سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من فتح محلا يشترط فيه على العامل مبلغا معينا كل شهر والربح للعامل

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | (مش على ذمتي) من كنايات الطلاق
- سؤال وجواب | لا يجب على الزوجة خدمة أم زوجها
- سؤال وجواب | درجة أثر ابن عباس حول المدة الزمنية بين الأنبياء
- سؤال وجواب | ضابط الخلوة التي يترتب عليها استحقاق المهر كاملا
- سؤال وجواب | حكم كتابة الزوج لأشياء لم يشترها ضمن قائمة المنقولات
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار ووسواس وأعراض عضوية، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء إجازة للذهاب إلى الكنيسة؟
- سؤال وجواب | كتابة صريح الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتوى
- سؤال وجواب | حكم تعديل صور الأشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
- سؤال وجواب | أحس دائماً بخفقان وكتمة ودوخة وارتجاع مريء، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الاستمناء محرم مضر وليس علاجا للشهوة
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

ما الحكم الشرعي في تضمين مطعم ( أن يشترط صاحب المطعم على المتضمن مبلغا محددا في آخر الشهر بغض النظر عن ما يحصلة المطعم).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما سألت عنه من تضمين المطعم، فالظاهر أنك تقصد به ما إذا كان يجوز لشخص أن يفتح مطعما ويجعل فيه عاملا، ويشترط على هذا العامل مبلغا محددا كل شهر، ولا يكون لصاحب المطعم نصيب مما سيحصل من الربح بل الربح كله للعامل.
وهذا النوع من العقود يمكن أن يتصور تصورين: أحدهما: أن يوفر رب المطعم للعامل بناية المطعم ولو كان رب المطعم مؤجرا لها، ويوفر له أيضا ما يتفقان عليه من الآلات وغير ذلك مما يحتاجه المطعم، دون أن يكون ثمت شيء من تمويل المشتريات المستهلكة، كالأطعمة والأشربة ونحوها، بل هذه تكون على العامل.

والتصور الثاني: أن يتحمل رب المطعم التمويل كله، بما فيه المواد المستهلكه وغيرها.
فأما التصور الأول فإنه إجارة من العامل لتلك البناية ليتخذها مطعما وليس فيه أي حظر، وأما التصور الثاني فإنه لا يجوز لكونه إما أن يكون قراضا فاسدا لتحديد الربح فيه، أو لأنه يجتمع فيه الإجارة والقراض، وهما من العقود التي لا يجوز اجتماعها في صفقة واحدة، قال الشيخ ميارة: عقود منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرقفجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض قرض بيع محقق ومصل البيع الإجارة لأن شروط صحتها مثل شروط صحة البيع.

قال خليل: صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ليس لأهل البنت إجبارها على البقاء مع زوج لا ترغب فيه
- سؤال وجواب | أعاني من أفكار ووسواس وأعراض عضوية، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | شروط جواز سفر الرجل بزوجته
- سؤال وجواب | أحكام في التعامل مع الزوجة التي تخببها أمها على زوجها
- سؤال وجواب | حق الخاطب في استرداد الشبكة إذا فسخت الخطبة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء إجازة للذهاب إلى الكنيسة؟
- سؤال وجواب | كتابة صريح الطلاق في محرك البحث بقصد البحث عن فتوى
- سؤال وجواب | حكم تعديل صور الأشخاص
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري مزمن وأريد رأيكم في بعض الأدوية التي أتناولها
- سؤال وجواب | إهانة الزوجة ليس من شيم الكرام
- سؤال وجواب | أحس دائماً بخفقان وكتمة ودوخة وارتجاع مريء، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | الاستمناء محرم مضر وليس علاجا للشهوة
- سؤال وجواب | سبب خروج البلغم أثناء الصيام
- سؤال وجواب | هل للمرأة حق على من زنى بها؟
- سؤال وجواب | إعلام المرأة زوجها بحبها له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل