سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قمت بزراعة لجرح في الرأس وفشلت العملية، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | درجة القصة الواردة في سبب نزول: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله
- سؤال وجواب | كيفية قضاء الديون عند انخفاض العملة
- سؤال وجواب | هل يكفي الصاع عن تأخير قضاء صيام أربعة أيام
- سؤال وجواب | لا حرج في أخذ الدائن جزءا من أرض المدين مقابل الدين
- سؤال وجواب | حكم ترك الجلوس بين السجدتين
- سؤال وجواب | هل يقبل التعويض المبذول من الوكيل الذي بذله خشية المساءلة القانونية ؟
- سؤال وجواب | أفقد الشهية للطعام في التجمعات والمناسبات والزيارات، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يُنتفَع بالراتب الذي نزل بالخطأ
- سؤال وجواب | حكم التمويل الشخصي لبنك البلاد "تمويل الأسهم المحلية بالتقسيط"
- سؤال وجواب | دفع مبلغ لتاجر لشراء ماكينة وتقسيط ثمنها مدة محددة ودفع أرباح مدة أخرى
- سؤال وجواب | حكم لعن أو سب الظروف
- سؤال وجواب | حول مسألة التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية
- سؤال وجواب | لا يجوز التزويرعلى الجمارك إن كان المأخوذ بحق
- سؤال وجواب | الرذاذ المتطاير من بخاخ الصبغ هل يفطر الصائم
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

لو اقترضت قلما على أن أعيده قلمين، أو ثوبا بثوبين.

فهل يعد ذلك من الربا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:فالقاعدة في باب القرض أن المقترض يرد المثل في المثليات، والقيمة في المتقومات، ولا يصح اشتراط زيادة في القرض كقلم بقلمين، أو ثوب بثوبين وهكذا، والفقهاء يقولون: "السلف بزيادة ربا"، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء.

رواه البخاري.

وعليه؛ فمن دفع إلى غيره قلما على سبيل القرض، وكان القلم غير مستعمل، فإن على المقترض أن يرد إليه قلما مثله على اعتبار كون الأقلام المصنعة الآن من المثليات وهو الظاهر؛ لانضباط الصناعات في ذلك في هذا الزمن.

وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الصحيح أن المثلي ما كان له مثل، أو مقارب.

اهـ.

والأقلام المصنعة يتحقق فيها ذلك، وكذلك الأثواب، فالصناعات لم تعد كما كانت، فلا تفاوت بينها، وإن وجد فهو يسير جدا ونادر فلا يؤثر.

وعليه؛ فيُرَدُّ القرضُ من ذلك بمثله، ولو افترضنا أن القلم هنا مستعمل، فإنه يكون قيميا، وهكذا الثوب لو كان مستعملا، فتترتب في ذمة المقترض قيمته يوم قبضه، وعند السداد لا بأس بدفع ما يساوي تلك القيمة من الأقلام أو الأثواب، أو غيرها عند تراضي الطرفين.قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الذي يثبت في ذمة المستقرض المثليُّ في المثليات، والقيمةُ في المتقومات.

ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى:

105748

والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كثرة التفكير في المستقبل بعد صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | المدين العاجز عن السداد هل يأخذ من الزكاة
- سؤال وجواب | أتلف في السابق أشياء تخص مدرسته ، فكيف يضمنها الآن ؟
- سؤال وجواب | أحكام المقاصة بين القرض وبين الأجرة المستحقة على صاحب الشركة
- سؤال وجواب | حكم ثمن الجاه
- سؤال وجواب | جواب شبهات حول الإسلام
- سؤال وجواب | من أحكام كفارة تأخير قضاء صيام رمضان
- سؤال وجواب | هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشعر وتساقطه ووجود القشرة، وأريد حلا لمشكلتي.
- سؤال وجواب | ضغط الأولاد على والدهم ليطلّق زوجته الثانية
- سؤال وجواب | ضوابط تقديم فواتير مزورة لحصول المضطر على قرض
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا للعلاج
- سؤال وجواب | رفض الأهل للخاطب والبحث عن أسبابه
- سؤال وجواب | حكم تأخير قضاء رمضان بسبب الحمل
- سؤال وجواب | حكم رد البضاعة المشتراة بسعر مبالغ به
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06