سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ليس للوكيل أن يتصرف في مال موكله بالهبة دون إذنه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لماذا لم يخلق الله حواء مع آدم عليهما السلام في وقت واحد ؟
- سؤال وجواب | هل تصح الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: الناس كلهم موتى إلا العالمون.
- سؤال وجواب | حكم تاخير الحمل خشية تأثيره على صحة المريضة
- سؤال وجواب | صلت الاستخارة فلم تسترح للارتباط بي، فهل نسلِّم لنتيجة الاستخارة؟
- سؤال وجواب | ليس لوقت الوطء أثر في تحديد نوع الجنين
- سؤال وجواب | اختلفت مع زوجي حول إطعام الطفل قبل فطامه. فما هي نصيحتكم لنا؟
- سؤال وجواب | الإكثار من الظن السيء تجاه الزوجة . مبرراته ونتائجه
- سؤال وجواب | أحكام تتعلق فيمن يعمل بتطوير برامج شركة برامجها منسوخة
- سؤال وجواب | تراكمت علي الديون وأفكر بالانتحار، ساعدوني.
- سؤال وجواب | ما سبب نقصان الكروموسومات والإجهاض؟
- سؤال وجواب | مسائل في الاقتداء بإمام يخطئ في الفاتحة
- سؤال وجواب | لا أستطيع التأقلم والتفاهم مع زوجي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | التعلق النفسي وعلاقته بالمراء المرضي
- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الرهاب والسمنة؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
6 مشاهدة

أبي وضعه المالي جيد وهو مريض، وأختي هي التي تتصرف في ماله، وأحيانا تشتري لنا هدايا بسيطة أنا أو أولادي وأنا متزوجة، فهل هذا جائز؟ علما بأنها أخدت إذنه في التصرف في ماله مطلقا، وهل يجب أن تقول له كلما اشترت شيئا أو تصدقت من ماله عن أمي الميتة؟ وشكرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآاله وصحبه، أما بعد:فليس لأختك أن تهب شيئا من مال أبيها أو تتصدق منه عن أمها الميتة مالم يكن لها في ذلك إذن من قبل أبيك مثلما إذا كان قد أذن لها أن تهب من ماله وتتصدق بما تشاء، وأما الوكالة المطلقة فلا يجوز لها التصرف بمقتضاها بالصدقة والهبة، قال الماوردي في الحاوي عن الوكيل وكالة مطلقة: لَا يَجُوزُ أَنْ يَهَبَ وَلَا يُبْرِئَ.وبالتالي، فليس لها أن تتصدق من ماله أو تهب إلا بإذنه، وما فعلته دونه فيكون من مالها لا من ماله وليس لها التصرف في ماله بغير ما يصلحه، فهي مؤتمنة عليه ويلزمها حفظ الأمانة وصيانتها، ومحل بقاء تلك الوكالة ونفاذها فيما إذا كان الأب لا يزال في رشده وعقله، وأما إن كان مرضه قد أثر على عقله ورشده فتبطل الوكالة بذلك، ولا يحق للوكيل التصرف حينئذ، لأن الموكل محجور عليه في ماله، قال ابن قدامة في فسخ الوكالة: ومتى خرج أحدهما عن كونه من أهل التصرف، مثل أن يجن، أو يحجر عليه لسفه، فحكمه حكم الموت، لأنه لا يملك التصرف، فلا يملكه غيره من جهته.

وقد بينا أحكام الوكالة وحكم من فقد عقله في الفتوى رقم:

115422

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أتعالج من الرهاب والسمنة؟
- سؤال وجواب | حكم تحديد النسل لأجل قلة المورد
- سؤال وجواب | تأجيل الإنجاب بين رغبة الزوج ورفض الزوجة
- سؤال وجواب | أعاني من جرثومة المعدة وانتفاخ في القدم، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الشراء عن طريق البنك
- سؤال وجواب | جواب شبهتين حول التصوير الفوتغرافي وتلبس الجن بالإنس
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع أخي السارق؟
- سؤال وجواب | نزفت فسقط جنينها فخافت فسحبت السيفون
- سؤال وجواب | حكم ضرب السارق وأخذ تعويض مالي منه مقابل السرقة
- سؤال وجواب | شفاعة الجنين لوالديه
- سؤال وجواب | هل يسوغ هجر من يصادق الفتيات ويمازحهن والتحذير منه
- سؤال وجواب | حالة (عصاب القلب) وعلاجها
- سؤال وجواب | أركز على سلبياتي كثيرا وأفكر في الأشياء بشكل وسواسي!
- سؤال وجواب | حكم طلب الزوج من زوجته التوقف عن الإنجاب
- سؤال وجواب | أخذ دواء يقطع الشهوة بالكلية. رؤية شرعية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل