مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | النية في الزكاة وهل يشرع دفعها للأب والإخوة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وجوب اغتسال العائن إذا طلب منه من أصابته العين أن يغتسل
- سؤال وجواب | ابنتي مصابة بالعين. كيف نعالجها؟
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في زكاة الزروع، وهل تخصم التكاليف من الزكاة
- سؤال وجواب | يقدم غير القريب الأشد حاجة على القريب المحتاج في الصدقة
- سؤال وجواب | من يتولى أموال القاصرين والعاجزين
- سؤال وجواب | علاج ضعف العضلات منذ الصغر
- سؤال وجواب | درجة حديث: (من قرأ عشر آيات في ليلة) وحكم العمل به
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج لفيروس الكبد؟
- سؤال وجواب | حكم طلب التبرع في مكبرات الصوت
- سؤال وجواب | بيع عقار اليتيم
- سؤال وجواب | تصح صلاة المفترض خلف المتنفل
- سؤال وجواب | شروط أخذ الأب من مال ولده
- سؤال وجواب | أبواه مصرّان أن يسبل ثيابه
- سؤال وجواب | حكم سفر المرأة للعمل بدون محرم
- سؤال وجواب | أحب الزواج بفتاة ذات دين وخلق ولكني متخوف من الوراثة
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أقوم بإرسال مبلغ من المال بشكل دوري إلى والدي الذى يتقاضى معاشا شهريا حيث إنه كان موظفا بالحكومة يحتاج لهذا المبلغ للمساعدة في تكاليف المعيشة، حيث إنه مازال يرعى إخوتي الذين مازالوا في مرحلة التعليم أي أن إخوتي يقومون بالاستفادة من هذا المال أيضا.

السؤال هو : هل أستطيع أن أقوم بحساب هذا المال أو جزء منه (مقدار ما يستفيد منه الإخوة) في نهاية الحول الذي فيه ميعاد دفعي لزكاة المال، وأعتبره جزءا تم سداده من زكاة المال، أو كل زكاة المال في حالة كانت الزكاة أقل من المبلغ الذي تم إرساله إلى والدي برجاء الإفادة.

وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فأما ما أنفقته من مال في ما مضى في مساعدة أبيك وإخوتك فلا يجوز لك احتسابه من زكاة مالك بغض النظر عما إذا كان وضع في مصرف زكاة أو لا.

وذلك لعدم اقتران النية به عند دفعه.

وانظر الفتوى رقم:

140821

.

وأما فيما يستقبل فلا يجوز لك دفع الزكاة لأبيك في نفقته الضرورية إلا إن كنت عاجزا عن نفقته، فإن الأصل عدم جواز دفع الزكاة للوالد لوجوب نفقته على الولد، وأجاز بعض العلماء دفعها إليه إذا كان الولد عاجزا عن نفقته، كما يجوز دفع الزكاة للأب في قضاء دينه، وراجع الفتوى رقم:

121017

.

وأما إخوتك فإن كان أبوك عاجزا عن النفقة عليهم، وكانوا عاجزين عن الكسب فلك أن تدفع زكاة مالك إليهم، وهم أولى بها من غيرهم؛ لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة، ولا بد من تمليكهم مال الزكاة إذا كانوا بالغين راشدين؛ لأن الزكاة لا بد فيها من التمليك.

وانظر الفتوى رقم:

123176

.

وأما إن كانوا غير بالغين فإن الزكاة تدفع لمن يقوم بالنفقة عليهم من أب أو غيره وهو ينفقها في مصالحهم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | وضع الماء والحبوب عند زيارة القبر بدعة
- سؤال وجواب | زكاة المال والذهب
- سؤال وجواب | نداء اليهود بيا إخوة القردة والخنازير
- سؤال وجواب | التصدق على القريبة المكفوفة ثوابه مضاعف
- سؤال وجواب | هل التصدق بالمال أفضل أم جمعه لإكمال نصاب الزكاة أو الذهاب به إلى الحج؟
- سؤال وجواب | حكم اشتراط حفظ القرآن على متلقي الصدقة
- سؤال وجواب | أريد نظاماً غذائياً للنحف.
- سؤال وجواب | الجاهل بفريضة الصيام يقضي ما فاته
- سؤال وجواب | صلة أو هجر القريب العاصي يخضع للمصلحة
- سؤال وجواب | اعاني من قلق وخوف واكتئاب وأريد علاجا لحالتي.
- سؤال وجواب | حكم إنكار المرأة المنكر على أجنبي عنها
- سؤال وجواب | أهلي يجبرونني على الزواج بابن عمي وأنا لا أريده، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الموازنة بين الاستمتاع بالمباحات ومواساة الفقراء
- سؤال وجواب | لا بأس في التبرع لمراكز التحفيظ
- سؤال وجواب | حكم من ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل