سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم أخذ مال من الأم والأخوات مقابل توصيلهن وإدارة شؤونهن

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وجود رجل مع امرأتين في المصعد أو عجوز هل يعتبر خلوة
- سؤال وجواب | أبصق دماً وأجد في فمي رائحة الدم، بماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | محادثة الأجنبية لغير حاجة ذريعة للفتنة والفساد
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين واجبة وإن كانا قاسيين متعنتين
- سؤال وجواب | حكم من يأخذ بدل المواصلات ويركب في سيارة غيره
- سؤال وجواب | ماتت أختها المعاقة وكانت تقسو عليها وتضربها فماذا عليها
- سؤال وجواب | ما معنى التسمية بالسلفيين؟ ولماذا هذه المصطلحات المفرقة للأمة؟
- سؤال وجواب | حكم التعاقد مع الحجاج قبل حجز التذاكر والسكن
- سؤال وجواب | الانتقال من مذهب إلى غيره هل يؤثر على الزوجية
- سؤال وجواب | هل يتزوج من منتقبة مع رفض عائلته
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من رائحة الفم الكريهة؟
- سؤال وجواب | حكم هجر الرجل أخواله لإيذائهم زوجته
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من وجع في الثدي، هل هذا سبب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم ادعاء أحد الأخوين المتخاصمين الإصلاح لإرضاء والدتيهما
- سؤال وجواب | لا أرى بالعين اليمني هل لها علاج؟
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

توفي والدي وينزل مرتبه شهريا لأمي وأخواتي، وأقوم باستلام هذا المال وأدير شؤونهن به، علما بأنني فقير وليس لي مصدر دخل، ولدي سؤالان:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا كان ذلك المال منحة من الدولة أو جهة العمل لزوجة المتوفى وبناته أو أبنائه القصر، وليس مستحقات مالية له عليها، فإن المال يكون لهم، ولا يجوز لغيرهم أن يأخذ منه شيئا، ولو كان ابنا للمتوفى مادام غير داخل فيمن عينتهم الجهة المانحة، وأما إن كان من مستحقات للميت على جهة العمل كأن يكون في الأصل مستقطعات مالية كانت تستقطع من راتبه، فإن ذلك المال حق لجميع الورثة، ويُقسم بينهم القسمة الشرعية، وانظر الفتوى رقم:

107986

.وإن كنت تعني أنك تريد أن تأخذ أجرة على إدارة أموالهن، فإن كان أخواتك بالغات رشيدات، فلا حرج عليك في الاتفاق معهن على أخذ أجرة نظير عملك، وإن كن صغيرات دون سن الرشد، فإنه ليس لك الحق في التصرف في أموالهن وإدارتها، ويتولى هذا الوصي عليهن إلا أن تكون أنت الوصي، فإنه لا بأس حينئذ أن تأكل من مالهم بالمعروف بقدر ما تبذله لهم من الأتعاب كأجرة لعملك، وذلك بشرط أن تكون محتاجاً، لقول الله تعالى في أموال اليتامى: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:6}.جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَّا أَكْل الْوَلِيِّ مِنْ مَال مُوَلِّيهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْوَصِيِّ إِذَا عَمِل أُجْرَةَ مِثْل عَمَلِهِ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا اسْتِحْسَانًا، وَإِلاَّ فَلاَ أُجْرَةَ لَهُ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُل مِنْهُ إِذَا كَانَ غَنِيًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ـ 2، أَمَّا إِذَا كَانَ فَقِيرًا فَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُ كِفَايَتِهِ مِنْهُ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ ـ3، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يَسْتَحِقُّ الْوَلِيُّ فِي مَال مَحْجُورِهِ نَفَقَةً وَلاَ أُجْرَةً فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَشُغِل بِسَبَبِهِ عَنِ الاِكْتِسَابِ أَخَذَ أَقَل الأْمْرَيْنِ مِنَ الأْجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ بِالْمَعْرُوفِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ ـ وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لِلْوَلِيِّ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ الأْكْل لِحَاجَةٍ مِنْ مَال مُوَلِّيهِ: الأْقَل مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ كِفَايَتُهُ، أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ، فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ إِذَا فَرَضَ الْحَاكِمُ لَهُ شَيْئًا.

اهــ.

ولا حرج في أخذ أجرة توصيل أخواتك من مالهن بشرط رضاهن وعلمهن بمقدار الأجرة، وننصحك بأن تكون عونا لأخواتك بعد وفاة أبيكم، وأن لا تكون عبئا عليهن بإرهاقهن بأخذ الأجرة منهن إذا كن محتاجات، وليس لهن معيل غيرك.

ولتعلم أن صلتك لرحمهن سبب ـ إن شاء الله تعالى ـ في تحصيلك للرزق، ففي الحديث الصحيح: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.

رواه البخاري.وأما أمك: فلا ينبغي لك أن تأخذ شيئا من مالها مقابل خدمتك لها، وهي التي قد ربتك وسهرت عليك وخدمتك إذ كنت في أمس الحاجة لذلك، فلو خدمتها طوال عمرك لما وفيتها حقها عليك، ولو احتجت إلى شيء من مالها فاسألها إياه.

والمعهود من طبيعة الأم أنها ستعطيك إياه طيبة به نفسها، ولا تشعرها أن ذلك في مقابل خدمتك إياها، وانظر الفتوى رقم:

120661

، عن حكم الأخذ من مال الأم لتوفير الخدمات لها، والفتوى رقم:

123130

، عن حكم أخذ أجرة لقاء توفير احتياجات الأم والأخت.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | وجود رجل مع امرأتين في المصعد أو عجوز هل يعتبر خلوة
- سؤال وجواب | أبصق دماً وأجد في فمي رائحة الدم، بماذا تنصحوني؟
- سؤال وجواب | محادثة الأجنبية لغير حاجة ذريعة للفتنة والفساد
- سؤال وجواب | طاعة الوالدين واجبة وإن كانا قاسيين متعنتين
- سؤال وجواب | حكم من يأخذ بدل المواصلات ويركب في سيارة غيره
- سؤال وجواب | ماتت أختها المعاقة وكانت تقسو عليها وتضربها فماذا عليها
- سؤال وجواب | ما معنى التسمية بالسلفيين؟ ولماذا هذه المصطلحات المفرقة للأمة؟
- سؤال وجواب | حكم التعاقد مع الحجاج قبل حجز التذاكر والسكن
- سؤال وجواب | الانتقال من مذهب إلى غيره هل يؤثر على الزوجية
- سؤال وجواب | هل يتزوج من منتقبة مع رفض عائلته
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من رائحة الفم الكريهة؟
- سؤال وجواب | حكم هجر الرجل أخواله لإيذائهم زوجته
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من وجع في الثدي، هل هذا سبب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم ادعاء أحد الأخوين المتخاصمين الإصلاح لإرضاء والدتيهما
- سؤال وجواب | لا أرى بالعين اليمني هل لها علاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل