سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | رد الدين بأكثر منه إذا لم يكن شرطا أو تواطئا ليس من الربا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قمت بزراعة لجرح في الرأس وفشلت العملية، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | درجة القصة الواردة في سبب نزول: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله
- سؤال وجواب | كيفية قضاء الديون عند انخفاض العملة
- سؤال وجواب | هل يكفي الصاع عن تأخير قضاء صيام أربعة أيام
- سؤال وجواب | لا حرج في أخذ الدائن جزءا من أرض المدين مقابل الدين
- سؤال وجواب | حكم ترك الجلوس بين السجدتين
- سؤال وجواب | هل يقبل التعويض المبذول من الوكيل الذي بذله خشية المساءلة القانونية ؟
- سؤال وجواب | أفقد الشهية للطعام في التجمعات والمناسبات والزيارات، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يُنتفَع بالراتب الذي نزل بالخطأ
- سؤال وجواب | حكم التمويل الشخصي لبنك البلاد "تمويل الأسهم المحلية بالتقسيط"
- سؤال وجواب | دفع مبلغ لتاجر لشراء ماكينة وتقسيط ثمنها مدة محددة ودفع أرباح مدة أخرى
- سؤال وجواب | حكم لعن أو سب الظروف
- سؤال وجواب | حول مسألة التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية
- سؤال وجواب | لا يجوز التزويرعلى الجمارك إن كان المأخوذ بحق
- سؤال وجواب | الرذاذ المتطاير من بخاخ الصبغ هل يفطر الصائم
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

ذهبت إلى مطعم مع أحد الأصدقاء، وبعد الانتهاء دفع صديقي عني 18 درهما، وفي اليوم الثاني أعطيت صديقي 20 درهما ولم أطالب بالباقي، إما حياء، أولأنه ليس لديه الباقي..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا ليس ربا؛ لأنه لم يشترط عليك أن تعطيه أكثر مما دفع، ولاتواطأتما على ذلك، وقد قضيته أكثر من حقه، فإن كنت متبرعا بالزائد فلا حرج عليك، لأن هذا من الهدية أو حسن القضاء، وقد ثبت في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم: يتقاضاه فأغلظ، فهمّ به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، قالوا: يا رسول الله إنا لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.

وراجع الفتوى رقم:

18212.

وإن كنت غير متبرع بالزائد فلك حق المطالبة به وعليه أن يؤديه إليك.

وكونك أعطيته عشرين ليأخذ منها حقه لا ربا فيه أيضا عند كثير من أهل العلم، لأن المصارفة إنما وقعت بين ما كان في الذمة وما تم التقابض فيه، والباقي يكون أمانة بيده.

جاء في مطالب أولي النهى ممزوجا بكلام المنتهى: وصارف فضة بدينار إن أعطى فضة أكثر مما بالدينار ليأخذ رب الدينار قدر حقه مما أعطيه، فأخذ صاحب الدينار من الفضة قدر حقه، جاز هذا الفعل منهما - ولو كان أخذه قدر حقه بعد تفرق ـ لوجود التقابض قبل التفرق، وإنما تأخر للتمييز، والزائد عن قدر حقه أمانة لوضع يده عليه بإذن ربه.

وكذا في كشاف القناع وغيره من كتب السادة الحنابلة رحمهم الله .والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كثرة التفكير في المستقبل بعد صلاة الاستخارة
- سؤال وجواب | المدين العاجز عن السداد هل يأخذ من الزكاة
- سؤال وجواب | أتلف في السابق أشياء تخص مدرسته ، فكيف يضمنها الآن ؟
- سؤال وجواب | أحكام المقاصة بين القرض وبين الأجرة المستحقة على صاحب الشركة
- سؤال وجواب | حكم ثمن الجاه
- سؤال وجواب | جواب شبهات حول الإسلام
- سؤال وجواب | من أحكام كفارة تأخير قضاء صيام رمضان
- سؤال وجواب | هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشعر وتساقطه ووجود القشرة، وأريد حلا لمشكلتي.
- سؤال وجواب | ضغط الأولاد على والدهم ليطلّق زوجته الثانية
- سؤال وجواب | ضوابط تقديم فواتير مزورة لحصول المضطر على قرض
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا للعلاج
- سؤال وجواب | رفض الأهل للخاطب والبحث عن أسبابه
- سؤال وجواب | حكم تأخير قضاء رمضان بسبب الحمل
- سؤال وجواب | حكم رد البضاعة المشتراة بسعر مبالغ به
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06