مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | فعل العادة السرية في العمرة ، فماذا يلزمه ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من مشاكل مع أم وأخت زوجي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | الطواف بأثاث الزوجة على السيارات في البلد
- سؤال وجواب | تقبيل اليد. بين الاستحباب والكراهة الشديدة
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى : ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) والرد على من يحتج به على وحدة الوجود .
- سؤال وجواب | أشعر بدوار ورهبة وخفقان القلب أثناء قيادة السيارة، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | التحدث بغير اللغة العربية
- سؤال وجواب | أرهقني التفكير والوساوس بأني سأقتل أو أضرب أحدهم!
- سؤال وجواب | يسير الدم من النجاسة المعفو عنها
- سؤال وجواب | اعاني من القلق وأعراض الفصام فما علاجه؟
- سؤال وجواب | آثار جانبية لأحد أدوية حب الشباب (الترتينوين)
- سؤال وجواب | المقصود بالوثنية
- سؤال وجواب | أحس بخفقان ونومي قليل وأريد الاستفراغ. ما هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | حلف فقال: والله ، إن كلمة: "شيء" تكتب على الياء، هكذا "شيء" فماذا عليه؟
- سؤال وجواب | يباح لك استخدم المعاريض لا الكذب
- سؤال وجواب | هل من مراجع تخص الصحة والصوم لكي أتناولها مع الناس؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
3 مشاهدة

هل العادة السرية في العمرة ، لا تفسد تلك العمرة ؟ وإذا كنت قد تزوجت بعد تلك العمرة ، فهل عقد الزواج صحيح ؟.

الحمد لله.

أولاً : الاستمناء محرم بدلالة الكتاب والسنة ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : ( 329 ).

يزاد إثم ذلك : إذا كانت المعصية في مكانٍ أو زمانٍ فاضلين ، وخاصة إذا كان وقت ذلك الفعل ، مختصا بشيء من العبادات ؛ ففي ذلك من وجود مضادة قصد الشارع ما هو معلوم ظاهر.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن إثم المعصية وحد الزنا : هل تزاد في الأيام المباركة أم لا ؟ فأجاب : نعم ، المعاصي في الأيام المفضلة ، والأمكنة المفضلة : تغلظ ، وعقابها ، بقدر فضيلة الزمان والمكان.

" انتهى من مجموع الفتاوى (34/180).

وتغليظ العقوبة يكون بالكيفية ، لا بالكمية.

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (

38213

).

ثانياً: الاستمناء من محظورات الإحرام [ الحج والعمرة ] ، فمن استمنى ، فأنزل : لم يفسد نسكه عند جمهور العلماء ، رحمهم الله ؛ لعدم الدليل الموجب لفساد النسك ، ولا يصح قياسه على الجماع ، لما بينهما من الفوارق.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (4/102) : " لا يفسد الحج بالاستمناء باليد ، عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

ويفسد الحج به عند المالكية , وأوجبوا فيه القضاء والهدي ، ولو كان ناسياً ؛ لأنه أنزل بفعل محظور.

والعمرة في ذلك كالحج عند الحنفية , والشافعية والحنابلة , وهو ما يفهم من عموم كلام الباجي من المالكية , لكن ظاهر كلام بهرام وغيره : أن ما يوجب الفساد في الحج في بعض الأحوال ، من وطء وإنزال : يوجب الهدي في العمرة ؛ لأن أمرها أخف ، من حيث إنها ليست فرضاً.

" انتهى.

ثالثاً: يجب على من استمنى في عمرته ، سواء كان رجلاً أو مرأة : فدية عل القول الصحيح ، واختلف العلماء فيما يجب عليه ، فقال الأحناف تجب شاة ، وقال الشافعية تجب فيه فدية أذى ، وفدية الأذى على التخيير ، أما أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين ، أو يصوم ثلاثة.

وهذا مذهب الحنابلة أيضاً.

قال النووي رحمه الله في المجموع (7/307): " وأما الاستمناء باليد : فحرام بلا خلاف ; لأنه حرام في غير الإحرام ؛ ففي الإحرام أولى.

فإن استمنى المحرم ، فأنزل فهل تلزمه الفدية ؟ فيه وجهان : الصحيح : المشهور لزومها.

والثاني : لا فدية.

والأصح وجوب الفدية .".

ثم قال ـ رحمه الله ـ أيضاً : (7/417) : " فإن قلنا بالفدية : فهي فدية الحلق ، كما قلنا في مباشرة المرأة بغير الجماع ، ولا يفسد حجه بالاستمناء ، بلا خلاف " انتهى.

وقوله : "بلا خلاف" : يعني : في مذهب الشافعية.

وينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1/550، 556).

وجاء في " درر الحكام شرح غرر الأحكام" (1/246) : " قال في الجوهرة : الإنزال بوطء البهيمة ، أو الاستمناء بالكف : يوجب شاة عند أبي حنيفة ، ولا يفسد الحج ولا العمرة ، وإن لم ينزل : فلا شيء عليه " انتهى.

والقول بوجوب فدية الأذى ، هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ، قال : " وأما المباشرة لغير شهوة ، كما لو أمسك الرجل بيد امرأته ، فهذا ليس حراماً، أما لو كانت المباشرة بشهوة : فهو حرام ، وسواء كانت المباشرة لشهوة باليد ، أو بأي جزء من أجزاء البدن، سواء كانت بحائل أو بدون حائل ؛ لأن ذلك يخل بالنسك، وربما أدى إلى الإنزال.

".

ثم قال بعد ـ أن ذكر قول أصحاب المذهب ـ : " والصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة ، بل فيها ما في بقية المحظورات ".

انتهى من "الشرح الممتع"(7/163).

وقال أيضاً ـ رحمه الله ـ : " ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام : الأول : ما لا فدية فيه ، وهو عقد النكاح.

الثاني : ما فديته مغلظة ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

الثالث : ما فديته الجزاء أو بدله ، وهو قتل الصيد.

الرابع : ما فديته فدية أذى ، وهو بقية المحظورات.

وهذه القسمة حاصرة تريح طالب العلم.

وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة، أو متفرقة ، أو ذبح شاة ، فتذبح وتوزع على الفقرا ء، لقوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [البقرة: 196] ".

انتهى من "الشرح الممتع"(7/167).

وبناء على ما سبق : فعمرتك السابقة : صحيحة ، وإنما يلزمك فدية أذى ، لما حصل من الاستمناء ، ومن ثم : فالزواج بعدها صحيح ، إن شاء الله ، ولا حاجة إلى عقده من جديد ، ولو لم تكن الفدية قد أخرجت في وقتها ، وإنما يجب إبراء الذمة بإخراج ما في ذمتك من الفدية ، وهي : شاة تُذبح وتوزع على فقراء الحرم ، أو إطعام ستة مساكين من مساكينه ، لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان شاء.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات الانزلاق الغضروفي؟
- سؤال وجواب | أضواء على دعوة ذي النون
- سؤال وجواب | نقصان نسبة اليوريا في الدم. هل هو دلالة على مشكلة في الكبد؟
- سؤال وجواب | التبسم في الصلاة
- سؤال وجواب | حكم إجراء عقد النكاح عن طريق الهاتف والإنترنت
- سؤال وجواب | استجابة الدعاء من قدر الخير
- سؤال وجواب | هل السيروكسات يقضي على دموع الرهاب؟
- سؤال وجواب | ضرب شخصا حتى أفقده الوعي ، وأخذ ماله ، فكيف يتوب من ذلك توبة صحيحة ؟
- سؤال وجواب | يغسل من الثوب ما أصابه المني فقط
- سؤال وجواب | حكمة الله البالغة في خلق النفوس أصنافا
- سؤال وجواب | ابني المتوحد يتصرف بعنف رغم تناوله للدواء، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الفحص الطبي قبل الزواج
- سؤال وجواب | فوائد من أثر عمر رضي الله عنه: يا صاحب الميزاب لا تخبره
- سؤال وجواب | ما هي أفضل طرق علاج آلام أسفل الظهر؟
- سؤال وجواب | لا تحل ذبيحة غير المسلم والكتابي وإن سمَّى عليها المسلم حين الذبح
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06