سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | التأمين التعاوني والتأمين التجاري لا يستويان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الحساسية في العين وجفاف مع الالتصاقات
- سؤال وجواب | الفرق اللغوي بين قوله:(وإنا لنظنك من الكاذبين)وقوله:(وإن نظنك لمن الكاذبين)
- سؤال وجواب | حكم العمل بالبنك المركزي
- سؤال وجواب | تقديم ميزانية وهمية للحصول على الامتيازات المقدمة من البنك
- سؤال وجواب | مشاهدة خط أسود عند الرؤية في أشعة الشمس
- سؤال وجواب | أمران ونهيان وخبران وبشارتان
- سؤال وجواب | أعاني من الاكتئاب الشديد والرهاب الاجتماعي، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | العبرة بحقيقة ما يجري في البنك، لا بصورته ولا اسمه
- سؤال وجواب | مكافأة الطفل وتحفيزه على الدراسة
- سؤال وجواب | حكم الاقتداء بشخص لم ينوِ الإمامة
- سؤال وجواب | شروط جواز خدمة التأمين الصحي عن طريق صندوق التقاعد
- سؤال وجواب | سقط جدار جارهم بسبب سقيهم أرضهم بالماء فهل يضمنون
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى "إن الذين سبقت لهم منا الحسنى."
- سؤال وجواب | الاقتراض عن طريق شراء المعادن دون استلامها
- سؤال وجواب | أدلة الفصل بين الفريضة والنافلة، وصلاتها في موضع آخر
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

لقد قمت بقراءة عدة مواضيع وفتاوى عن صناديق التكافل الاجتماعي، ومن خلال قراءاتي صدمت أن أقساط التأمين تعتبر كتبرع لصندوق التكافل.

يرجى إيضاح هذه النقطة.

كيف تعتبر تبرعا وشركة التأمين تقوم بتحديدها وما هي الآراء الفقهية بخصوص هذا الاعتبار؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأنظمة صناديق التكافل ليست سواء، فمنها ما يقوم على أساس النظام التعاوني التكافلي الإسلامي المشروع، وفيه تكون طبيعة العقد بين المشترك والهيئة القائمة على الصندوق أن دورها يتمثل في رعاية الأقساط كوكيل أو أجير، وتغطي الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها، فيكون التعويض أو دفع تكاليف الضرر كليا أو جزئيا من قبل الموظفين بعضهم لبعض، ولا علاقة لهيئة الصندوق بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير بها، وهذا هو التأمين التعاوني المشروع.

فما يتم صرفه للمستحق يعتبر تبرعا من المشتركين وكلوا هيئة الصندوق في صرفه نيابة عنهم وفق شروط الاستحقاق المتفق عليها.

ولا حرج في تحديد الأقساط المتبرع بها أو جعلها مفتوحة.

وأما النظام التجاري القائم على الغرر والقمار الذي تتبناه بعض مؤسسات التأمين بل أغلبها يقوم على تملك هيئة الصندوق أوالمؤسسة للأقساط المدفوعة من قبل المشتركين مقابل تحملها لدفع قيمة الضرر الذي قد يلحق بأحدهم وفق شروط وضوابط يتفقون عليها، وهذا عقد معاوضة يقوم على غرر وقمار وليس فيه تكافل ولا تبرع.

ولمزيد من الإيضاح انظر الفتويين: 472/ 7394 والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى "إن الذين سبقت لهم منا الحسنى."
- سؤال وجواب | الاقتراض عن طريق شراء المعادن دون استلامها
- سؤال وجواب | أدلة الفصل بين الفريضة والنافلة، وصلاتها في موضع آخر
- سؤال وجواب | هل يشرع للمتضرر أخذ تعويض من شركة التأمين التجاري
- سؤال وجواب | رأس الدواء التوبة، ولزوم أدعية الكرب
- سؤال وجواب | أداء سنة الظهر القبلية ركعتين ركعتين أفضل
- سؤال وجواب | البنوك يختلف حكمها باختلاف نشاطها
- سؤال وجواب | بدء وقت السنن القبلية
- سؤال وجواب | الاقتراض بالربا لأجل الزواج
- سؤال وجواب | سبب تذكير الضمير في قوله تعالى "وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار"
- سؤال وجواب | وساوس العقيدة في الذات الإلهية لا تتركني بعد استقامتي، فساعدوني
- سؤال وجواب | كيف أقلل شهيتي إلى أقصى حد ممكن؟
- سؤال وجواب | أمي تظلمني وتفرق بيني وبين إخوتي. فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار في بنك إسلامي يخصص مبلغا لأهل المستثمر إن توفي
- سؤال وجواب | تفسير (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك.)
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل