مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للزوجة المطلقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل أصارح خطيبي قبل الزواج بموضوع الندب وآثار العملية أم لا؟
- سؤال وجواب | هل أخبر خطيبي عن الشعر الزائد في جسمي أم أسكت فيكون غشا؟
- سؤال وجواب | ثمرات وفوائد غض البصر
- سؤال وجواب | من تمكن من الظفر بحقه بدون ضرر
- سؤال وجواب | حكم تأخير الزكاة واستثمار أموالها
- سؤال وجواب | لا حرج على طالب العلم في أن ينظر إلى من هو أعلى منه ومن هو أقل منه
- سؤال وجواب | هل يجب عليّ أن أتزوج من شاب مريض فقط لأنني مريضة؟
- سؤال وجواب | إشكال حول فتوى في حكم عرض صور أزياء النساء
- سؤال وجواب | منذ بلوغي أعاني من اضطراب في الدورة الشهرية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | اختلاف المطالع بين البلدان تأثيرها على المنتقلين بينها
- سؤال وجواب | حكم صلاة العيد في البيوت بسبب الحظر لأجل وباء كورونا
- سؤال وجواب | حديث أبي موسى وحذيفة أن تكبيرات صلاة العيد أربع كالجنازة
- سؤال وجواب | ما علاج آلام اليدين والرجلين؟ وهل هو روماتيزم؟
- سؤال وجواب | صفة الضرب المباح
- سؤال وجواب | يريد الزواج من نصرانية ويشترط عليها ارتداء النقاب وعدم الذهاب للكنيسة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
5 مشاهدة

رجل طلق زوجته وله منها أولاد يعيشون معه ، ومطلقته تعيش مع أمها ، فهل يجوز له أن يعطي مطلقته من زكاة ماله علماً بأنه ليس لها أحد يقوم عليها ؟.

الحمد لله.

فإن كانت الزوجة قد طُلقت ، فلا يخلو أمرها من حالين : الحال الأولى : أن تكون الطلقة رجعية.

الحال الثانية : أن تكون مبانة ، كالمختلعة والمطلقة ثلاثاً ومن فرغت من عدتها.

وأما إن كانت مبانة.

بثلاث أو خلع ، ولو في العدة ، فهي امرأة أجنبية.

فإن كانت مستحقة للزكاة جاز إعطاؤها من الزكاة ، لدخولها في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .) التوبة /60.

ولأن نفقتها غير لازمة على الزوج فجاز دفع الزكاة لها.

إلا إذا كانت حاملاً ، لأنها إن كانت حاملاً فيجب على زوجها المطلِّق أن ينفق عليها.

أما إن كانت غير مستحقة ، كما لو كان هناك من أقاربها من ينفق عليها ، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة ؛ لعدم دخولها في الآية ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ) رواه أبو داود (1633) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" (876).

وفي حاشية "قليوبي وعميرة" (3/197) : "والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج , كالمكتسب كل يوم قدر كفايته" انتهى.

والحاصل : أنه يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته المطلقة ، إذا فرغت من عدتها أو كان طلاقها بائناً ، إذا كانت مستحقة للزكاة ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تأخير صلاة العيدين عن يوم العيد
- سؤال وجواب | أعاني من خروج الدم مع المني، فما أسبابه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة العيدين
- سؤال وجواب | صوم الجنب إن لم يغتسل، والاحتلام نهار رمضان
- سؤال وجواب | هل إلقاء خطبة العيد من على المنبر بدعة ؟
- سؤال وجواب | هل يأخذ من الزكاة لبناء مسكن له ؟
- سؤال وجواب | حكم اعتقاد أن شيئا ما سبب لأمر ما دون أدلة شرعية أو كونية
- سؤال وجواب | القرض الربوي هو الذي يُرَد بزيادة مشروطة في العقد
- سؤال وجواب | أحس أني منقطعة عن العالم وسأموت. دلوني على العلاج
- سؤال وجواب | إحرام الطفل بملابسه خشية البرد. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | ما يشرع لمن أتى مصلى العيد
- سؤال وجواب | حكم بيع السيارات تحت الميكروفون
- سؤال وجواب | أشعر بتنميل وطنين في الأذنين، فما تشخيص ذلك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | يجب تسوية الصفوف في الصلاة ووصلها
- سؤال وجواب | حكم صلاة العيد للنساء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل