مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | من قتل نفسه خطأ : فلا تجب الدية بقتله ، ولا تجب فيه الكفارة .

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أود الارتباط بها ومتردد في التحدث معها في ذلك!
- سؤال وجواب | الاستمناء مبطل للصيام
- سؤال وجواب | حكم صيام من نزل منه المني بسبب الفكر
- سؤال وجواب | ما ثياب الكفار التي نهينا عن لبسها ؟
- سؤال وجواب | النهي عن حرمان أحد الورثة من نصيبه
- سؤال وجواب | أشعر بقلق وندم لزاوجي بفتاة من أسرة متوسطة الحال!
- سؤال وجواب | حكم عمل المهندس في القرى السياحية
- سؤال وجواب | طلوع الفجر الصادق يمنع الجماع
- سؤال وجواب | نقطة سوداء في الظفر، سببها وعلاجها
- سؤال وجواب | أحب فتاة وتبادلني نفس الشعور لكني لا أستطيع توفير المال اللازم إلا بعد مدة
- سؤال وجواب | يشرع بيان خطأ المخالف بالحكمة والهدوء
- سؤال وجواب | آلام الدبر الناتجة عن أكل الموز والزنجبيل وعلاقتها بالقولون
- سؤال وجواب | وصية المرأة بالذهب كاملًا لابنتها
- سؤال وجواب | ما زال طفلي لا يتكلم وعليه تصرفات غريبة. أرجو التوضيح
- سؤال وجواب | حكم وراثة المال الحرام
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

أخي قام بعمل سلك مكهرب حول حديقته لإبعاد اللصوص والحيوانات ، ولكن بعد فترة مات هو من الكهرباء من نفس السلك في نفس الحديقة.

فماذا عليه ؟ أو ماذا على أهله من بعده ؟.

الحمد لله.

حيث إن أخاك سوّر حديقته بهذا السلك المكهرب ثم مات بسببه ، فهو في حكم من قتل نفسه خطأ ، وقد اختلف العلماء فيمن قتل نفسه خطأ هل تجب الكفارة في ماله أم لا ؟ وهل تجب الدية فتدفع إلى ورثته أم لا ؟ جاء في " الموسوعة الفقهية " (19/165) : " مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّ مَنْ قَتَل نَفْسَهُ خَطَأً لاَ تَجِبُ الدِّيَةُ بِقَتْلِهِ وَلاَ تَحْمِل الْعَاقِلَةُ دِيَتَهُ [العاقلة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، ويسمون العصبة] ، لأِنَّ عَامِرَ بْنَ الأْكْوَعِ بَارَزَ مَرْحَبًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَمَاتَ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةٍ وَلاَ غَيْرِهَا ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَبَيَّنَهُ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَفَّارَةِ : فَقَدْ قَال الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ: تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: لاَ تَجِبُ ؛ لأِنَّ الْكَفَّارَةَ مَشْرُوطَةٌ بِعَدَمِ الْقَتْل ، فَإِذَا حَصَل الْقَتْل بَطَل الْخِطَابُ بِهَا كَمَا تَسْقُطُ دِيَتُهُ عَنِ الْعَاقِلَةِ لِوَرَثَتِهِ " انتهى.

والراجح - والله أعلم - : أن من قتل نفسه خطأ فلا تجب الدية بقتله ولا تجب الكفارة في ماله ، وقد بوب البخاري رحمه الله لحديث عامر بن الأكوع رضي الله عنه بقوله : " بَابُ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلاَ دِيَةَ لَهُ " انتهى من " صحيح البخاري " (9/ 7).

قال ابن بطال رحمه الله : " اختلف العلماء في من قتل نفسه ، فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه بشيء عمدًا أو خطأ ، [أي لا تتحمل العاقلة ديته] هذا قول ربيعة ومالك والثورى وأبى حنيفة والشافعي.

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: ديته على عاقلته.

وحديث سلمة بن الكوع حجة للقول الأول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب له دية على عاقلته ولا غيرها، ولو وجبت على العاقلة لبين ذلك ؛ لأن هذا موضع يحتاج إلى بيان ، وأيضًا : فإن الدية إنما وجبت على العاقلة تخفيفًا على الجاني فإذا لم يجب على الجاني لأحدٍ شيء لم يحتج إلى التخفيف عنه ، وجعلت الدية أيضًا على العاقلة معونة للجاني فتؤدى إلى غيره، فمحال أن يؤدى عنه إليه ".

انتهى ملخصا من " شرح صحيح البخاري " (8/ 519-520).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " من قتل نفسه خطأ فلا دية ولا كفارة عليه ، ولا يجب شيء من ذلك على أحد من قرابته ، والأصل في ذلك ما ثبت في البخاري (4196) وغيره من حديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع مع مرحب اليهودي قال : " فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول ساق يهودي ليضربه ، ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر [أي طرف ركبته الأعلى] فمات ، قال سلمة : رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ قَالَ: مَا لَكَ قُلْتُ لَهُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كَذَبَ مَنْ قَالَهُ ، إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ ، وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ) ، فدل الحديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن إيجاب الدية والكفارة على عامر وعلى أحد من قرابته ، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم ، فدل ذلك على عدم الوجوب ".

انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (11/ 368).

وعلى هذا : ليس على أحد من قرابته شيء ، ويستحب لكم أن تكثروا له من الدعاء.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل من الأفضل أن يذهب طفلي بعمر السنتين إلى الحضانة؟
- سؤال وجواب | علاقة الآلام أسفل البطن بالولادة المبكرة
- سؤال وجواب | خطبني شاب ثم تركني ولكني تعلقت به. هل أدعو الله أن يعيده لي؟
- سؤال وجواب | عملية زراعة القرنية المتليفة
- سؤال وجواب | لا يجوز وضع صور نساء جميلات على المنتج قصد الرواج والكسب ونحوهما
- سؤال وجواب | أحكام قراءة المأموم خلف الإمام
- سؤال وجواب | الموسوس وتفكيره في الانتحار
- سؤال وجواب | حكم قطع الفاتحة لقراءة البسملة لمن شك في قراءتها
- سؤال وجواب | المبالغة في الحب أو البغض أمر غير محمود
- سؤال وجواب | الزواج بمن عند زيادة إنزيمات فيروس الكبد (B)
- سؤال وجواب | غيرتي ممن كان سيتقدم لخطيبتي قبلي تقتلني!
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالتعب وضيق التنفس من أقل مجهود؟
- سؤال وجواب | حكم بيع المصحف
- سؤال وجواب | التردد في نية قطع صيام القضاء
- سؤال وجواب | القرعة بين الجواز والتحريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل