مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم ذهاب الزوج إلى الحج بمال قد جمعه ليعتمر به هو وزوجته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الحج بمال بعضه حرام
- سؤال وجواب | والدي يعاني من تورم القدم والساق بدون ألم. أفيدونا
- سؤال وجواب | أشكو من انقطاع الدورة لمدة 4 أشهر وانتفاخ في البطن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أمي تعاني من تورم في الساقين مع حرارة، فما تشخيصها وما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم الحج بأرباح مشروع قرضه ربوي
- سؤال وجواب | ما سبب تورم الساق وانتفاخه بعد شهرين من تعرضه لضربة بطرف سيارة؟
- سؤال وجواب | توجيهات لفتاة في التعامل مع أمها المفرقة بين الذكور والإناث في الحنان
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن عين مالا صدقة لوجه الله ثم أراد الرجوع فيها
- سؤال وجواب | تأكد من صحة الشروط شرعاً قبل التعامل
- سؤال وجواب | تمزق أنسجة القدم اليسرى والعودة إلى مزاولة الرياضة
- سؤال وجواب | حكم مساعدة الطبيب لمن تريد الإجهاض
- سؤال وجواب | لماذا استمرت الإصابة في إبهام القدم لمدة طويلة؟
- سؤال وجواب | ألم في الأرجل وحرارة في القدم خاصة عند النوم
- سؤال وجواب | الاعتمار بمال الرشوة
- سؤال وجواب | أسباب انتفاخ القدم وتورمه
آخر تحديث منذ 34 دقيقة
18 مشاهدة

كنت قد نويت أن أعتمر بصحبة زوجتي، وبدأتْ توفر مبلغا شهريا حتى تكتمل مصروفات العمرة، والآن وقد أوشك المبلغ على الاكتمال تحدثني نفسي بأن أجمع مبلغ العمرة الخاص بي على المبلغ الخاص بزوجتي للذهاب للحج على اعتبار أن الحج فريضة والعمرة سنة، وبطبيعة الحال المبلغ لن يكفي لنا نحن الاثنين فسأنفرد بالحج، مع العلم أن المبلغ الذي أوفره شهريا هو من مدخراتي، وليس لزوجتي دخل مادي.

فهل هذا جائز من باب أن الحج فريضة والعمرة سنة أم أن ذلك قد يؤدي إلى رواسب نفسية لزوجتي؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرًا على احترامك وإجلالك لزوجِكَ؛ فذلك هو الهدي القويم الذى طبقه النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أزواجه، وأوصى به أمته فقال: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

متفق عليه.واعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم: أن الحج واجب على الفور إذا كان الإنسان مستطيعًا، كما بينا في فتاوى عديدة، منها: الفتوى رقم:

25223�

� والفتوى رقم: 6546.والاستطاعة فسرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بـ: الزاد والراحلة.

رواه الترمذي، وابن ماجه.والمقصود بالزاد: ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، ويشترط أن يكون زائدًا على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط؛ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:.

أن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة، أو سيارة، أو دابة، أو أجرة؛ ذلك بحسب حاله، وأن يملك زادًا يكفيه ذهابًا وإيابًا، على أن يكون ذلك زائدًا عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه.

اهـ.والوقت المعتبر في الاستطاعة هو: وقت الحج، لا قبله؛ قال الكاساني: ثم ما ذكرنا من الشرائط لوجوب الحج من الزاد، والراحلة، وغير ذلك، يعتبر وجودها وقت خروج أهل بلده، حتى لو ملك الزاد والراحلة في أول السنة قبل أشهر الحج، وقبل أن يخرج أهل بلده إلى مكة فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب؛ لأنه لا يلزمه التأهب للحج قبل خروج أهل بلده؛ لأنه لم يجب عليه الحج قبله، ومن لا حج عليه لا يلزمه التأهب للحج فكان بسبيل من التصرف في ماله كيف شاء، وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بلده لا يجب عليه الحج.

فأما إذا جاء وقت الخروج والمال في يده فليس له أن يصرفه إلى غيره -على قول من يقول بالوجوب على الفور-؛ لأنه إذا جاء وقت خروج أهل بلده فقد وجب عليه الحج لوجود الاستطاعة؛ فيلزمه التأهب للحج، فلا يجوز له صرفه إلى غيره، كالمسافر إذا كان معه ماء للطهارة وقد قرب الوقت لا يجوز له استهلاكه في غير الطهارة، فإن صرفه إلى غير الحج أثم، وعليه الحج.

اهـ.وجاء في حاشية الجمل: .فلو استطاع في رمضان ثم افتقر قبل شوال فلا استطاعة.

اهـ.وفي نهاية الزين في إرشاد المبتدئين: ويعتبر في الاستطاعة: امتدادها في حق كل إنسان من وقت خروج أهل بلده منه للحج إلى عودهم.

فمتى أعسر في جزء من ذلك: فلا استطاعة، ولا عبرة بيساره قبل ذلك ولا بعده.

اهـ.وبناء عليه؛ فالحج لم يجب عليك بعد، ولست مطالبًا بالادخار والتوفير حتى تحصل ما تحج به؛ لأن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، كما بينا في الفتوى رقم:

139404

، وبالتالي؛ فلا حرج في أن تعتمر أنت وزوجتك بذلك المال الذي جمعت.

وإذا جاء وقت الحج وكنت مستطيعًا لزمك الحج، وإلا لم يلزمك.أما زوجتك: فإن نفقات حجها ليست واجبة عليك، فإن قدرت عليها وتبرعت بها من تلقاء نفسك، فهذا من الإحسان والمعروف إليها، وإلا فلا حرج عليك.هذا، وننبه إلى أن المبلغ الذي جمعته لزوجتك من أجل العمرة إن لم تكن وهبته لها فلا إشكال، وإن كنت قد وهبته لها وحازته فقد أصبح ملكًا لها، ولا يحق لك التصرف فيه إلا بإذنها وموافقتها، وإن لم تكن قد حازته فلك الرجوع فيه متى شئت؛ قال ابن قدامة في المغني: والواهب بالخيار قبل القبض؛ إن شاء أقبضها وأمضاها, وإن شاء رجع فيها ومنعها.

اهـ.وانظر الفتوى رقم:

120822

، والفتوى رقم: 8968.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل هناك تعارض بين السيروكسات والإلترول؟
- سؤال وجواب | التمزق في أربطة القدم اليسرى
- سؤال وجواب | التهاب الرباط الأخمصي
- سؤال وجواب | الحاج من مال حرام أجره ناقص
- سؤال وجواب | حج الأقلف
- سؤال وجواب | ارتفاع هرمون الحليب وعلاقته بعدم الإنجاب؟
- سؤال وجواب | ما سبب السخونة التي أجدها في رجلي؟
- سؤال وجواب | أعاني من تورم في الكاحلين. فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | سقوط دجاجة مجمدة على قدم زوجتي سبب لها مشاكل، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | تأثير قلة الدم الخارج أثناء الدورة الشهرية على تأخير الحمل
- سؤال وجواب | حكم من طلق زوجته طلاقا معلقا وطلاقا صريحا وطلاقا ثلاثا في مجلس واحد
- سؤال وجواب | حرمة الربح من البيع الصوري لما فيه من غش وخداع
- سؤال وجواب | لا أستطيع تكوين الصداقات بسبب الرهاب الاجتماعي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ألم مع انتفاخ في الكعب بعد المشي أو أي عمل
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في القدم والركبة وأماكن أخرى
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل