سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم لقطة الرز والحبوب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار
- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

أخي الكريم لقد وجدت كيسا من الرز (حوالي 20 كيلو) في منطقة على شط البحر والأغلب بأنه قد وقع من سيارة لمتنزهين لأن الكيس موجود على طرف الطريق وهو مفتوح وقد خرج جزء من محتوياته نتيجة السقوط والله أعلم طبعاً لم يكن في حدود هذه المنطقة أي أشخاص يمكن سؤالهم لأنها منطقة نائية ويتواجد فيها الناس في أيام العطل الرسمية لقد أخذت الكيس خشية تعرضه للتلف من الحشرات أو ماء البحر أو أي شيء آخر ولا أدري كيف يمكن التصرف فيه؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله الخير..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا حكم لقطة الطعام إذا كان مما لا يتسارع إليه الفساد وكذا إذا كان مما يتسارع إليه، وذلك في الفتوى رقم:

14971.

والرز مما لا يتسارع إليه الفساد، فيجب عليك أن تحفظها إلى سنة ما لم تخش الفساد عليها قبلها، فإذا خشيت عليها الفساد فلك أن تستعملها وتضمن مثلها لصاحبها إن جاء يطلبها يوماً من الدهر، ولك أن تتصدق بها عنه، فإن جاء خيرته بين قيمتها وأجرها وله في ذلك ما اختار، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه.

متفق عليه واللفظ لمسلم.

وهذا في اللقطة إذا كانت ذات قيمة عرفا، وأما ما كان منها تافها لا يسئل عنه عرفاً كالتمرة والدرهم ويسير الرز فلا حرج في استعماله لمن وجده، وانظر الفتوى رقم:

18069.

ولا شك أن اللقطة المذكورة مما له قيمة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل