مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة النخيل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | رقية الصبي من عدم النوم ليلا
- سؤال وجواب | كيفية فك السحر والوقاية منه
- سؤال وجواب | وساوس وقلق وخوف وتعب. هل هذا بسبب الأنيميا أم المرض النفسي؟
- سؤال وجواب | أعاني من الاضطراب الوجداني الموسمي وأريد علاجا له
- سؤال وجواب | دوالي الأرجل.هل تنفع معها العملية؟
- سؤال وجواب | أعاني من الإحباط وأكثر من التأجيل، ما العلاج برأيكم؟
- سؤال وجواب | معنى حديث "لا تبع ما ليس عندك"
- سؤال وجواب | هل يزول السحر بمرور الزمن دون علاج
- سؤال وجواب | الاتجار فيما يستعمله بعض الناس في الحرام
- سؤال وجواب | هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ التعويض من شركة التأمين
- سؤال وجواب | يجوز تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل
- سؤال وجواب | وصية الفضولي
- سؤال وجواب | حكم استثمار مال في معرض سيارات يبيع السيارة بثمن مؤجل ويشتريها مرة أخرى بثمن معجّل أقل
- سؤال وجواب | من تملك سلعة تملكاً حقيقياً له أن يبعها بما شاء
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

زكاة العقارات والأراضى غير المزروعة.

تحية طيبة وبعد:.

خلاصة الفتوى:الأرض المشتراة لبناء مسكن للأبناء لا تجب زكاتها ولو بعد البناء فيها، وثمرة النخيل تجب زكاتها إذا بلغت خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، ويجب إخراج نصف العشر إذا سقي النخل بآلة، والعشر كاملاً إذا كان السقي بغيرها.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالأرض التي اشتريتها لبناء مسكن للأولاد في المستقبل لا تجب زكاتها ولو بعتها واشتريت أكبر منها لهذا الغرض فلا زكاة في الأرض الأخيرة المتخذة لذلك الغرض، وكذلك لا تجب عليك الزكاة أيضاً في المباني المهيأة لمسكن هؤلاء الأولاد أيضاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

19817�

� والفتوى رقم:

29038.

والنخيل الموجود في الأرض إذا كانت ثمرته قد بلغت -بعد تقدير يبسها وجفافها- نصاباً وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين وأربعين جراماً من البر الجيد، فقد وجبت فيها الزكاة ويجب إخراج العشر كاملاً إذا لم يسق النخل بآلة، ونصفه إذا سقي بآلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

19959�

� والفتوى رقم:

69455.

وبالتالي، فإذا وجبت الزكاة في ثمر النخيل ودفعتها من غير نية الزكاة فهي غير مجزئة، لأن النية شرط لإجزاء الزكاة، وبالتالي فيجب عليك إخراج قدر الواجب من الثمر أو قيمته نقوداً عند بعض أهل العلم القائلين بجواز ذلك للمصلحة الراجحة.

وراجع الفتوى رقم:

23353.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من تملك سلعة تملكاً حقيقياً له أن يبعها بما شاء
- سؤال وجواب | أصبت بتسمم في الحمل الماضي وأخشى تكراره، فما هي توجيهاتكم؟
- سؤال وجواب | ما هي القياسات الطبيعية للجنين في الأسبوع الثامن والعشرين؟
- سؤال وجواب | مسائل في الوضوء والغسل والصلاة
- سؤال وجواب | بعد الشفاء من الاكتئاب صار لدي تبلد المشاعر.
- سؤال وجواب | حكم الأذان والإقامة بغير طهارة
- سؤال وجواب | حكم سب دين النصارى
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول معتقد النصارى في بنوة عيسى عليه السلام
- سؤال وجواب | التصرف الصحيح لمن وجد عمل سحر
- سؤال وجواب | حكم فتح حساب تجريبي للمتاجرة في العملات
- سؤال وجواب | ما سبب اضطراب الدورة؟
- سؤال وجواب | هل يجب الحج على من ملك نقودا لشراء دار يحتاج إليها
- سؤال وجواب | جواز كتابة حرف الكاف بهمزة في الآيات
- سؤال وجواب | بعض أنواع النجاسات
- سؤال وجواب | حكم طلب تمويل "الجسر" واستعماله لسداد مديونية سابقة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل