سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم ربط الديون الثابتة في الذمة بمستوى الأسعار.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أنا فتاة أخاف الله ولكن أحس أن حياتي بلا معنى
- سؤال وجواب | مصاب بالصرع والأشعة الأخيرة تثبت خلوي من الأعراض!
- سؤال وجواب | يحل لك من المنحة حسب اللوائح المشروطة
- سؤال وجواب | حكم التضحية بالشاة المريضة بالحمى النزفية
- سؤال وجواب | المحرم إذا غطى رأسه
- سؤال وجواب | تصرفوا في أرض والدهم المصاب بالجلطة، وخالفوا وصيته، وخسروا المال في التجارة
- سؤال وجواب | السفراء الأجانب. توصيفهم. وحكم قتلهم
- سؤال وجواب | الحكم بالشرع لازم لجميع المكلفين
- سؤال وجواب | كان ذو الخويصرة التميمي منافقا .
- سؤال وجواب | نزول الدم في غير أيام الدورة الشهرية على ماذا يدل؟
- سؤال وجواب | ما هي الأدوية والأعشاب التي ترفع السكر والضغط؟
- سؤال وجواب | أصبت بالكآبة بسبب تساقط شعري المستمر، أريد حلا.
- سؤال وجواب | حكم من حلف بالطلاق ثلاثا على أمر ما
- سؤال وجواب | هل له مطالبة صاحب المنزل بالضمان لأنه دعاه إلى منزله فذهب له بدراجته؛ فسرقت من أمام المنزل ؟
- سؤال وجواب | الموظف أمين على المواد التي يستخدمها في العمل
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

تم شراء شقة سكنية على المخطط, وتم الاتفاق على الثمن, وتم دفع نصف الثمن عند كتابة العقد, على أن يدفع الباقي على أقساط شهرية إلى الانتهاء من العمل, والمبالغ كلها بالليرة, ولكنا اتفقنا أن تدفع الأقساط الشهرية على أساس سعر صرف الدولار أمام الليرة - زيادة أو نقصًا - فهل يجوز هذا الاتفاق؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فشراء شقق قبل بنائها عن طريق الأقساط يدخل تحت عقد الاستصناع، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرطين:الأول: بيان جنس ونوع وأوصاف المستصنع شقة أو غيرها.الثاني: أن يحدد فيه الأجل.ونص القرار على جواز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على أقساط معلومة الآجال.لكن ما اتفقتما عليه من ربط باقي الثمن بقيمة الدولار لا يجوز، وهو من الصرف المؤجل.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12/1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل, وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة - أيًا كان مصدرها - بمستوى الأسعار.

وذكر المجمع في حيثيات القرار أن الربط بهذه الأشياء يؤدي إلى غرر وجهالة له, بحيث لا يعرف كل طرف ماله وما عليه، ويؤدي إلى عدم التماثل بين ما في الذمة وما يطلب أداؤه، وهذا كله يؤدي إلى الظلم والتنازع والاختلاف.وجاء في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة ببروناي دار السلام بتاريخ 6/1993 : الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما يجوز وما لا يجوز من سداد الدين بعملة أخرى
- سؤال وجواب | العطل الناتج عن سوء الاستخدام هل يدخل في ضمان الشركة ؟
- سؤال وجواب | تحديد ثلث الليل الآخر
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الهالات السوداء التي تحت العين؟
- سؤال وجواب | هل يطالب البائع بشيء إذا باع سيارة مشمولة بالضمان وظهر بها عيب مصنعي؟
- سؤال وجواب | حبوب سينترونات نور وفائدتها في إيقاف الدورة الشهرية
- سؤال وجواب | واجب من مرضت ولم تعد قادرة على الصوم
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة السرية سبب في دوالي الخصيتين؟
- سؤال وجواب | قتل بقرة بالخطأ من أربعين سنة ويريد أن يدفع قيمتها لصاحبها دون علمه فهل تكون بسعر اليوم أم بسعر يوم الإتلاف؟
- سؤال وجواب | كيفية حصول تنازع بين الرعية والحاكم دون الخروج عليه
- سؤال وجواب | هل الأنبياء متساوون
- سؤال وجواب | شركة التأمين تطالبه أن يشهد على الحادث الذي رآه لتعوض المتضرر
- سؤال وجواب | أنا أحب فتاة وأريدها زوجة ولكن أهلها رفضوني، ما الحل؟
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية غير منتظمة وأخشى من الحمل. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ السلفة ممن لا تنطبق عليه الضوابط المحددة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06