مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للأولاد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تعبت من وسواس الأمراض وأعراضه، فأفيدوني!
- سؤال وجواب | لا حرج في هذه المعاملة مادامت الأجرة معلومة ولو عرفا
- سؤال وجواب | حكم ممارسة بعض الألعاب الإلكترونية للفوز بالجائزة دون بذل شيء من المال
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال على اكتشاف ثغرات في مواقع الأمن المعلوماتي
- سؤال وجواب | أحببت فتاة ولم أستطع الزواج بسبب ظروفي السيئة
- سؤال وجواب | حرارة وحكة وجفاف واحمرار في الوجه. ما التشخيص؟
- سؤال وجواب | تناولت الـ كالميبام لعلاج الأرق فتحسنت فترة ثم رجع الأرق!
- سؤال وجواب | الوسواس ومشاكلي الزوجية دمرتني
- سؤال وجواب | أخي لا يحب الذهاب إلى المدرسة ويخاف الاختلاط بالأطفال!
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب فما سببه؟
- سؤال وجواب | أعاني من تعب وإرهاق ووجع برأسي ومن العصبية
- سؤال وجواب | بيان سبب نزول قوله تعالى: (لا ترفعوا أصواتكم فوق النبي) وأن العمل بها باق بعد وفاة النبي
- سؤال وجواب | طلقها ثلاثا ثم اتفق مع محلل تزوجها وطلقها دون وطء
- سؤال وجواب | حكم تصدق البنت من مال أبيها عن أمها دون علمه
- سؤال وجواب | حكم صوم يوم الشك
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

أنا أتاجر برأس مال لعمي وجدي أي والده (قطع غيار سيارات) بأسهم معلومة ومتفق عليها ولي الصلاحيات في التصرف في هذه التجارة في كل شيء حتى إخراج الزكاة هل يمكنني أن أمنح نصيب الزكاة لوالدي (موظف) ذو دخل بسيط، وهو رب أسرة تتكون من ثلاتة ذكور مقبلين على الزواج وأنا منهم وبنتين مع العلم أن هذا النصيب من المال يريد أن يتم به بناء البيت؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل أن زكاة مال الوالدين لا تُعطى للأولاد الذين تلزمهم نفقتهم، وذلك لعلتين: الأولى: أنه غني بنفقته.

والثانية: أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجوب النفقة عليه.

اهـ من المجموع للنووي الشافعي.

وتظل نفقة الابن واجبة على الأب حتى يبلغ الولد ويكون قادراً على الكسب الذي يكفيه ومن يعول، فإذا بلغ الولد قادراً على الكسب إلا أنه لا يجد عملاً يناسبه، أو وجد عملاً لكنه لا يسد حاجته، فالنفقة في هذه الحالة تبقى على الأب كما هي، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي: وتستمر نفقة العاجز عن الكسب جملة بزمانة أو غيرها، والقادر على البعض على الأب تتميمها.

اهـ وقال: ويجب نفقة الولد الذكر الحر الذي لا مال له ولا صنعة تقوم به على الأب الحر حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب ويجد ما يكتسب فيه.

اهـ وفي الفتاوى الهندية وهو حنفي: ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار، إلا أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب لزمانة أو مرض، ومن يقدر على العمل لكن لا يحسن العمل فهو بمنزلة العاجز.

اهـ وبناء على هذا، فلا يجوز لك إعطاء زكاة مال الجد للوالد، لأن نفقته واجبة عليه، إلا إذا كان على الوالد ديون فلا مانع من سدادها من زكاة مال الجد، لأن سداد الديون ليس من النفقات الواجبة إلا إذا كانت الديون متحملة في نفقة واجبة.

أما زكاة مال العم، فلا مانع من إعطائها لوالدك لعدم وجوب النفقة على العم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تتساءل عن الحكمة في خلق الشهوة الجنسية وتشكو من تأثير ذلك على عقيدتها
- سؤال وجواب | متى أتوقف عن بيبي أسبرين في الحمل؟ وما النسبة الطبيعية للصفائح الدموية؟
- سؤال وجواب | أعاني من احمرار الخدين، وارتفاع درجة حرارة الوجه والأذنين
- سؤال وجواب | أعلق تعليقات غير جيدة في داخلي على الناس بدون قصد، هل هذا وسواس؟
- سؤال وجواب | خطبة من أقامت علاقات جنسية دون الزنا وتابت
- سؤال وجواب | حبوب بيضاء داخل الفم، هل هي مؤشر للسرطان؟
- سؤال وجواب | هل يلزم أن تشهد الجمادات بكذب الدجالين مدعي النبوة
- سؤال وجواب | صعوبة المشي لطفل عمره خمس سنوات
- سؤال وجواب | حكم الاكتساب من عن طريق استعمال البرامج المكركة
- سؤال وجواب | زوج مدمن كثير العيوب سيئ الخلق، رؤية استشارية.
- سؤال وجواب | النظر في المرآة ليلا
- سؤال وجواب | حكم حصول الموظف على مكافأة نظير عمل إضافي
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار وسواسية تضايقني جدا، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لا يأخذ من الزكاة من قد سدت حاجته
- سؤال وجواب | الأعمال التي يتسع بها القبر للميت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06