سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يشرع أن يطلب من غيره الاقتراض له مقابل نسبة من القرض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قمت بزراعة لجرح في الرأس وفشلت العملية، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | درجة القصة الواردة في سبب نزول: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله
- سؤال وجواب | كيفية قضاء الديون عند انخفاض العملة
- سؤال وجواب | هل يكفي الصاع عن تأخير قضاء صيام أربعة أيام
- سؤال وجواب | لا حرج في أخذ الدائن جزءا من أرض المدين مقابل الدين
- سؤال وجواب | حكم ترك الجلوس بين السجدتين
- سؤال وجواب | هل يقبل التعويض المبذول من الوكيل الذي بذله خشية المساءلة القانونية ؟
- سؤال وجواب | أفقد الشهية للطعام في التجمعات والمناسبات والزيارات، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يُنتفَع بالراتب الذي نزل بالخطأ
- سؤال وجواب | حكم التمويل الشخصي لبنك البلاد "تمويل الأسهم المحلية بالتقسيط"
- سؤال وجواب | دفع مبلغ لتاجر لشراء ماكينة وتقسيط ثمنها مدة محددة ودفع أرباح مدة أخرى
- سؤال وجواب | حكم لعن أو سب الظروف
- سؤال وجواب | حول مسألة التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية
- سؤال وجواب | لا يجوز التزويرعلى الجمارك إن كان المأخوذ بحق
- سؤال وجواب | الرذاذ المتطاير من بخاخ الصبغ هل يفطر الصائم
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

قلت لشخص إذا حصلت لي على مبلغ أعطيك منه عشرين بالمائة على أن أقوم بتسديد المبلغ لاحقاً على شيكات هل يعتبر هذا جائزا؟ لكون أنا محتاجة لهذا المال بسبب الارتباطات الحياتية؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: ففي السؤال غموض، لكن إن كان المقصود منه أنك تقولين لشخص ما أن يسعى بجاهه ليبحث لك عمن يقرضك قرضا حسنا على أن تدفعي له نسبة من القرض الذي ستحصلين عليه عن طريقه، ثم تسددين القرض كاملا لصاحبه إذا كان كذلك فهي جعالة على فعل مباح.

جاء في الروض المربع: وإذا قال: اقترض لي مائة ولك عشرة صح لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه.

اهـ وقال الماوردي كما في مغني المحتاج: ولو قال لغيره اقترض لي مائة ولك علي عشرة فهو جعالة.

اهـوما دام جعالة فالجمهور على أنه لا بد من معلومية الجعل، فلا يصح كونه نسبة من مجهول، لكن من أهل العلم من أجاز ذلك إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم.

جاء في إعلام الموقعين: ويجوز الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءا مشاعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم كقول أمير الغزو: من دك على حصن فله ثلث ما فيه، أو يقول للسرية التي يسير بها لكم خمس ما تغنمون أو ربعه.

انتهى.وعلى هذا القول، فلا حرج في تلك المعاملة، لكن إن كان القرض من عند الشخص نفسه، فلا يستحق شيئا، لأنه لو أخذ عليه فائدة لكان ربا، ولا يكون جعلا، وإنما يستحق الجعل فيما لو كان القرض من عند غيره.قال الماوردي كما في مغني المحتاج: ولو قال لغيره اقترض لي مائة ولك على عشرة فهو جعالة، فلو أن المأمور أقرضه مائة من ماله لم يستحق العشرة.

اهـوالله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كثرة التفكير في المستقبل بعد صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | المدين العاجز عن السداد هل يأخذ من الزكاة
- سؤال وجواب | أتلف في السابق أشياء تخص مدرسته ، فكيف يضمنها الآن ؟
- سؤال وجواب | أحكام المقاصة بين القرض وبين الأجرة المستحقة على صاحب الشركة
- سؤال وجواب | حكم ثمن الجاه
- سؤال وجواب | جواب شبهات حول الإسلام
- سؤال وجواب | من أحكام كفارة تأخير قضاء صيام رمضان
- سؤال وجواب | هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشعر وتساقطه ووجود القشرة، وأريد حلا لمشكلتي.
- سؤال وجواب | ضغط الأولاد على والدهم ليطلّق زوجته الثانية
- سؤال وجواب | ضوابط تقديم فواتير مزورة لحصول المضطر على قرض
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا للعلاج
- سؤال وجواب | رفض الأهل للخاطب والبحث عن أسبابه
- سؤال وجواب | حكم تأخير قضاء رمضان بسبب الحمل
- سؤال وجواب | حكم رد البضاعة المشتراة بسعر مبالغ به
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06