سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | العمل لصالح النفس في وقت الخدمة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | (مش على ذمتي) من كنايات الطلاق
- سؤال وجواب | لا يجب على الزوجة خدمة أم زوجها
- سؤال وجواب | درجة أثر ابن عباس حول المدة الزمنية بين الأنبياء
- سؤال وجواب | ضابط الخلوة التي يترتب عليها استحقاق المهر كاملا
- سؤال وجواب | حكم كتابة الزوج لأشياء لم يشترها ضمن قائمة المنقولات
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار ووسواس وأعراض عضوية، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء إجازة للذهاب إلى الكنيسة؟
- سؤال وجواب | كتابة صريح الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتوى
- سؤال وجواب | حكم تعديل صور الأشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
- سؤال وجواب | أحس دائماً بخفقان وكتمة ودوخة وارتجاع مريء، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الاستمناء محرم مضر وليس علاجا للشهوة
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

في الحقيقة أنا أعمل في سايبر نت وأثناء عملي يأتي أحد الناس لا يريد أن يشتغل على النت، بل يريد مثلا أن أستخرج له موضوعا ما، وأطبعه بالطابعة بعدما أقوم بذلك.

أحسب ثمن الطابعة+ ثمن المجهود الشخصي، أحط ثمن الطبع لصاحب المحل وثمن مجهودي أقسمه معه مناصفة لأني قمت بالبحث بواسطة جهاز صاحب العمل، أريد أن أعرف هل ما آخذه في نصيبي حلال أم لا، علما بأن محلات الإنترنت معروفة بخدمة النت يعني الزبون يأتي ويجلس على جهازه ويشتغل بالساعة، فما حكم النصيب الذي آخذه من تقديم خدمات شخصية؟ جزاكم الله خيراً.

في انتظار رد عاجل.
.

خلاصة الفتوى:إن ما تقوم به يشتمل على استخدامك للجهاز دون إذن صاحبه، وقيامك في وقت خدمتك بعمل لصالح نفسك، ولا يجوز شيء من ذلك إلا بإذن رب العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فللرد على سؤالك يلزم التطرق إلى الجزئيتين التاليتين:1- أنك في السايبر نت الذي تعمل فيه تعتبر أجيراً خاصاً، والأجير الخاص ليس من حقه أن يفوت على مستأجره شيئاً من الخدمة التي استؤجر عليها، وإن فوت عليه شيئاً من ذلك كان من حق المستأجر أن يحط من الأجرة ما يقابل القدر الذي فوته، أو يأخذ الأجرة التي استفادها الأجير، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى مشبهاً على مسائل من هذا القبيل:.

كأجير لخدمة آجر نفسه، قال الشيخ الدردير: حتى فوت على المستأجر ما استأجره عليه أو بعضه فأجرته تكون لمستأجره الأول، وإن شاء أسقط عن نفسه أجرة ما فوته، فإن لم يفوت عليه شيئاً بأن وفى له بجميع ما استأجره عليه فلا كلام له.

انتهى.
2- أنه ليس من حقك أن تستخدم أجهزة صاحب العمل في غير ما أريدت له، فإذا كان يريد منها إعمال خدمة النت، وأن يجلس الزبون على الجهاز ويشتغل بالساعة، فليس لك أن تصرفه عن هذا أو تفوت عليه هذه الخدمة إلا إذا كنت تحسب على الزبون مقدار ما تجلسه أنت على الجهاز لاستخراج المواضيع.
فالحاصل -إذاً- أن ما تقوم به من الأعمال دون علم رب العمل لا يجوز، وكذا النصيب الذي تأخذه من الأجرة، وإنما يجب أن تخبر صاحب العمل بكل ذلك ليأذن لك فيه أو يمنعك منه.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ليس لأهل البنت إجبارها على البقاء مع زوج لا ترغب فيه
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار ووسواس وأعراض عضوية، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | شروط جواز سفر الرجل بزوجته
- سؤال وجواب | أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء إجازة للذهاب إلى الكنيسة؟
- سؤال وجواب | كتابة صريح الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتوى
- سؤال وجواب | حكم تعديل صور الأشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
- سؤال وجواب | أحس دائماً بخفقان وكتمة ودوخة وارتجاع مريء، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الاستمناء محرم مضر وليس علاجا للشهوة
- سؤال وجواب | سبب خروج البلغم أثناء الصيام
- سؤال وجواب | هل للمرأة حق على من زنى بها؟
- سؤال وجواب | إعلام المرأة زوجها بحبها له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل