مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | هل ينتقض وضوء المريضة إذا مست الممرضة فرجها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أصابني القلق عندما علمت أن الفصام وراثيا، ساعدوني- سؤال وجواب | كيف يختار طالب الثانوية شريكة حياته المستقبلية؟
- سؤال وجواب | ما العلاج السلوكي للمخاوف الوسواسية والخوف من المجهول؟
- سؤال وجواب | الحياة الزوجية وكثرة النزاعات والخلافات فيها وكيفية تجاوز ذلك
- سؤال وجواب | احمرار أعلى الفخذين فهل سببها فطريات؟
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من الألم في منطقة الرأس رغم سلامة الفحوصات!
- سؤال وجواب | كفارة من استمنى وأكل في نهار رمضان
- سؤال وجواب | أمي تدخن وأريد برها، ولكنني أنزعج من تدخينها. أرشدوني
- سؤال وجواب | لا يجزئ الإطعام أو الفدية لمن يقدر على قضاء الصيام
- سؤال وجواب | الهدي واجب على القارن والمتمتع ومستحب للمفرد
- سؤال وجواب | تخصيص أحد الشركاء بزيادة عن الربح المتفق عليه مقابل تكليفه بعمل ما في الشركة
- سؤال وجواب | رتبة حديث: .يسحبه على حر وجهه في عرصات القيامة
- سؤال وجواب | هل للعامل الذي لم يعمل أن يشارك زميله الذي قام بالعمل في الأجرة
- سؤال وجواب | سأكمل أربع سنوات بالتقويم، فهل الأمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | ما الفرق بين الكي الحراري والكي بالتبريد؟
إذا ذهبت الأم إلى القابلة ، ويتم مس فرجها من قبل القابلة : هل تستطيع بعد الفحص أن تؤدي الصلاة بدون أن تغتسل ؟.
الحمد لله.
أولاً : إذا مست القابلة فرج المرأة المريضة أو أدخلت يدها في الفرج ، فلا يلزم المريضة الاغتسال لعدم وجود ما يوجب الغسل، وقد تقدم في جواب سؤال رقم (
93027
) موجبات الغسل فراجعها للفائدة.ثانياً: الغالب أن مس فرج المريض قبلاً كان أو دبراً يحصل من وراء حائل ، فإذا كان كذلك ، وكان المريض على طهارة : جاز له بعد الفحص أن يصلي ، لعدم وجود ما ينتقض به الوضوء ؛ لأن المس من وراء حائل لا يعد مساً.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ) رواه أحمد (8053) ، وقال محققو المسند حديث حسن.
قال ابن عبد البر رحمه الله : " قال ابن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب " انتهى من الاستذكار(1/214).
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ولا ينقض اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة ؛ لأن اللمس لم يوجد ، ومجرد الشهوة لا تنقض الوضوء " انتهى من "شرح العمدة" (1/319) ، وينظر: "دقائق أولي النهى" (1/73).
ثالثا : إن كان حصل المس للفرج بلا حائل ، فإن الصحيح من كلام العلماء عدم نقض وضوء الملموس بدنه ، إلا إذا كان حصل معه شهوة.
جاء في " مطالب أولي النهى " : " ( ولا إن وجد ممسوس فرج ، أو ملموس ، بدون بشهوة ) يعني : لا ينتقض وضوء ممسوس فرجه ، وإن وجدت منه شهوة , ولا وضوء ملموس بدنه بشهوة ، وإن وجدت منه شهوة , بل يختص النقض بالماس واللامس لتناول النص لهما.
( ويتجه نقض ) وضوء ( كل ) من متلامسين ( لو تلامسا معاً ) لشهوة ؛ لأن كل واحد منهما لامس وملموس ، وهو متجه " انتهى.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله : " وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس ، فهل ينتقض وضوء الملموس على روايتين ، فإذا قلنا ينقض ، اعتبرنا الشهوة ـ في المشهور ـ كما نعتبرها في اللامس ، حتى ينتقض وضوؤه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس ، ولا ينتقض إذا لم توجد فيه ، وإن وجدت في اللامس." انتهى من "شرح العمدة" (1/319).
رابعا : إذا أدخلت القابلة يدها ثم أخرجتها ، وقد عَلقَ بها أثر من دمٍ أو كدرةٍ أو صفرة أو رطوبة أو غير ذلك ، انتقض وضوء المريضة ؛ لوجود الحدث ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) رواه البخاري (135).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله : " أحدث " أي وجد منه الحدث ، والمراد به الخارج من أحد السبيلين " انتهى من "فتح الباري" (1/235).
وقال النووي رحمه الله : " الخارج من قُبُلِ الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء , سواء كان غائطا أو بولاً أو ريحاً أو دوداً أو قيحاً أو دماً أو حصاة أو غير ذلك.
نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم , واتفق عليه الأصحاب " انتهى من " المجموع "(2/4).
وقال الحجاوي رحمه الله في " زاد المستقنع " ( ينقض ما خرج من سبيل ).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قوله: " ما خرج من سبيل "، ما: اسم موصول بمعنى الذي ، وهو للعموم، وكل أسماء الموصولات للعموم.
و" من سبيل " مطلق يتناول القبل، والدبر.
وقوله: " ما خرج " عام يشمل المعتاد وغير المعتاد ؛ ويشمل الطاهر والنجس.
وتنقض الحصاة إذا خرجت من القبل ، أو الدبر؛ لأنه قد يصاب بحصوة في الكلى ، ثم تنزل حتى تخرج من ذكره بدون بول.
ولو ابتلع خرزة ، فخرجت من دبره ، فإنه ينتقض وضوءه لدخوله في قوله: " ينقض ما خرج من سبيل " انتهى من " الشرح الممتع "(1/270).
والحاصل: أن مجرد مس الطبيب أو القابلة لفرج المريض ، قبلاً كان أو دبراً ، لا ينقض الوضوء إلا في حالتين : الأولى: أن يخرج مع يدها شيء من المريضة ، من بول أو دم أو غير ذلك.
والحال الثانية : أن يكون المس من غير حائل ، ويحصل معه شهوة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الخلاف في الفطر باستعمال قطرة الأذن- سؤال وجواب | استثمر مالك مضاربة أو مشاركة
- سؤال وجواب | أعاني من فقدان الشعور بالذات، مع إصابتي بالقولون العصبي.
- سؤال وجواب | الجمع بين المضاربة والشركة
- سؤال وجواب | خصم أحد الشريكين من ثمن البيع دون إذن الآخر
- سؤال وجواب | حكم استعمال حقنة البنج لعلاج الأسنان أثناء الصيام
- سؤال وجواب | حكم التسمي باسم محمد سبحان
- سؤال وجواب | أريد دواء يخلصني من التململ الحركي.
- سؤال وجواب | إيضاح قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى.)
- سؤال وجواب | حكم الدم المتجمد على الجرح في عضو من أعضاء الوضوء .
- سؤال وجواب | كيف نتصرف مع الوالد الذي يكدر علينا حياتنا؟
- سؤال وجواب | إذا كان الزوج هو الولي ، فهل يزوج نفسه؟
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من تجمع شحوم في الفخذين وشُخِّصَ بأنه كورتيزون فكيف ذلك؟
- سؤال وجواب | من أحكام الرجوع في البيع
- سؤال وجواب | الدواء المناسب لتخسيس مناطق محددة من الجسم كالأرداف
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا