مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للزوجة المطلقة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل أصارح خطيبي قبل الزواج بموضوع الندب وآثار العملية أم لا؟- سؤال وجواب | هل أخبر خطيبي عن الشعر الزائد في جسمي أم أسكت فيكون غشا؟
- سؤال وجواب | ثمرات وفوائد غض البصر
- سؤال وجواب | من تمكن من الظفر بحقه بدون ضرر
- سؤال وجواب | حكم تأخير الزكاة واستثمار أموالها
- سؤال وجواب | لا حرج على طالب العلم في أن ينظر إلى من هو أعلى منه ومن هو أقل منه
- سؤال وجواب | هل يجب عليّ أن أتزوج من شاب مريض فقط لأنني مريضة؟
- سؤال وجواب | إشكال حول فتوى في حكم عرض صور أزياء النساء
- سؤال وجواب | منذ بلوغي أعاني من اضطراب في الدورة الشهرية، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | اختلاف المطالع بين البلدان تأثيرها على المنتقلين بينها
- سؤال وجواب | حكم صلاة العيد في البيوت بسبب الحظر لأجل وباء كورونا
- سؤال وجواب | حديث أبي موسى وحذيفة أن تكبيرات صلاة العيد أربع كالجنازة
- سؤال وجواب | ما علاج آلام اليدين والرجلين؟ وهل هو روماتيزم؟
- سؤال وجواب | صفة الضرب المباح
- سؤال وجواب | يريد الزواج من نصرانية ويشترط عليها ارتداء النقاب وعدم الذهاب للكنيسة
رجل طلق زوجته وله منها أولاد يعيشون معه ، ومطلقته تعيش مع أمها ، فهل يجوز له أن يعطي مطلقته من زكاة ماله علماً بأنه ليس لها أحد يقوم عليها ؟.
الحمد لله.
فإن كانت الزوجة قد طُلقت ، فلا يخلو أمرها من حالين : الحال الأولى : أن تكون الطلقة رجعية.
الحال الثانية : أن تكون مبانة ، كالمختلعة والمطلقة ثلاثاً ومن فرغت من عدتها.
وأما إن كانت مبانة.
بثلاث أو خلع ، ولو في العدة ، فهي امرأة أجنبية.
فإن كانت مستحقة للزكاة جاز إعطاؤها من الزكاة ، لدخولها في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .) التوبة /60.
ولأن نفقتها غير لازمة على الزوج فجاز دفع الزكاة لها.
إلا إذا كانت حاملاً ، لأنها إن كانت حاملاً فيجب على زوجها المطلِّق أن ينفق عليها.
أما إن كانت غير مستحقة ، كما لو كان هناك من أقاربها من ينفق عليها ، فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة ؛ لعدم دخولها في الآية ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ) رواه أبو داود (1633) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل" (876).
وفي حاشية "قليوبي وعميرة" (3/197) : "والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيراً في الأصح ; لأنه غير محتاج , كالمكتسب كل يوم قدر كفايته" انتهى.
والحاصل : أنه يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته المطلقة ، إذا فرغت من عدتها أو كان طلاقها بائناً ، إذا كانت مستحقة للزكاة ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تأخير صلاة العيدين عن يوم العيد- سؤال وجواب | أعاني من خروج الدم مع المني، فما أسبابه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة العيدين
- سؤال وجواب | صوم الجنب إن لم يغتسل، والاحتلام نهار رمضان
- سؤال وجواب | هل إلقاء خطبة العيد من على المنبر بدعة ؟
- سؤال وجواب | هل يأخذ من الزكاة لبناء مسكن له ؟
- سؤال وجواب | حكم اعتقاد أن شيئا ما سبب لأمر ما دون أدلة شرعية أو كونية
- سؤال وجواب | القرض الربوي هو الذي يُرَد بزيادة مشروطة في العقد
- سؤال وجواب | أحس أني منقطعة عن العالم وسأموت. دلوني على العلاج
- سؤال وجواب | إحرام الطفل بملابسه خشية البرد. الحكم. والواجب
- سؤال وجواب | ما يشرع لمن أتى مصلى العيد
- سؤال وجواب | حكم بيع السيارات تحت الميكروفون
- سؤال وجواب | أشعر بتنميل وطنين في الأذنين، فما تشخيص ذلك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | يجب تسوية الصفوف في الصلاة ووصلها
- سؤال وجواب | حكم صلاة العيد للنساء
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا