مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجوز لأخوين الاشتراك في أضحية واحدة وهما مستقلان في السكن؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل أستمر في تناول tavanic لعلاج ألم الخصية وحرقان البول؟
- سؤال وجواب | أشتكي من حرقان البول والشد العضلي وأعراض أخرى.
- سؤال وجواب | ما هي وسائل المحافظة على سلامة الحمل والجنين؟ أفيدوني
- سؤال وجواب | رأيت شاباً في السوق فتعلقت به وصرت أبكي عليه كثيرا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء عالق في حلقي بالقرب من الحنجرة. ساعدوني
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من بواسير وحكة منذ الحمل إلى الآن. هل يمكن علاجها بدون جراحة؟
- سؤال وجواب | الأثر النفسي للتعدد على نفسية الزوجة، كيف يتم تداركه؟
- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين الزوجين قبل الدخلة؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدم التركيز وفرط الحركة وتصرفاتي لا تدل على سمات البالغين
- سؤال وجواب | حكم ادعاء الزوجة الخلع وإنكار الزوج
- سؤال وجواب | الزواج من ثانية مع عدم وجود ما يعيب في الأولى
- سؤال وجواب | عدم الشعور بالرغبة الجنسية والإثارة إلا مع الزوجة
- سؤال وجواب | أعاني من صداع مزمن منذ 4 سنوات، والتحاليل سليمة، ما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يؤثر وجود التهاب في الدم على الحمل؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية وعضوية أرجو مساعدتكم.
آخر تحديث منذ 28 دقيقة
5 مشاهدة

هل يجوز أن نضحي بأضحية واحدة أنا وشقيقي وكل له بيت مستقل وكل واحد في مدينة ونجتمع أيام العيد والوالدة تسكن مرة عندي ومرة عند شقيقي مع العلم أن الوالد متوفى ، وإذا اشترت الوالدة الأضحية من حر مالها هل تجزيء عني أنا وشقيقي؟.

الحمد لله.

حكم الأضحية الأضحية سنة مؤكدة ، غير واجبة، في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة." انتهى من "الشرح الممتع" (7/422).

فيمن تجزئ عنه الأضحية؟ تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته ؛ لما روى الترمذي (1505) وابن ماجه (3147) عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ.

صححه الألباني في صحيح الترمذي.

قال في "تحفة الأحوذي: "هذا الحديث نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنْ كَانُوا كَثِيرِينَ، وَهُوَ الْحَقُّ ".

قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي "زَادِ الْمَعَادِ: " وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّاةَ تُجْزِئُ عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ ".

وقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نيْلِ الأوطار": " وَالْحَقُّ أَنَّ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ تُجْزِئُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ , وَإِنْ كَانُوا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّة.

" انتهى باختصار.

هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ يدخل في أهل البيت: الزوجة والأولاد، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت، وهو مشمول بنفقة رب البيت، أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب.

أما من كان في بيت مستقل، أو له نفقة مستقلة، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية، ويشرع له أضحية مستقلة.

قال مالك رحمه الله ـ في أهل بيته الذين يشركونه في أضحيته ـ: هم "أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا.

زاد محمد عن مالك: وولده ووالديه الفقيرين.

[ وقال ] ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا , وأخاه وابن أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته، فأباح ذلك بثلاثة أسباب: القرابة، والمساكنة، والإنفاق عليه، [وقال] محمد: وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة." انتهى من "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" (4/364).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟ فأجاب: نعم يجوز ذلك.

يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية.

" انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: "س: أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي.

وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضحّ على الرغم من أنني قادر ولله الحمد.

فهل يجوز لي أن أضحي؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟ وما حكم الأضحية على من كان قادرا؟ وهل تجب على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب؟ فأجاب: الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم.

وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته؛ لأنك لست معهم في البيت، بل أنت في بيت مستقل.

ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء.

وفق الله الجميع." انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (18/37).

بناء على ما سبق، فأضحيتك لا تجزئ عن أخيك، ولو اجتمعتما في أيام العيد، وكذلك العكس.

وأما والدتك، فتجزئ أضحيتها عن نفسها وعن أهل البيت الذي هي جالسة فيه.

وينظر إجابة السؤالين: (

41766

) و (

45768

).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر باختناق وبشيء عالق في حلقي .فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | لم أجد من يحبني طوال حياتي كما أني طلقت امرأتي
- سؤال وجواب | خال صديقتي أبدى إعجابه بي فهل استمر معه أم أنتظر الخطبه؟
- سؤال وجواب | هل يجب على المعتدة الإحداد؟ وهل تجوز خطبتها؟
- سؤال وجواب | هل تجوز الأضحية بالحامل من الحيوان ؟
- سؤال وجواب | الكذب. مراتبه وأنواعه. وحكم مرتكبه
- سؤال وجواب | أسس التشخيص السليم لنوع الشخصية ، القلق والمخاوف البسيطة
- سؤال وجواب | هل أتزوج امرأة تكبرني سنا وتصغرني طولا وحجما؟
- سؤال وجواب | مغص وإمساك الرضع حديثي الولادة كيف يعالج
- سؤال وجواب | لديه زوجتان لا يستطيع الإنفاق عليهما معا ويريد أن يفارق إحداهن فهل يختار من شاء وهل يطلق أو يخالع؟
- سؤال وجواب | أنفر من الزواج بسبب مسألة العلاقة، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل أتزوج رجلا عاجزا جنسيا؟
- سؤال وجواب | بعد عقد النكاح زوجتي لا تحب التواصل معي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم الفوائد المؤقتة من البنك المركزي على الودائع
- سؤال وجواب | لا يجوز ممارسة الاستمناء بحجة الاطمئنان على الصحة الجنسية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05