مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل يشترط لصحة الوضوء دلك وتخليل أصابع القدمين
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للهلوسة؟- سؤال وجواب | أخي لا يحب الذهاب إلى المدرسة ويخاف الاختلاط بالأطفال!
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الصلاتين لعذر الجنابة
- سؤال وجواب | نسي طواف الإفاضة وعاد إلى بلده ولم يمكنه الرجوع إلى مكة
- سؤال وجواب | حكم ذبيحة الكتابي إذا قال عند الذبح باسم الأب والابن وروح القدس
- سؤال وجواب | أخي يسبب المشاكل لوالديّ، فما الحل؟
- سؤال وجواب | المعتمد في فتاوانا نقض الوضوء بمس الفرج الطفل
- سؤال وجواب | ليس لحرف التاء نصيب في صفة الإطباق
- سؤال وجواب | خروج سوائل من السرة، ما تفسيره؟
- سؤال وجواب | ما هي أضرار التدخين بعد استئصال اللوزتين؟
- سؤال وجواب | أحوال الدعاء بعد الفريضة، وحكم الانصراف قبل الإمام
- سؤال وجواب | يؤثر عليها الصوم بالكسل وفقد الوزن فهل لها أن تفطر؟
- سؤال وجواب | من اشترى شقة بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك فهل يخصم الدَّين من المال الذي فيه الزكاة؟
- سؤال وجواب | تنتابني نوبة ضيق تنفس يسيرة لساعات ثم تذهب، هل هي أعراض نوبة قلبية؟
- سؤال وجواب | غرامة التأخير
هل يشترط في الوضوء الدلك بين أصابع القدمين في كل مرة ، فعلى سبيل المثال القدم تُغسل ثلاث مرات ، فهل نخلل بين الأصابع في كل مرة ؟.
الحمد لله.
الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة ، والتأكد من وصول الماء إلى العضو ، فإن لم يصل الماء إلا بالدلك تعيّن ، وإلا ، فالدلك سنة.
والواجب إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة ، بالتخليل أو غيره ، فإن خلل مع كل غسلة من الثلاث فلا بأس ، وليس شرطا ، إنما الواجب التأكد من وصول الماء إلى ما بين أصابع اليدين والرجلين مرة واحدة على الأقل.
روى البخاري (157) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً " قال النووي رحمه الله : " أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة " انتهى.
َ "المجموع" (1/465) ، وينظر: "شرح مسلم" (3/106) "المغني" : (1/94).
ثانيا : دلك العضو بالماء ، ليس خاصا بإدخال الماء بين الأصابع ، بل هو عام في كل عضو مغسول.
جاء في "الموسوعة الفقهية" : " الدَّلْكُ لُغَةً : مَصْدَرُ " دَلَكَ " ، يُقَال : دَلَكْتُ الشَّيْءَ دَلْكًا مِنْ بَابِ " قَتَل " : مَرَسْتَهُ بِيَدِكَ ، وَدَلَكْتَ النَّعْل بِالأَْرْضِ : مَسَحْتَهَا بِهَا.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ - كَمَا نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ - : إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ إِمْرَارًا مُتَوَسِّطًا وَلَوْ لَمْ تَزُل الأَْوْسَاخُ وَلَوْ بَعْدَ صَبِّ الْمَاءِ قَبْل جَفَافِهِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ هَل هُوَ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ ؟ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الدَّلْكَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ ، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ : وَيُبَالِغُ فِي الْعَقِبِ خُصُوصًا فِي الشِّتَاءِ ، فَقَدْ وَرَدَ : وَيْلٌ لِلأَْعْقَابِ مِنَ النَّارِ [ متفق عليه ].
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ : هُوَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ ، قَال الْحَطَّابُ : وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدَّلْكِ هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لاَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ : الْمَشْهُورُ : الْوُجُوبُ ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي حُصُول مُسَمَّى الْغَسْل ، قَال ابْنُ يُونُسَ : لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَادْلُكِي جَسَدَكِ بِيَدِكِ ، وَالأَْمْرُ عَلَى الْوُجُوبِ ، وَلأَِنَّ عِلَّتَهُ إِيصَال الْمَاءِ إِلَى جَسَدِهِ عَلَى وَجْهٍ يُسَمَّى غَسْلاً ، وَقَدْ فَرَّقَ أَهْل اللُّغَةِ بَيْنَ الْغَسْل وَالاِنْغِمَاسِ.
وَالثَّانِي : نَفْيُ وُجُوبِهِ ، وَهُوَ لاِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِنَاءً عَلَى صِدْقِ اسْمِ الْغَسْل بِدُونِهِ.
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ وَاجِبٌ لاَ لِنَفْسِهِ ، بَل لِتَحَقُّقِ إِيصَال الْمَاءِ ، فَمَنْ تَحَقَّقَ إِيصَال الْمَاءِ لِطُول مُكْثٍ أَجْزَأَهُ ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لأَِبِي الْفَرَجِ وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ عَزَاهُ لَهُ.
"الموسوعة الفقهية" (43/358(.
وقال الإمام النووي رحمه الله : " واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء ، والغسل جريان الماء على الأعضاء ، ولا يشترط الدلك.
وانفرد مالك والمزني باشتراطه ".
"شرح صحيح مسلم" (3/107).
وأعدل الأقوال في "الدلك" هو القول الثالث عند المالكية ، وهو أن المقصود تحقق وصول الماء ؛ فإذا وصل بدون دلك : لم يجب عليه أن يدلك العضو المغسول ، وإلا وجب عليه ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما دلك البدن في الغسل ، ودلك أعضاء الوضوء فيه : فيجب إذا لم يعلم وصول الطهور إلى محله بدونه ، مثل باطن الشعور الكثيفة ، وإن وصل الطهور بدونها فهو مستحب.
".
"شرح العمدة" (1/367-368).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِ، لأنَّه لو صَبَّ بلا دَلْكٍ ربَّما يتفرَّق في البدن من أجل ما فيه من الدُّهون، فَسُنَّ الدَّلك ".
"الشرح الممتع" (1/361).
وقال أيضا : " الواجب في الوضوء والغسل أن يُِّمِرّ الماء على جميع العضو المطلوب تطهيره ، وأما دلكه فإنه ليس بواجب ، لكن قد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه ، كما لو كان الماء بارداً جداً ، أو كان على العضو أثر زيت أو دهن أو ما أشبه ذلك ، فحينئذٍ يتأكد الدلك ، ليتيقن الإنسان وصول الماء إلى جميع العضو الذي يراد تطهيره.
فالغسل هو الفرض ، والتدلك ليس بفرض" "فتاوى نور على الدرب" (3/464(.
ثالثا : وأما تخليل الأصابع ، فالمراد به إيصال الماء باليد ، في الخلال التي بين الأصابع.
روى أبو داود (142) والترمذي (788) وصححه عن لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ).
وقد حمل الفقهاء ذلك الأمر بالتخليل ، على نحو ما حملوا عليه القول في التدليك ، كما مر.
قال في عون المعبود : " وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب تَخْلِيل أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ" انتهى.
وهذا محمول على أن الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل باليد ، فإن وصل بغير التخليل فالتخليل سنة.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (11/49) : " إيصَالُ الْمَاءِ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالتَّخْلِيلِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُتَمِّمَاتِ الْغُسْلِ , فَهُوَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ; لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ).
أَمَّا التَّخْلِيلُ بَعْدَ دُخُولِ الْمَاءِ خِلَالَ الْأَصَابِعِ , فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) أَنَّ تَخْلِيلَ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ) , وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " السنة أن يخلل الأصابع : أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء إلى ما بين الأصابع ، لا سيما أصابع الرجل ؛ لأنها متلاصقة " انتهى.
"لقاء الباب المفتوح" (8/7).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | غرامة التأخير- سؤال وجواب | بعد فسخ خطبتي الثانية وجدت ورقة سحر وثعبانا أحمر في شقة الزواج!
- سؤال وجواب | ساقي تظهر فيها بقع حمراء ملفوف داخلها الشعر، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | أخطاء تقع عند دخول الحرم
- سؤال وجواب | جسدي ضعيف بسبب العادة السرية ، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | أحب العلم ولكني أتكاسل في دراستي الأكاديمية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الصداقة عبر الإنترنت والميل للشباب
- سؤال وجواب | أريد علاجًا لأتدارك نفسي وأعيد ثقتي بذاتي
- سؤال وجواب | ما ضرورة تشخيص أسباب ضعف حركة الحيوانات المنوية قبل تعاطي أي علاج لها؟
- سؤال وجواب | شعور الفتاة بالذنب لقطعها التواصل مع رجل اهتدى على يدها
- سؤال وجواب | حكم أكل اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية
- سؤال وجواب | خوف وهلوسة ونسيان. هل هذه مقدمات الجنون أم أن هناك خللا في عقلي؟
- سؤال وجواب | الصلاة خلف إمام يبدل بعض الحروف في الفاتحة
- سؤال وجواب | الخواطر والأحاسيس بمجردها لا توجب غسلا
- سؤال وجواب | تأخرنا في الدراسة يحزن أمي، فماذا نفعل من أجلها؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا