سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الرسوم الثابتة على البطاقات الائتمانية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | اقبل عذرها وسامحها إن ندمت وتابت
- سؤال وجواب | حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟
- سؤال وجواب | ترديد الطلاب الآية بصوت جماعي هل يعد بدعة
- سؤال وجواب | لاحرج في استخراج بطاقة الفيزا والتعامل بها
- سؤال وجواب | مآل غير المسلم إن اعترف بأن الإسلام أفضل دين ومات وهو في طريقه لاعتناقه
- سؤال وجواب | لم يثبت أن من قرأ سورة البقرة أربعين يوما يتحقق له ما أراد
- سؤال وجواب | متى يُحكم على غير المسلم بدخول الإسلام
- سؤال وجواب | حكم صيام من تسبب في دخول الماء إلى جوفه
- سؤال وجواب | حكم استعمال البطاقة الائتمانية التي يشترط فيها زيادة ربوية
- سؤال وجواب | حكم الإنفاق على الوقف من غلته
- سؤال وجواب | لدي ألم بالعمود الفقري بعد الولادة القيصرية فلماذا؟
- سؤال وجواب | حكم فرض رسوم لاستصدار البطاقة
- سؤال وجواب | رفض أهله زواجه ممن كان سبباً في إسلامها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص قراءة آيات معينة لأسباب معينة
- سؤال وجواب | ماهية العقيدة التي تنجي العبد يوم القيامة
آخر تحديث منذ 4 دقيقة
4 مشاهدة

إليك تفاصيل الأمر الذي نحتاج فتوى بصدده:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: ففرض رسوم خدمة ثابتة، لانتفاع الزبون بالبطاقة، وما تشتمل عليه من مزايا وخدمات، لا حرج فيه، ما دامت بقدر التكلفة الفعلية، ولا يستفيد منها البنك؛ لأن إصدار تلك البطاقات، ومتابعة تخليص معاملاتها ونحوه، مما له كلفة، ولا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجاناً.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة رقم: 102/4/10 حول موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة): جواز أخذ مُصْدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.

اهـ.

وقد نص بعض الفقهاء على أن أجرة الكيل، والوزن لاستيفاء القرض، تكون على المقترض، وليست على المقرض، وهذه مثلها.ففي الشرح الصغير للدردير: والأجرة: أي أجرة الكيل، أو الوزن، أو العد، عليه، أي على البائع، إذ لا تحصل التوفية إلا به، بخلاف القرض، فعلى المقترض أجرة ما ذكر؛ لأن المقرض صنع معروفًا، فلا يكلف الأجرة، وكذا على المقترض في رد القرض، والأجرة بلا شبهة.

وبالتالي، فلا يظهر لنا حرج في فرض البنك رسوم خدمة فعلية، ثابتة، مقابل انتفاع الزبون بالبطاقة الائتمانية التي يصدرها، وما تشتمل عليه من خدمات.

ولا يؤثر اختلاف تفاوت الرسوم بين فئات البطاقات، ما دامت رسوم خدمات فعلية.

فإن كانت حيلة على الربا، وتتضمن زيادة على الرسوم الفعلية، فهي محرمة.وقد تضمن قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: كل زيادة على الخدمات الفعلية، محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا, كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم: 13 (10/2) و 13 (1/3).

اهـ.وللفائدة انظر الفتوى رقم:

156047

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قول أهل العلم في حكم الكافر إذا صلى
- سؤال وجواب | القلاع في الفم.هل هو مرض معدي، وكيف يعالج؟
- سؤال وجواب | الاقتصاص من الظالم والدعاء عليه والعفو عنه
- سؤال وجواب | الاجتماع لإهداء ثواب القراءة للميت بطريقة جماعية بدعة
- سؤال وجواب | هل دخول الجنة يتحقق بمجرد النطق بلا إله إلا الله
- سؤال وجواب | حكم اقتطاع مبلغ مالي لقاء استخدام بطاقة الائتمان
- سؤال وجواب | شروط قبول التوبة من تصديق السحرة والعرافين
- سؤال وجواب | ما يفعل الموظف إذا أكره على عمل بطاقة ائتمان تخالف الشرع
- سؤال وجواب | حكم الحصول على مكافأة بناء على الشراء ببطاقة الائتمان
- سؤال وجواب | أعاني من حالة خوف من المساجد والأماكن المغلقة. ما الحل؟
- سؤال وجواب | مجرد العلم والإخبار بكلمة التوحيد ليس بإيمان
- سؤال وجواب | يريد أهل الزوج من ابنهم تطليق زوجته وهو لا يرغب في ذلك
- سؤال وجواب | حكم من وجد وديا في ملابسه بعد صلاة المغرب ولا يدري متى خرج منه
- سؤال وجواب | طاعة الأب في الشراء بالبطاقات الائتمانية ذات شرط غرامة التأخير في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | معنى (القانطون - القانتون)
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/30




كلمات بحث جوجل