مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم زكاة ذهب المرأة غير المستعمل وذهب الأطفال المعدُّ للزينة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | العمة والخالة الفقيرة هل تصح عليهما الزكاة
- سؤال وجواب | أمي تعاني من ألم في رأس المعدة وكأن شيئا عالقا به، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من وجود حبيبات صغيرات على مستوى جهازي التناسلي
- سؤال وجواب | صديقتي حطمتني فكيف أعود لما كنت عليه من نشاط وحيوية?
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل في الأعصاب وارتعاش وضعف.
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على السجاد الذي تغير لونه من كثرة الوقوف عليه
- سؤال وجواب | أخي مقصر في صلاته ولا يسمع كلام والديّ. كيف نتعامل معه؟
- سؤال وجواب | مصاب باختلال الأنية وأعاني من حرقان أثناء البول، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | الحكة في منطقة الخصيتين.تشخيصها وعلاجها
- سؤال وجواب | كيف يمكن التخلص من الفطريات المنتشرة بالمنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في المعدة وحرقة في الثديين وأسفل الظهر
- سؤال وجواب | إباحة شراء أسهم الشركات بإطلاق خطأ بين
- سؤال وجواب | صرت قاسية بعد أن كنت لينة خائفة بسبب هجر الصلاة، أرشدوني!
- سؤال وجواب | سبب الانتفاخ والحكة في الخصيتين
- سؤال وجواب | ولاية التأديب هل هي ممنوعة في حق المرأة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
11 مشاهدة

استفساري عن الذهب، هل يحسب في النصاب، وتجب فيه الزكاة أم لا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فطالما أن هذه الأسورة التي أهدتها لكِ أم زوجكِ معدة للاستعمال، والزينة المباحة، فلا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها، ولو لم تُلبس.

قال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة، من ذهب وفضة، معد لاستعمال مباح، أو إعارة، ولو لم يُعر، أو يُلبس؛ حيث أعد لذلك.

انتهى.وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في بيان ما فيه الزكاة، وما لا زكاة فيه: وَيُزَكَّى مِمَّا ذُكِرَ مُحَرَّمٌ: كَآنِيَةٍ، وَمَكْرُوهٌ: كَضَبَّةِ فِضَّةٍ صَغِيرَةٍ لِزِينَةٍ، حُلِيًّا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ.

لَا حُلِيٌّ مُبَاحٌ كَسِوَارٍ لِامْرَأَةٍ.

وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى:

134797

.

وكذلك حلي الأطفال -إن كنت تقصدين البنات- لا زكاة فيه، حيث اشتري لهن، لتزينهن به، لا لجعله كنزًا يحفظ فيه المال، وقد نص الحنابلة على أن الحلي المعد لاستعمال مباح لا زكاة فيه، ولو لم يستعمل.

قال البهوتي في كشاف القناع: ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب، وفضة، معد لاستعمال مباح، أو إعارة، ولو لم يعر، أو يلبس، حيث أعد لذلك.

انتهى.وأما كون الحُلي المتخذة للزينة من جملة المال، فهذا صحيح، ولكن الشريعة استثنت هذا النوع من المال، فلم توجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يتخذ للنماء، فهو كالمقتنيات الشخصية: الملابس، والبيوت والمراكب، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى:

127824

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ولاية التأديب هل هي ممنوعة في حق المرأة
- سؤال وجواب | لعبة السلم والثعبان داخلة في النهي عن النرد
- سؤال وجواب | أعاني من الذهان فتعرضت للغيرة المرضية، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من حكة واحمرار حول القضيب. فمتى يزول وكيف؟
- سؤال وجواب | وجود بعض الحق في التوارة والإنجيل لا ينفي تحريفهما
- سؤال وجواب | التهاب ما بين الفخذين عند المشي
- سؤال وجواب | حب الشباب يؤلمني ويترك أثرا في بشرتي؛ فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | أضطر لحضور المناسبات التي تغضب الله وأنا مكرهة
- سؤال وجواب | موقف شيخ الإسلام من علي بن أبي طالب
- سؤال وجواب | هل دواء سيتالوبرام له مضاعفات على الجسم؟
- سؤال وجواب | ضوابط جواز التجارة في الأسهم والعملات
- سؤال وجواب | هل يدفع المودع رسوم البنك المقررة عليه من الفوائد
- سؤال وجواب | حكم تأخير إخراج ما زاد على حاجة حائز المال الحرام
- سؤال وجواب | أستيقظ أثناء الاحتلام ثم يخرج المني، هل هذا مرض؟
- سؤال وجواب | أشعر بالإحباط بسبب البطالة وهجران الأصحاب. كيف أتجاوز هذه المرحلة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07