سؤال و جواب . كوم
سؤال و جواب . كوم
التخلص من المال الحرام
سؤال وجواب | دفع الفوائد الربوية لشخص يريد العمرة # أخر تحديث اليوم 2024/11/08
سؤال وجواب | دفع الفوائد الربوية لشخص يريد العمرة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يوجد كتاب جامع للأعمال المستحب فعلها؟- سؤال وجواب | أنا قصيرة القامة وخطيبي يتمنى زوجة طويلة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة مضيفة في الطائرة
- سؤال وجواب | خفقان ودقات قوية في القلب على ماذا تدل؟
- سؤال وجواب | حكم تسديد الديون من المال الربوي
- سؤال وجواب | هل يجوز للزوجين التَّجرّد من الثياب حال النوم وما أثر ذلك في الطهارة
- سؤال وجواب | إذا كانت المرأة تعمل فهل يلزمها دفع مصاريف البيت
- سؤال وجواب | هل يقنت المصلي إذا تعرض لظلم من شخص آخر
- سؤال وجواب | خوف الوقوع في الشرك سيطر عليّ وحرمني السعادة
- سؤال وجواب | متزوجة منذ أربع سنوات ولم يحدث حمل.ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدواة من حولي لي، وأصبحت لا أشعر بطعم الحياة!
- سؤال وجواب | صداع وألم في الرقبة وضربات على العين والرأس، ما تشخيصها؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع صاحب المال المختلط
- سؤال وجواب | تصريح الشاب للفتاة بالحب
- سؤال وجواب | حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وأول من أحدثه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
24 مشاهدة
لي مال يخرج فوائد بنكية، وبفضل الله أتخلص منها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فهل يجوز أن أعطي هذا المال لشخص ويذهب منه إلى العمرة؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننبهك أولا إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية, إلا بشروط معينة, وقد ذكرناها في الفتوى رقم:
71321.
والفوائد العائدة من الوديعة الربوية يجب إخراجها بنية التخلص منها، لا بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن من تخلص منها فله أجر التوبة والإنابة والامتثال ـ لا أجر الصدقة ـ ويتم التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد, وكفالة الأيتام، وإنشاء الطرق, ومن ذلك دفعها للفقراء, جاء في المجموع للنووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء.انتهى.وبناء على ما سبق, فإذا تعذر عليك صرف تلك الفوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة, كبناء المساجد, أو نحو ذلك فيجوز دفعها لفقير معين, ويباح لهذا الفقير التصرف فيها فهي مال مباح في حقه, يجوز له أن يتصدق منه, وأن يعتمر, قال النووي في المجموع متحدثا عن المال الحرام: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا.
انتهى.والله أعلم..
شاركنا تقييمك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من ملامة النفس والالتزام بما قررت؟- سؤال وجواب | إذا ارتد الإنسان تحت تأثير السحر وترك الواجبات فماذا عليه إذا عاد؟
- سؤال وجواب | كيف أستشعر حلاوة العبادة؟
- سؤال وجواب | بروز غريب في الثدي يسبب لي إحراجا أمام زملائي، فما الحل؟
- سؤال وجواب | معنى كلمة (وفومها) في آية البقرة
- سؤال وجواب | من صور الإطعام في كفارة اليمين
- سؤال وجواب | من الآثار التي لا يصح الاحتجاج بها
- سؤال وجواب | علاج الفتق بالمنظار، ما رأيكم.
- سؤال وجواب | أقرت خالته بإرضاعه ثم أنكرت ورفضت أن تقسم على عدم إرضاعه
- سؤال وجواب | طفل يشكو من رجفة بالأطراف بشكل دائم منذ الولادة
- سؤال وجواب | الترهيب من سوء الظن بالزوجة في غير ريبة
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري حتى فيالطهارة و الصلاة، مالعلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الأسماء؛ حضرة، مهمت، يوساف
- سؤال وجواب | حكم تعليق شعار الثعبان الملتف على عصاه
- سؤال وجواب | شروط إباحة نكاح نساء بلاد الغرب
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
أقسام سؤال و جواب . كوم
عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع
ويمكنك
مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل
اليوم 2024/11/08