مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | من أخرج زكاة الفطر نقداً هل يجب عليه إعادة إخراجها طعاما
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | آخر وقت الفجر عند طلوع الشمس- سؤال وجواب | جرثومة المعدة، كيف يمكنني الشفاء منها وتخفيف أعراضها؟
- سؤال وجواب | الضمان يترتب على كل من شارك في إيقاع الضرر
- سؤال وجواب | ما الذي يمكن أن يخفف حرارة البلعوم؟ وما أسبابها؟
- سؤال وجواب | حكم منع الزوجة من العمل
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج لو فعلت كذا فأنت طالق طلاقا لا رجعة فيه وهل يمكنه التراجع عنه
- سؤال وجواب | ما سبب الدوخة المفاجئة والسريعة بعد الأكل بيسير؟
- سؤال وجواب | التوقيع على عقد فيه اشتراط دفع غرامة عند التأخر في سداد قسط من الأقساط
- سؤال وجواب | حكم استخدام معطر الجو المحتوي على الكحول
- سؤال وجواب | حكم ذكر القصص التي ليس في مضمونها ما يخالف الشرع ولم يعلم كذبها في الوعظ
- سؤال وجواب | هل الأولى أداء الصلاة في أول وقتها أم تأخيرها لتُصلَّى جماعةً مع الأم؟
- سؤال وجواب | حقيقة الظهار وحكمه
- سؤال وجواب | وجوه تفسير قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام
- سؤال وجواب | هل ينفع دواء الجلوكوفاج في علاج تكيس المبايض؟
- سؤال وجواب | ضوابط جواز لبس المرأة للبنطال والخروج به
إذا أخرجت زكاة الفطر نقداً، فهل يجب إعادة إخراجها قمحا أو شعيراً أو غيرهما، هل يسقط الأب واجب إخراج زكاة الفطر عن ابنه (المتزوج شرعاً لكن بدون صداق)، إذا أخرج عنه؟.
خلاصة الفتوى:من أخرج زكاة الفطر نقوداً أجزأ ذلك عنه عند أبي حنيفة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز إخراجها من غير الطعام من قوت أهل البلد ومن أخرجها قيمة لم تجزئ عنه، وعليه قضاؤها.
ومن ناحية أخرى لا مانع من أن يتولى الأب إخراج زكاة الفطر عن ابنه الكبير الذي لا تجب عليه نفقته إذا أذن في ذلك.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فزكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته بشرط أن تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويومه، ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد عدم جواز إخراجها قيمة، وأن ذلك غير مجزئ.
ويرى أبو حنيفة جواز إخراجها قيمة ووافقه شيخ الإسلام إن كان في إخراجها قيمة مصلحة للفقير، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
55652.
وعلى القول الأخير فلا يطالب الأخ السائل بقضاء زكاة الفطر وإخراجها طعاماً ولا سيما إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة للفقير، أما على القول الأول فهي باقية في ذمته إلى أن يخرجها طعاماً ولا تسقط بعدم إخراجها في وقت الوجوب، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا تسقط زكاة الفطر عمن لزمته بمضي زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره، بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه، وأما لو مضى زمن وجوبها وهو معسر فإنها تسقط عنه.انتهى.وقال في المهذب في الفقه الشافعي: ولا يجوز تأخيرها عن يومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم.
فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء، لأنه حق مال وجب عليه وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت.
انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:
78317�
� والفتوى رقم:99772.
أما عن الشق الثاني من السؤال فلا مانع من أن يخرج الأب زكاة ابنه الكبير الذي لا تجب عليه نفقته سواء كان متزوجاً أم لا إن أذن في ذلك وتجزئه، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لو أخرج إنسان الفطرة عن أجنبي بغير إذنه، لا يجزئه بلا خلاف، لأنها عبادة فلا تسقط عن المكلف بها بغير إذنه، وإن أذن فأخرج عنه أجزأه، كما لو قال لغيره: اقض ديني، وكما لو وكله في دفع زكاة ماله، وفي ذبح أضحيته.انتهى.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | موقف الأخت من أخيها تارك الصلاة- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: (وعنبًا وقضبًا) .
- سؤال وجواب | قول الرجل لزوجته: "افعلي كذا وأنت طالق" مع الشك في النية
- سؤال وجواب | طلب المرأة من زوجها ضربها بالعصا إن لم تستيقظ لصلاة الفجر
- سؤال وجواب | ما يلزم من استيقظ فوجد أثر المني ولم يذكر احتلاما
- سؤال وجواب | حكم نظر المرأة إلى امرأة تلبس الملابس الضيقة
- سؤال وجواب | لا يقع الطلاق المعلق إلا بوقوع المعلق عليه
- سؤال وجواب | حكم احتساب يوم حجز الغرفة من ضمن الإيجار
- سؤال وجواب | الكلام على حديث : ( إن امرأتي لا تمنع يد لامس ) سندا ومتنا .
- سؤال وجواب | الوقت الضروري والاختياري ومقدر الوقت الاختياري للظهر والعصر
- سؤال وجواب | علاقتي مقطوعة بأسرتي وأشعر بوحدة فظيعة
- سؤال وجواب | ما هي الطرق الصحيحة والسليمة لتعريض الأطفال للشمس؟
- سؤال وجواب | اختلاف الروايات فيمن قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له .
- سؤال وجواب | هل يكتب للأب مثل حسنات أولاده
- سؤال وجواب | لا حرج على الزوجة في إعانة زوجها على التعدد
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا