مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل تجب عليه الزكاة في الأرض التي أعدها لبناء منزل أو تعليم أولاده ونحو ذلك ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التيمم لمن خشي المرض وحكم التيمم بالتراب المبتل- سؤال وجواب | كيف أقنع أمي أني لست طفلاً؟
- سؤال وجواب | بعد قيامي بالتمارين شعرت بألم وحرارة في الورك، فما سبب ذلك الألم؟
- سؤال وجواب | أوجاع الأرداف والأفخاذ وبروز كتلة تحت جلد المرفق والظهر
- سؤال وجواب | هل يعيد التيمم إذا أحدث من تيمم لعجزه عن غسل بعض جسده
- سؤال وجواب | حكم من أجنب ولكونه يريد اللحاق بعمله لا يستطيع الغسل
- سؤال وجواب | أقل الحيض يوم وليلة
- سؤال وجواب | حكم قراءة القرآن بالتيمم للجنب غير القادر على الغسل عند المالكية
- سؤال وجواب | الفرقة الناجية كما نعتها النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | كان النبي لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.
- سؤال وجواب | بدأت بالالتزام والتقرب من الله ولكن أمي تعارضني، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أرفض الخطاب لخوفي من المعاملة السيئة؛ فساعدوني.
- سؤال وجواب | ما أضرار العادة السيئة وتأثيرها على العلاقة الزوجية؟
- سؤال وجواب | هل لها أن تذهب من الفندق إلى الحرم وتطوف بلا محرم
- سؤال وجواب | أخذ بعض الورثة مبلغا زائدا مقابل إدارته لأموال الإرث
يملك شخص أرض كبيرة كضمانة للمستقبل ، بحيث يمكنه بيع جزء منها متى إذا ما احتاج إلى بناء منزل أو تعليم أبنائه وما إلى ذلك ، بينما يظل باقي الأرض لأولاده من بعده ، فلو فرضنا أنّ قيمة الأرض هي مليون دولار ، وأنّ صافي دخله السنوي بعد خصم المصاريف هو 3000 دولار ، فهل تجب عليه الزكاة ؟ وإن كانت تجب فكيف تدفع الزكاة سنوياً ؟.
الحمد لله.
أولا : لا زكاة في الأراضي إلا إذا كانت للتجارة ، بمعنى أن صاحبها اشتراها ويريد أن يبيعها من أجل أن يربح فيها.
أما الأرض التي يريد صاحبها بناءها ، أو ادخارها لأولاده من بعده ، أو يدخر فيها الأموال ، فكلما احتاج مالا باع جزءا منها ، فلا زكاة فيها ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
34802
).وبناء على هذا : فلا زكاة عليك في هذه الأرض ؛ لأن المقصود منها ادخار المال ، وليس المقصود الربح.
ثانيا : أما صافي الدخل السنوي ، وهو 3000 دولار ، فقد تجاوز النصاب ، فتجب فيه الزكاة بشرط أن تمر عليه سنة كاملة.
وإذا كان هذا الدخل يأتي من الراتب الذي تستلمه كل شهر ، فيشق جدا أن تحسب حولا مستقلاً لما تدخره من راتب كلِّ شهر.
والحل في هذا : أن تنظر الوقت الذي بلغ المال فيه النصاب ، وهو ما يعادل قيمة 595 جم من الفضة ، وكلما جاء هذا الوقت كل سنة ، فإنك تحصي جميع النقود التي معك ، حتى راتب الشهر الأخير الذي لم يمر عليه إلا عدة أيام ، وتخرج زكاة الجميع 2.5 بالمائة ، وتكون قد أخرجت الزكاة عن المال الذي لم يمر عليه سنة كاملة ، أخرجتها مقدماً ، وذلك جائز للحاجة.
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
26113
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما سبب مرض متلازمة التكيس المتعدد على المبايض؟- سؤال وجواب | ما هو العلاج الأمثل لنقص الحديد وفيتامين دال؟
- سؤال وجواب | أسمع صوت طقطقة في الركبة عند الجلوس، فما السبب؟
- سؤال وجواب | مرضت مرضًا لا أعلم هل يرجى برؤه أم لا، فهل يجوز لي إخراج الكفارة عن الصيام؟
- سؤال وجواب | حكم القتل يضاف إلى المباشر دون المتسبب
- سؤال وجواب | حكم نتف الحواجب للمتزوجة وغيرها
- سؤال وجواب | الدقيق أولى بالإجزاء في الكفارة من الحب
- سؤال وجواب | حكم تناول منتجات وأطعمة بلاد غير المسلمين.
- سؤال وجواب | حكم من تكتفي بعدم رؤية الدم في الثياب، ولا تتحقق من حصول الطهر
- سؤال وجواب | السنن المستحبة قبل أداء صلاة العيد وبعدها
- سؤال وجواب | كيفية التعايش مع الزوج المتكاسل عن العمل ذي الأخلاق السيئة في تعامله مع الآخرين
- سؤال وجواب | كيفية التفريق بين الأولاد في المضاجع
- سؤال وجواب | القرآن هو المقدَّم إذا عارضه غيره من الكتب
- سؤال وجواب | حكم اقتصار الإمام والمأمومين على تسليمة واحدة
- سؤال وجواب | هل الألم في الصدر يعني وجود مرض في القلب؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا