مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل الأفضل للرجل أن يبدأ بزوجته في الحج أو أولاده ثم أخواته؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي مضاعفات الهرمونات المعوضة؟
- سؤال وجواب | هل تنفع العملية لعلاج الانزلاق الغضروفي القطني لثلاث فقرات؟
- سؤال وجواب | محرومة من العمل والزواج والسعادة، أرشدوني لحل مشكلتي.
- سؤال وجواب | الموقف من تعب الوالدة لتجاهل الوالد وإهماله أمر أهله
- سؤال وجواب | رُخَص السفر في حق العاصي بسفره والعاصي في سفره
- سؤال وجواب | آلام شديدة في الخصية اليسرى. أفيدوني
- سؤال وجواب | هل تجب الجمعة على الدارسين في بلد أجنبي
- سؤال وجواب | حكم قوم صلوا الظهر بدل الجمعة لعدم حضور الخطيب
- سؤال وجواب | حكم أداء الجمعة في مسجد يغلق في أيام العطل
- سؤال وجواب | هل من حق الخاطب أخذ قيمة ما سُرق من الشبكة عند فسخ الخطبة
- سؤال وجواب | حكم الزواج إذا لم يعلم الزوج بزنا من تزوجها
- سؤال وجواب | هل استخدام المنتجات من المكملات الطبيعية لكبار السن لفترة طويلة آمن؟
- سؤال وجواب | ظهرت لدى والدتي بقعة داكنة بنية على الجفن، ما تفسيرها؟
- سؤال وجواب | لدي خوفٌ من الأماكن المظلمة والأشخاص وأغضب بسرعة!
- سؤال وجواب | أعاني من آلام بعد عملية ديسك في الرقبة. ما العلاج؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
11 مشاهدة

هل يفترض على الرجل أن يأخذ زوجته وأولاده إلى الحج أولاً أم أخواته المتزوجات؟.

الحمد لله.

لا يجب على الرجل أن يحجج امرأته أو أولاده أو أخواته، ولا يدخل ذلك في النفقة التي تجب بسبب الزوجية أو القرابة.

وإنما يفعل ذلك الرجل من باب البر والمعروف، فإن الصدقة على القريب صدقة وصلة.

وقد سألنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هل يجب على الأب نفقة حج الفريضة لولده الفقير؟ وهل يجب على الولد نفقة حج الفريضة لأبيه الفقير؟ فأجاب بما يلي: لا يجب، لأنّ العبادات مشروطة بالاستطاعة، والاستطاعة لا تتأتّى من الغير، فلا يجب على أي من الطرفين شيء في هذا للآخر، لكن إن طلب الوالد من الولد القادر نفقة الحجّ، كانت إجابته من باب البر المأمور به؛ فيكون واجبا بهذا الاعتبار.

والله أعلم.

وقد جاء في فضل النفقة على الأهل والعيال: ما روى مُسْلِمٍ (994) عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا: (أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يُعِفُّهُمُ اللَّهُ، أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ).

وروى مسلم (995) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ).

وروى النسائي (2535) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَصَدَّقُوا) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: (أَنْتَ أَبْصَرُ) وصححه الألباني.

ورواه أبو داود (1691) بتقديم الولد على الزوجة.

قال الخطابي: "هذا الترتيب إذا تأملته علمت أنه صلى الله عليه وسلم قدم الأولى فالأولى، والأقرب فالأقرب؛ وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده، لأن ولده كبعضه؛ فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه، ثم ثلث بالزوجة، وأخرها عن الولد: لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها، فُرِّق بينهما، وكان لها من يمونها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه، ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته، فتكون النفقة على من يبتاعه ويملكه، ثم قال فيما بعد : (أنت أبصر) أي : إن شئت تصدقت، وإن شئت أمسكت.

وقياس هذا في قول من رأى أن صدقة الفطر تلزم الزوج عن الزوجة ولمن يفضل من قوته أكثر من صاع، أن يخرجه عن ولده دون الزوجة لأن الولد مقدم الحق على الزوجة، ونفقة الأولاد إنما تجب لحق البعضية النسبية، ونفقة الزوجة إنما تجب لحق المتعة العوضية، وقد يجوز أن ينقطع ما بين الزوجين بالطلاق، والنسب لا ينقطع أبدا، ومعنى الصدقة في هذا الحديث النفقة" انتهى من "معالم السنن"(2/82).

وهذا يرجح أن يبدأ الرجل في الحج بأولاده، ثم بزوجته، ثم بأخواته، إذا لم يمكنه أن يحججهم جميعا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل هناك مضاعفات من الجمع بين فيتامين دال وأوميجا؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل مع أخيه الأكبر إذا لم يتقبل نصحه
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تتأثر أعصابي مستقبلا بسبب كثرة التوتر؟
- سؤال وجواب | الحكم الجلية من وقوع النسخ في القرآن الكريم
- سؤال وجواب | أضحية واحدة تجزئ عن الزوجين ، وأهل بيتهما
- سؤال وجواب | هل تضحي أو تعق عن نفسها لأن أباها لم يعق عنها
- سؤال وجواب | تصح الجمعة إذا أقيمت في بلد المصلين المستوطنين
- سؤال وجواب | ما حكم قيام الجمعيات بذبح الأضاحي دون تعيين أصحابها عند الذبح؟
- سؤال وجواب | فتاوى حول الرسل والأنبياء
- سؤال وجواب | آدم نبي ونبوته ثابته
- سؤال وجواب | ثقل النوم وحرارة دائمة وأحيانا برودة وقلق. ما هو مرضي، وما علاجه؟
- سؤال وجواب | حكم إقامة الجمعة في سكن الجامعة بوجود مسجد قريب
- سؤال وجواب | علاج عزوف الرجل الدميم عن الزواج
- سؤال وجواب | أخوات زوجي وأمه يتهمنني بكبائر كالسرقة والسحر والخيانة وهو يصدقهن
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من القلق.وما هو العلاج الأمثل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل