو كنت وكيلا عنه في إخراجها ، ولو كان ذلك من مالك ، لكن المهم أن ينوي إخراجها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته (حررتك) مازحا
- سؤال وجواب | هل دوالي الخصية تسبب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | نسيت مقدار المبلغ الذي نذرت أن تتصدق به
- سؤال وجواب | قيام الرجل بمعاونة زوجته في البيت يعلي قدره ويرفع شأنه
- سؤال وجواب | حكم الاحتيال للتهرب من الزكاة
- سؤال وجواب | وفاة السيدة فاطمة الزهراء ومكان قبرها
- سؤال وجواب | نظرات في نصح طبيب لامرأة بخلع النقاب لتفادي الضرر
- سؤال وجواب | أشعر أني لا أتحكم بجسمي وأحس بغربة عن الذات!
- سؤال وجواب | أعاني من آلام متقطعة في القضيب والعانة، ما سببها؟
- سؤال وجواب | حكم الإسبال خوفا من أذية الكفار
- سؤال وجواب | إعطاء هدية من المال عند الولادة
- سؤال وجواب | باع أرضا لغيره ومات المشتري ومازالت الأرض باسم البائع
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشخص المعاريض لأخذ ما لا يستحقه
- سؤال وجواب | من ضوابط اللباس
- سؤال وجواب | أعاني من كهرباء في الرأس وضيق في الشريان التاجي، فما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04